الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 399 لسنة 66 ق جلسة 24 /3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 91 ص 438

جلسة 24 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، سعيد عبد الرحمن وعطاء محمود سليم.

------------------

(91)
الطعن رقم 399 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". بطلان.
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية. إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له.
(2) حكم "بيانات الحكم: بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان". بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.
(3) حكم "الطعن في الحكم: تصحيحه: الخطأ المادي". نقض.
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب بيان سبب الطعن بالنقض تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية المخالفة لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها. نعي مجهل وغير مقبول.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة. وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية - في شأن مشتملاته - قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الشعب - لكون ذلك ألأصل واحداً من المقومات التي نهض عليها نظام الدولة ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له. لما كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة. أو أن الحكم صادر في استئناف حين أنه صادر في معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ مادياً سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية وجه المخالفة لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته بتاريخ 10/ 12/ 1991 وتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت بياناً لها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ دعاها للدخول في طاعته في المسكن المبين بهذا الإعلان حال أنه غير شرعي وكان غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب وامتناعه عن الإنفاق عليها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت في 27/ 11/ 1994 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكم استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة.... وبتاريخ 14/ 12/ 1995 حكمت المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة موضوع الدعوى. عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 12/ 6/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن ديباجة الحكم قد خلت مما يفيد صدوره باسم الشعب على نحو ما توجبه المادة 72 من الدستور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة. وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية - في شأن مشتملاته - قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الشعب - لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي نهض عليها نظام الدولة ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له. لما كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أورد في ديباجته أنه استئناف مرفوع من المطعون ضدها على الطاعن حين أن حقيقة الأمر أنها معارضة استئنافية مقامة منه ضد المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداءً بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة أو أن الحكم صادر في استئناف حين أنه صادر في معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ مادياً سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على دفاعه بمخالفة نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية وجه المخالفة لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق