الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 4539 لسنة 63 ق جلسة 13 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 63 ص307

جلسة 13 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة، وخالد عبد الحميد.

----------------

(63)
الطعن رقم 4539 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) شركات "تصفية الشركة".
(1) خلو عقد الشركة من بيان تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. المواد 532، 533، 536/ 1. أثر ذلك. انتهاء سلطة المديرين وتولي المصفي أعمال التصفية.
(2) تعيين المصفي. أثره. اعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. قيامه بالوفاء بحقوق دائني الشركة من الغير والشركاء. مناطه.
(3) دعوى أحد الشركاء بطلب الأرباح التي استحقت له قبل القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتلك التي أودعت كاحتياطي لرأس المال. شروط قبولها.
(4) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه.

--------------
1 - مفاد النص في المواد 532، 533، 536/ 1 من القانون المدني أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أعمالها تعين اتباعها، أما إذا خلا من تحديد لها فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية.
2 - اعتبار المصفي صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكاماً أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم.
3 - إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم.... تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائياً، ونفاذاً له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفي للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ 135178.750 جنيه باعتباره أرباحاً استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقاً للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقاً عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضاًَ وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها في أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقاً استحقت لهم في ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية.
4 - المقرر أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهما الرابعة والأخيرة أقاموا الدعوى رقم.... تجاري المنيا الابتدائية بطلب الحكم أولاً بتعيين مصفًّ لشركة...... وشركاه لاستلام موجوداتها وأصولها.. وتوزيع الصافي عليهم كل حسب حصته. ثانياً: - التزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم نصيبهم في الأرباح منذ تعيينه مديراً لها وحتى الحكم الصادر بندب مصفًّ لها وقدره 135178.750 جنيه، وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 29/ 5/ 51 تكونت شركة تضامن فيما بين مورث الأولين...... وكل من..... و..... و....... وقد طرأ عليها تعديلات أخرها في 1/ 12/ 1984 حيث خرج بموجبه كل من الشريكين الثاني والثالث ودخول المطعون ضدهما الأول والرابعة وأصبح اسمها شركة...... وشركاه وأسندت إدارتها إلى المطعون ضده الأول وإذا إساءته لإدارتها فقد تحصل مورث الأولين والمطعون ضدها الرابعة على الحكم في الدعوى رقم.... تجاري المنيا الابتدائية بحل هذه الشركة وتصفيتها، ونظراً لعدم قيام المطعون ضده الأول بسداد الأرباح المستحقة لهم فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة الذكر وبتاريخ 20 من يناير سنة 1992 حكمت المحكمة بتعيين المطعون ضده الأخير مصفياً للشركة وبرفض طلب إلزام المطعون ضده الأول بأداء المبلغ المطالب به باعتباره الأرباح المستحقة لهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 16 من مارس سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضده الأول بأداء المبلغ المطالب وبعدم قبوله. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بعدم قبول طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة بأداء الأرباح المستحقة لهم في ذمته خلال فترة إدارته لها من 1/ 12/ 1984 وحتى صدور حكم بتصفية الشركة على سند من أن دخول الشركة في دور التصفية من شأنه أن يمتنع عليهم مؤقتاً المطالبة بهذه الأرباح حتى يتحدد مركزها المالي بانتهاء إجراءات التصفية، مما يعد من الحكم خلطاً بين صفة كل من مدير الشركة (المطعون ضده الأول) المنوط به سداد ما استحق لهم من أرباح خلال فترة إدارته للشركة وصفة المصفي الذي يتولى من بعد اتخاذ إجراءات التصفية وتسديد ما يستحقه لكل منهم من تاريخ التصفية - وحجية هذا النظر عن إجابتهم لطلبهم ندب خبير لتحديد هذه الأرباح، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه "تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريق المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية....." والنص في المادة 533 من ذات القانون على أن "تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية" والنص في الفقرة الأولى من المادة 536 منه على أنه "تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع عليها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها لمصلحة الشركة" مفاده أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أعمالها تعين اتباعها، أما إذا خلا من تحديد لها فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية واعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكام أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم.... تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائياً، ونفاذاً له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفًّ للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ 135178.750 جنيهاً باعتباره أرباحاً استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقاً للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقاً عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضاًَ وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها في أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقاً استحقت لهم في ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان والذي يتفق مع رفضها فإنه يكون قد انتهى إلى منحى صحيح لا يعيبه بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق