جلسة 12 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
------------------
(61)
الطعن رقم 624 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "طاعة" "تطليق للزواج بأخرى". دعوى الأحوال الشخصية. حكم "عيوب التدليل (الخطأ: الفساد في الاستدلال)". نقض "أثر نقض الحكم".
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها. لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من ضرر لحق بها من جراء زواجه بأخرى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى لصدور حكم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته. فساد وخطأ. أثره. نقض الحكم والإحالة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية شبين الكوم على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها منه بائناً، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه تزوج بأخرى وامتنع عن الإنفاق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهدي الطاعنة، حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1994 غيابياً بتطليقها من المطعون ضده طلقة بائنة، عارض المطعون ضده في هذا الحكم، وبتاريخ 29/ 4/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق شخصية طنطا (مأمورية شبين الكوم) وبتاريخ 28/ 9/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على مجرد صدور حكم برفض دعواها بالاعتراض على إنذاره لها بالدخول في طاعته، رغم أن دعوى الطاعة تختلف سبباً وموضوعاً عن دعوى التطليق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق التي تقيمها الزوجة لاقتران زوجها بأخرى، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على أن ضرراً قد لحق بالزوجة من جراء زواج زوجها بأخرى، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً إذا كان يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ومن ثم فإن الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من ضرر قد يلحق بها من جراء زواجه بأخرى لاختلاف المناط في كل من الدعويين؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى، لمجرد صدور حكم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته. فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق