الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 3081 لسنة 63 ق جلسة 27 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 93 ص 447

جلسة 27 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.

-------------------

(93)
الطعن رقم 3081 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه كون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير كاف لقبول الطعن. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه.
(2، 3) دعوى "الطلبات العارضة" "تعديل الطلبات" "التدخل في الدعوى".
(2) تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات.
(3) المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثره. للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها.
(4) انتهاء الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها. لا أثر له على طلب التدخل هجومياً طالما استوفى شرطي قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتباطه بالطلب الأصلي. أثره. بقاء طلب التدخل الهجومي وما اتصل من طلبات مبداة لمجابهته متعيناً الفصل فيه.

---------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه لهما ثمة طلبات - وفقاً للطلبات الختامية - كما وأن الحكم لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
3 - من المقرر أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 سالفة الذكر (من قانون المرافعات).
4 - إن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة، وارتباطه بالطلب الأصلي. فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 133 لسنة 1982 جزئي بني سويف على المطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 والتسليم على سند من أنه بموجب العقدين سالفي الذكر والصادرين من المالك السابق والمحولين للطاعن الأول يستأجر المطعون ضده الأخير الأطيان الزراعية محل النزاع وإذ تخلف عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن السنة الزراعية 1981 فضلاًَ عن مخالفته شروط العقد بتأجيره الأطيان الزراعية من الباطن للمطعون ضده الرابع ومن ثم فقد أقام الدعوى. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة أهناسيا الجزئية وقيدت برقم 183 لسنة 1983 وأودع الخبير الذي انتدبته المحكمة تقريره الذي خلص فيه لتصالح المطعون ضده الأخير والطاعنين على فسخ عقدي الإيجار وتسليم الأطيان للطاعنين. فتدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول هجومياً في الدعوى طالبين رفضها على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان النزاع. فعدل الطاعن الأول طلباته - منضما إليه الطاعنتان الثانية والثالثة - إلى طلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من أطيان النزاع والتسليم على سند من أنهم غاصبون للأطيان. وبتاريخ 24/ 7/ 1987 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى محكمة بني سويف الابتدائية فقيدت الدعوى رقم 441 لسنة 1987 وبعد أن أودع الخبير الذي انتدبته المحكمة تقريره قضت بتاريخ 22/ 5/ 1990 بإجابة الطاعنين لطلباتهم المعدلة استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف 433 لسنة 82 ق بني سويف. وبتاريخ 7/ 2/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس. وبنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس أنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع المطروح إذ لم يوجه إليهما الطاعنون وفقاً للطلبات الختامية ثمة طلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فلا يجوز اختصامهما.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام محكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه لهما ثمة طلبات - وفقاً للطلبات الختامية - كما وأن الحكم لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون خطأ الحكم المطعون فيه تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول طلبات الطاعنين - الختامية - بطرد المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل من أطيان النزاع والتسليم. على سند من اختلاف تلك الطلبات موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلي المقامة به الدعوى بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 - والصادرين للمطعون ضده الرابع لعدم سداده الأجرة ولتأجيره الأطيان محل العقدين من الباطن للمطعون ضده الخامس سيما وأن المحكمة لم تأذن له بذلك. في حين أن هذه الطلبات كانت لمجابهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى وللرد على طلبات الخصوم المتدخلين هجومياً فيها على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان التداعي ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك. أن المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له، كما أجازت المادة 125 من قانون المرافعات للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، كما وأنه من المقرر أيضاً أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 والصادرين للمطعون ضده الرابع لتخلفه عن سداد الأجرة وتأجيره العين محلهما من الباطن للمطعون ضده الخامس وإذ تصالح طرفا هذا النزاع، فتدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان النزاع. فواجه الطاعنون هذا التدخل بطلب طرد المتدخلين هجومياً من أطيان النزاع والتسليم باعتبار أن طالبي التدخل غاصبون ولا سند لهم في وضع اليد. فإنه وإن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة، وارتباطه بالطلب الأصلي، فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق