الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 3195 لسنة 63 ق جلسة 8 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 56 ص 270

جلسة 8 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

---------------

(56)
الطعن رقم 3195 لسنة 63 القضائية

(1، 2) حيازة "الحيازة المكسبة للملكية". تقادم "التقادم المكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) التقادم المكسب للملكية. م 968 مدني. شرطه. توافر الحيازة لدى الحائز بعنصريها المادي والمعنوي. مقتضاه. القيام بأعمال مادية ظاهرة لا تحتمل الخفاء أو اللبس في معارضة حق المالك بحيث يستطيع العلم بها. اقترانها بإكراه أو حصولها خفية أو كان لبس لا يكون لها أثر إلا من وقت زوال هذه العيوب. م 949/ 2 مدني. احتفاظ الحيازة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على العكس. م 967 مدني.
(2) وقوع أرض النزاع على الحدود بين أرض الطاعن والمطعون ضدهما وعدم وجود حدائد تفصل بينهما وسهولة إدخال الجار لها خفية في حيازته. أثره. عدم صلاحيتها للتملك بالتقادم المكسب. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالريع والتسليم معتداً بهذه الحيازة رغم أنها معيبة بالخفاء. خطأ.

---------------
1 - يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي وهو ما يقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها فإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان بها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب (مادة 949/ 2 من القانون المدني) وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة 967 من ذات القانون).
2 - إذ كانت الأرض الزراعية موضوع النزاع حسبما يبين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى تقع على الحدود بين أرض الطاعن وأرض المطعون ضدهما ولا توجد حدائد تفصل بينهما بدليل استعانة الخبير في معرفة الحدود الفاصلة بينهما بما ورد بشأنها في صحيفة الدعوى واللوحات المساحية التي ذكرها في التقرير وهي عبارة عن شريط فاصل بين الحيازتين كما يتضح من الرسم (الكروكي) المبين بالتقرير ومن ثم يكون من السهل على الجار إدخالها في حيازته دون أن يشعر جاره بذلك الأمر الذي يعيب الحيازة بالخفاء ويجعلها لا تصلح للتملك بالتقادم المكسب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الحيازة وأسس عليها الحكم برفض دعوى الطاعن بالريع والتسليم فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني نجع حمادي الابتدائية على المطعون ضدهما انتهى فيها، حسب طلباته الختامية، إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ مائتين وستين جنيهاً قيمة الريع المستحق له في المدة من 1981 حتى 1987 عن الأطيان الزراعية المملوكة له ومساحتها 10 س 4 ط التي اغتصبها من أرضه بطريق الجور على حدود ملكه مع التسليم. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره ألزمت المطعون ضدهما بأن يؤديا متضامنين إلى الطاعن مبلغ مائة وثلاثين جنيهاً والتسليم بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق قنا كما استأنفه الطاعن بالاستئناف الفرعي رقم.... لسنة..... ق قنا للحكم له بكامل طلباته. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الأرض موضوع النزاع تقع على الحدود بين ملكية الطرفين ووضع اليد عليها تم خفية وعلى مدار السنين السابقة الأمر الذي يعيب الحيازة ويفقدها أحد شروطها اللازمة للتملك بالتقادم الطويل المكسب إلا أن الحكم المطعون فيه رغم ذلك قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الريع والتسليم على سند من توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي وهو ما يقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها فإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان بها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه العيوب (مادة 949/ 2 من القانون المدني) وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة 967 من ذات القانون). لما كان ذلك وكانت الأرض الزراعية موضوع النزاع حسبما يبين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى تقع على الحدود بين أرض الطاعن وأرض المطعون ضدهما ولا توجد حدائد تفصل بينهما بدليل استعانة الخبير في معرفة الحدود الفاصلة بينهما بما ورد بشأنها في صحيفة الدعوى واللوحات المساحية التي ذكرها في التقرير وهي عبارة عن شريط فاصل بين الحيازتين كما يتضح من الرسم (الكروكي) المبين بالتقرير ومن ثم يكون من السهل على الجار إدخالها في حيازته دون أن يشعر جاره بذلك، الأمر الذي يعيب الحيازة بالخفاء ويجعلها لا تصلح للتملك بالتقادم المكسب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الحيازة وأسس عليها الحكم برفض دعوى الطاعن بالريع والتسليم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق