جلسة 23 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
--------------
(119)
الطعن رقم 430 لسنة 70 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
(1) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. شرطه. إقامة المستأجر المبنى الجديد لحساب نفسه وله عليه كافة صلاحيات المالك وسلطاته. عدم سريان هذا النص على البناء الذي يباشره المستأجر لحساب غيره كالوصي والقيم والوكيل. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنة بأن العقار المقام لأولادها القصر وأن والدهم - الولي الطبيعي - قام ببيعه لآخر مما تنفي معه شرائط إعمال نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وتدليلها على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على أنها مالكة المبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالفة مبان وأدخلت به التيار الكهربائي رغم أنها أمور لا تقطع بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها. خطأ وفساد.
(2) إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها بل لأبنائها القصر وقدمت عقد شرائهم لأرض العقار، وأن والدهم - الولي الطبيعي - قد باعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995. وهو ما تنتفي معه ملكيتها للبناء المقام باعتباره شرطاً لإعمال حكم المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى لملكيتها للمبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالفة مبان، وأدخلت به التيار الكهربائي بصفتها مالكة أخذاً من الشهادة الصادرة من هيئة الكهرباء وهي أمور لا تؤدي إلى القول بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة من الشقة المبينة بالأوراق لإقامتها مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجارها ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق القاهرة. بتاريخ 8/ 2/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها، بل لأولادها القصر وقام والدهم - الولي الطبيعي - ببيعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995 طبقاً للثابت بتقرير الخبير مما تنتفي معه شرائط إعمال المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي منه" يدل على أن المشرع اشترط لإعمال هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى الجديد لحساب نفسه فبهذا تكون له السيطرة القانونية والفعلية على المبنى بما يسمح له بالخيار بين إخلاء العين المؤجرة وتوفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الجديد وهو وإن كان لا يقتضي أن يكون المستأجر مالكاً له بأحد أسباب كسب الملكية المعروفة، إلا أنه يتعين أن يكون له بشخصه على المبنى الجديد كافة صلاحيات المالك وسلطاته كأن يكون مشترياً الأرض لحساب نفسه بعقد عرفي لم يسجل أو صاحب حق انتفاع عليها فاستثمر حقه في البناء لحسابه أما لو باشر المستأجر البناء لحساب غيره كأن يكون وكيلاً أو وصياً أو قيماً فلا تكون له سلطة قانونية شخصية ومباشرة على البناء مما تنتفي معه شروط إعمال هذا النص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار المقام ليس مملوكاً لها بل لأبنائها القصر وقدمت عقد شرائهم لأرض العقار، وأن والدهم - الولي الطبيعي - قد باعه لآخر بالعقد المؤرخ 19/ 11/ 1995 وهو ما تنتفي معه ملكيتها للبناء المقام باعتباره شرطاً لإعمال حكم المادة 22 آنفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بملكيتها للمبنى لأنها المقيمة له وحرر لها محضر مخالف مبان، وأدخلت به التيار الكهربائي بصفتها مالكة أخذاً من الشهادة الصادرة من هيئة الكهرباء وهي أمور لا تؤدي إلى القول بملكية الطاعنة للمبنى أو أنها أقامته لحسابها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق