جلسة 17 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(111)
الطعنان رقما 2972، 3462 لسنة 64 القضائية
(1) ضرائب "ضريبة الاستهلاك". نيابة عامة "تمثيل النيابة العامة".
الدعاوى المتعلقة بقانون ضريبة الاستهلاك. عدم وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظرها. علة ذلك.
(2) قرار "قرار إداري". اختصاص "اختصاص ولائي". ضرائب "ضريبة الاستهلاك".
اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه. عدم صدوره مع خلو قانون ضريبة الاستهلاك من نص على اختصاصه بنظر تلك المنازعات. أثره. بقاء الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادي.
(3) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها. ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع.
(4، 5) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض.
(4) الحكم بعدم دستورية نص قانوني، أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. لازمه. عدم تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه. عدم بيان أساس احتساب هذا المبلغ وما إذا كان طبقاً للجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981. قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 18 لسنة 8 ق بعدم دستورية نص م 2/ 2 من القانون الأخير فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق في تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة وكذا سقوط قراري رئيس الجمهورية المشار إليهما. أثره. نقض الحكم.
2 - النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع علق اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن ولم يتضمن القانون رقم 133 لسنة 1981 النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يظل معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء ذاتها.
5 - قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 8 ق والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق في تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك سقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه لا يبين منه ما إذا كانت ضريبة الاستهلاك التي احتسب على أساسها هذا المبلغ قد استجدت بالجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 تمهيداً لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على الواقع في الدعوى فيما تضمنته من سقوط هذين القرارين وما لحق بهما من جداول ومن ثم عدم الاعتداد بهما في احتساب ضريبة الاستهلاك على البضائع التي استجدت بمقتضاها أو جاوزت فئتها ما جاء بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في الطعنين - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - في الطعنين - أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... مدني بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 216506.80 جنيه أجرى به حجزاً تحفظياً لدى البنوك المطعون ضدها من الثاني إلى الرابع وفاءً لضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة الموجودة بمخازن الشركة وفقاً لأحكام القانون 133 لسنة 1981، وقالت شرحاً لدعواها إن هذه البضائع عبارة عن جوارب وأشعرة حريمي "وكولونات أطفال" مصنعة جميعها من مادة النايلون ومشتقاته فلا تخضع للضريبة على الاستهلاك وإن صح القول بخضوعها لهذه الضريبة فإنها تقدر طبقاً لإقرارها المعدل بمبلغ 89842.405 جنيه سددت منه مبلغ 31526.505 جنيه نقداً وشيكاً بمبلغ 5472.961 جنيه ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت ببراءة ذمة الشركة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 116250.301 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1994 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول برفضه وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة الشركة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي... و... لسنة.... ق وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي أصدرته ولا في تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وأبدت الرأي في موضوع الطعنين بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه أن مدار النزاع في الطعن يتعلق بمدى خضوع السلع محل التداعي لضريبة الاستهلاك المنصوص عليها بالقانون 133 لسنة 1981 والجدول المرافق ومن ثم فهي منازعة ضريبية ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مما كان يتعين معه تمثيل النيابة العامة فيها وأن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية أن النيابة العامة لم تمثل في هاتين المرحلتين مما يعيب الحكم الصادر من كل منهما بالبطلان ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بضريبة الاستهلاك - شأنه في ذلك شأن القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات - لم يتضمن النص على وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظر الدعاوى أو المنازعات المتعلقة بهذا النوع من الضرائب ولو وجد الشارع ضرورة لتمثيلها لنص على ذلك صراحة مثلما فعل في المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل على أن "تكون النيابة العامة ممثلة في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون" ومن ثم يكون الدفع سالف الذكر على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى في السبب الأول من الطعن رقم.... لسنة..... ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه فصل في منازعة ضريبية مما يدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الإداري لأن تحصيل الضريبة على الاستهلاك يتم تنفيذاً لقرار إداري تصدره مصلحة الضرائب على الاستهلاك باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها ذلك، وقد حرص المشرع - في المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 - على وصف ما تصدره المصلحة في شأن تظلم الممول من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الإنتاج أو تحديد قيمتها بأنه قرار إداري ومن ثم فإن المنازعة في شأن خضوع السلعة للضريبة من عدمه وفي مقدار الضريبة تعد منازعة إدارية تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية هذا إلى أن القانون رقم 133 لسنة 1981 قد خلا من النص على منح الاختصاص بنظر تلك المنازعات للمحاكم العادية على غرار ما ورد في القانون 157 لسنة 1981 ومن قبله القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في المنازعة رغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً:..... سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع علق اختصاص محاكم مجالس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن ولم يتضمن القانون رقم 133 لسنة 1981 النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يظل معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي والحال كذلك على غير أساس.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، وكان من المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 18 لسنة 8 ق والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق في تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك سقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه لا يبين منه ما إذا كانت ضريبة الاستهلاك التي احتسب على أساسها هذا المبلغ قد استجدت بالجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 تمهيداً لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على الواقع في الدعوى فيما تضمنته من سقوط هذين القرارين وما ألحق بهما من جداول ومن ثم عدم الاعتداد بهما في احتساب ضريبة الاستهلاك على البضائع التي استجدت بمقتضاها أو جاوزت فئتها ما جاء بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق