الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 أغسطس 2014

الطعن 1517 لسنة 63 ق جلسة 11 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 106 ص 505

جلسة 11 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(106)
الطعن رقم 1517 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "تعريف عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما تفرضه القوانين الاستثنائية من قيود.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود". عقد "تفسير العقد".
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والعقود. لا رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها. وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول والعبارات التي أدت إليه.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "ما يخرج عن نطاق تشريعات إيجار الأماكن: الأماكن التي تشغل بسبب العمل". حكم "تسبيبه: الخطأ والقصور في التسبيب".
تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه بالمخالفة للمدلول الظاهر لعبارات المحرر ودون أن يبين كيفية انصراف إرادة طرفيه إلى قيام علاقة إيجاريه بينهما. خطأ وقصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به، ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها.
3 - إذ كان الثابت من عبارات المحرر سند الطاعنين بصفتيهما أن مجلس مدينة الأقصر يصرح للسيد المطعون ضده - الذي يشغل وظيفة... بمحكمة استئناف قنا - بشغل الوحدة السكنية محل النزاع بصفة مؤقتة، ويرتبط شغله لها ارتباطاً كاملاً باستمرار العمل بمدينة الأقصر، وأنه يتعين عليه إخلاؤها حالة "زوال" علاقته بالعمل أو في حالة استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك دون حاجة لإجراءات قانونية وأن هذا الترخيص نظير جعل إشغال مقداره مبلغ 37.14 جنيهاً شهرياً، وأنه تم بناء على موافقة السيد رئيس محكمة استئناف قنا، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار هذا المحرر عقد إيجار يسري عليه تشريع إيجار الأماكن تأسيساً على أنه لا يرد على مال عام من أموال الدولة، وعلى انتفاء علاقة العمل بين طرفيه واستحقاق المطعون ضده العين بعد أن تقدم وغيره من المواطنين للحصول عليها وفوزه في عملية الاقتراع لانطباق الشروط عليه في حين أن ظاهر عبارات المحرر، سالفة البيان لا تفيد بمجردها أنه عقد إيجار، وأن ما استند إليه الحكم من أسباب لا يبين منها كيف انصرفت إرادة طرفيه إلى قيام علاقة إيجارية بينهما ذلك أن مجرد أن تكون العين محل النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وانتفاء علاقة العمل بين المطعون ضده وبين الطاعنين، وما أورده الحكم من عبارة مجملة بشأن فوز المطعون ضده في عملية "اقتراع" - دون أن يبين ماهيته ومحله وصلته بالتكييف الذي خلص إليه - لا يؤدي بذاته إلى اعتبار ذلك المحرر عقد إيجار مما يسري عليه تشريعات إيجار الأماكن، وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن المدلول الظاهر لعبارات المحرر المشار إليه على ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم.... لسنة..... - أمام محكمة الأقصر الابتدائية - طالباً الحكم أصلياً بتملكه للوحدة السكنية المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره مبلغ 9774.200 جنيهاً وخصم ما سدد منه وتقسيط الباقي على ثلاثين سنة بواقع مبلغ 37.140 جنيهاً شهرياً، واحتياطياً باعتبار الترخيص الصادر له من الطاعن الأول بصفته عقد إيجار بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 37.140 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه أنه في غضون المدة من 13/ 6/ 1987 حتى 2/ 7/ 1987 أعلنت الوحدة المحلية لمركز الأقصر عن فتح باب القبول لطلبات تمليك وحدات سكنية من النوع المتوسط فقدم طلباً - باعتباره من بين الفئات التي يجوز لها تملك مثل هذه الوحدات وخُصصت له الوحدة السكنية محل النزاع على أنه من بين حالات المنقولين حديثاً إلى المدينة إلا أن الوحدة المحلية رخصت له بشغل العين بمناسبة عمله في المدينة ورفضت تملكه لها تأسيساً على أنه من غير أبناء المحافظة، ولما كان الترخيص له بشغل العين لا يعدو أن يكون عقد إيجار له عنها فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة باعتبار الترخيص الصادر للمطعون ضده بشغل العين محل النزاع عقد إيجار تحكمه قوانين إيجار الأماكن، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق قنا - مأمورية الأقصر - وبتاريخ 26/ 12/ 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كان عقد الإيجار رضائي يخضع لسلطان الإرادة ويتم تنفيذه وفقاً لما اتفق عليه طرفاه، وكانت عبارات العقد سند الدعوى واضحة بالتصريح للمطعون ضده بشغل العين محل النزاع بصفة مؤقتة لحين انتهاء عمله بمدينة الأقصر، وأنه يتعين عليه إخلاؤها حالة "زوال" هذه العلاقة أو استحقاق غيره للعين بمجرد إخطاره بذلك، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على تكييفه للعقد المشار إليه بأنه عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن، دون أن يبين الأسباب المقبولة التي جعلته يخرج عن مدلول عباراته الواضحة، يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار، عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به، ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها، لما كان ذلك وكان الثابت من عبارات المحرر سند الطاعنين بصفتيهما أن مجلس مدينة الأقصر يصرح للسيد المطعون ضده - الذي يشغل وظيفة.... بمحكمة استئناف قنا - بشغل الوحدة السكنية محل النزاع بصفة مؤقتة، ويرتبط شغله لها ارتباطاً كاملاً باستمرار العمل بمدينة الأقصر، وأنه يتعين عليه إخلاؤها حالة "زوال" علاقته بالعمل أو في حالة استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك دون حاجة لإجراءات قانونية وأن هذا الترخيص نظير جعل إشغال مقداره مبلغ 37.14 جنيهاً شهرياً، وأنه تم بناء على موافقة السيد رئيس محكمة استئناف قنا، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار هذا المحرر عقد إيجار يسري عليه تشريع إيجار الأماكن تأسيساً على أنه لا يرد على مال عام من أموال الدولة، وعلى انتفاء علاقة العمل بين طرفيه واستحقاق المطعون ضده العين بعد أن تقدم وغيره من المواطنين للحصول عليها وفوزه في عملية الاقتراع لانطباق الشروط عليه في حين أن ظاهر عبارات المحرر، سالفة البيان لا تفيد بمجردها أنه عقد إيجار، وأن ما استند إليه الحكم من أسباب لا يبين منها كيف انصرفت إرادة طرفيه إلى قيام علاقة إيجارية بينهما ذلك أن مجرد أن تكون العين محل النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وانتفاء علاقة العمل بين المطعون ضده وبين الطاعنين، وما أورده الحكم من عبارة مجملة بشأن فوز المطعون ضده في عملية "اقتراع" - دون أن يبين ماهيته ومحله وصلته بالتكييف الذي خلص إليه - لا يؤدي بذاته إلى اعتبار ذلك المحرر عقد إيجار مما يسري عليه تشريعات إيجار الأماكن، وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن المدلول الظاهر لعبارات المحرر المشار إليه على ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق