الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 537 لسنة 70 ق جلسة 25 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 92 ص 443

جلسة 25 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته "نائبي رئيس المحكمة"، محمد زكي خميس وأحمد سعيد الحسيني.

------------------

(92)
الطعن رقم 537 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة. إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية. أثره.
(2) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. انقطاعها لسبب عارض. لا يحول دون توافرها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً.
(3) مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية. لا تعني تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

-----------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.
2 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض لا يحول دون امتداد عقد الإيجار إليه ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها ما دام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي ومن بعده زوجته ولم يكن أحد مقيماً معها. كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار للشقة موضوع التداعي لامتداد العقد إليها إذ كانت تقيم مع والديها حتى وفاتهما. ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 5/ 1/ 2001 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ استدل على عدم توافر الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع بما قرره شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة لم يكن لها إقامة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة وأنها تتردد عليها بصفة عارضة لسفرها بالخارج في حين أن مؤدى هذه الأقوال تقطع بإقامتها مع والديها إقامة دائمة وأن سفرها للخارج لا يحول دون الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة ولا يحول دون ذلك انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها إذ أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها ما دام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك. ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة لم تكن لها إقامة دائمة ومستقرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة وأنها تتردد عليه بصفة عارضة لسفرها إلى الخارج، يكون قد خرج عن مدلول هذه الأقوال، ذلك أن البين من أقوال هذين الشاهدين أنها كانت تقيم وزوجها مع والديها قبل وفاتهما بالشقة محل النزاع إقامة دائمة أثناء تواجدها بالبلاد. هذا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بعدم تخليها عن العين المؤجرة أو تركها لمجرد سفرها للخارج فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق