جلسة 19 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
----------------
(115)
الطعن رقم 8034 لسنة 63 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية: إجازات: إجازة بدون مرتب".
(1) سلطة مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. شرطه.
(2) تضمين اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية. لا يناهض أحكام القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية، وإذ كان ما قضت به لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها رقيت إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 4/ 1982 وحصلت على إجازة بدون مرتب خلال الفترة من 28/ 10/ 1984 حتى 31/ 10/ 1988 مدتها سنتين وثلاث شهور وأربعة وعشرون يوماً فإنها لا تكون مستحقة الترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 16/ 9/ 1990 لعدم استيفائها شرط المدة البينية اللازمة للترقية ومقدارها ثماني سنوات في الدرجة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 16/ 3/ 1990 وبإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة البلاستيك الأهلية - بطلب الحكم بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية في 16/ 9/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، وقالت بياناً لها إنها من العاملين لدى الشركة الطاعنة وتدرجت في وظائفها إلى أن شغلت الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 4/ 1982 وإذ لم تقم الطاعنة بترقيتها إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 16/ 9/ 1990 رغم ترقيتها لمن هم أحدث منها فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1993 بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 16/ 3/ 1990 وإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 138 جنيه قيمة الفروق المترتبة على الترقية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة... ق، وبتاريخ 9/ 8/ 1993 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للشرط الذي وضعه مجلس إدارتها بحركة ترقيات 16/ 9/ 1990 والذي يقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة البينية اللازمة للترقية فإن المطعون ضدها وقد حصلت على إجازة بدون مرتب مدتها 24 يوم 3 شهر 2 سنة تكون غير مستوفيه لشرط المدة البينية في الدرجة الأدنى وقدرها ثماني سنوات. وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الشرط وقضى بترقيتها إلى الدرجة الثانية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفية المطلوب شغلها" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية، وإذ كان ما قضت به لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة. وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها رُقيت إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 4/ 1982 وحصلت على إجازة بدون مرتب خلال الفترة من 28/ 10/ 1984 حتى 31/ 10/ 1988 مدتها 24 يوم 3 شهر 2 سنة فإنها لا تكون مستحقة الترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 16/ 9/ 1990 لعدم استيفائها شرط المدة البينية اللازمة للترقية ومقدارها ثماني سنوات في الدرجة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 16/ 3/ 1990 وبإلزام الطاعنة بالفروق المترتبة عليها. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم بتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة.... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق