جلسة 13 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
----------------
(80)
الطعن رقم 7761 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". دفاع.
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. غير جائز.
(2) دعاوى "ضم الدعاوى". استئناف.
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولو اتحد الخصوم فيهما.
(3 - 5) أوراق تجارية "الكمبيالة".
(3) قبول المسحوب عليه الكمبيالة. ماهيته. أثره. صيرورة المسحوب عليه المدين الأصلي فيها. مؤداه. عدم جواز تمسك الأخير قبل الحامل بأي دفوع. علة ذلك. أثره. عدم سقوط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم.
(4) رجوع الساحب على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء. سبيله. دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية. أثره. أحقية المدين في الأوراق التجارية بالتمسك بالدفوع المقررة له.
(5) تقادم دعوى الصرف. اختلافه عن تقادم الدعوى الأصلية. أثره. مثال في دعوى صرف.
2 - المقرر أن قرار المحكمة بضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما.
3 - القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها للحامل في ميعاد الاستحقاق، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشروط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده.
4 - للساحب - متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو الحامل لها - الحق الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد، مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية تنتقل فيما بين المدين ودائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية السبب أو نقض الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء.
5 - الدعوى الأصلية اختلافها عن دعوى الصرف فيما يتعلق بالتقادم إذ قد تسقط دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بينما تظل الدعوى الأصلية قائمة باعتبار أن العلاقة بين طرفيها علاقة سابقة على تحرير الكمبيالة فتتقادم بالتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع وإن حررت من المطعون ضدها الأولى كساحب والطاعن كمسحوب عليه لصالح بنك"......." ووقع عليها الطاعن بما يفيد قبولها إلا أن هذا البنك أعاد تظهيرها للمطعون ضدها الأولى فأقامت الدعوى بطلب استرداد مقابل الوفاء المودع لدى الطاعن وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى قبول دعواها في مطالبة الطاعن باسترداد مقابل الوفاء الوارد في تلك الكمبيالات ورتب على رفضه ادعاء الأخير تزوير عبارات القبول المحررة عليها وعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي عند تقدم المطعون ضدها بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ محل المطالبة - إجابتها إلى طلبها في الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وصدع لما أملاه الواقع في الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة...... مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 512605 دولار مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وذلك بعد أن رفض السيد رئيس المحكمة استصدار أمر الأداء بالمبلغ سالف الذكر وقال بياناً للدعوى، أنه يداين الطاعن بموجب سبع كمبيالات تبلغ قيمتها المبلغ المطالب به وإذ ما طالبه بالوفاء به امتنع فأقام الدعوى للقضاء له بطلباته، أقام الطاعن الدعوى رقم..... لسنة...... تجاري بورسعيد على المطعون ضدها الأولى بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1023343 دولار يمثل قيمة ما تم الاتفاق عليه بينهما على خصمه من مستحقاتها طرفه ومبالغ تسلمتها ثمناً لبضائع لم ترد إليه وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين أحالت الأولى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تمسك به الطاعن بأن إضافة عبارة "مقبول الدفع والتاريخ المدون قيمتها" على كل من الكمبيالات محل النزاع قد تمت بعد توقيعه عليها بغرض الحيلولة دون تقادمها وقضائها برفض هذا الإدعاء وإعادة الدعوى إلى المرافعة، حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 1990 في الدعوى الأولى برفض دفع الطاعن بالتقادم الصرفي وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به وفي الدعوى الثانية...... لسنة..... بورسعيد بندب خبيراً لتحقيق عناصرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة...... ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 11 من أغسطس سنة 1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أن الكمبيالة المؤرخة 17/ 12/ 1980 وكذا الكمبيالة الثالثة قد ذيل كل منهما بخاتم يحمل عبارة "CANCELED" التي تعني ملغاة باللغة الإنجليزية كما وأن الكمبيالة المؤرخة 27/ 12/ 1980 وأيضاً الكمبيالتين الرابعة والسابعة مذيل كل منهما بعلامات (xxx) وهي في مجموعها تقطع بإلغاء هذه الكمبيالات وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك أو يطلب منه ترجمة لتلك العبارة لإعمال الأثر المترتب عليها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة العبارة والعلامات الوارد ذكرها بسبب النعي وهو دفاع يتعلق بواقع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف إذ قضى في الدعوى رقم..... لسنة...... بورسعيد التي أقيمت عليه من المطعون ضدها الأولى وألزمه بقيمة الكمبيالات التي قدمت إليها وبإحالة دعوى الحساب المرفوعة منه عليها رقم.... لسنة...... بورسعيد إلى مكتب الخبراء لتحقيق عناصرها ورغم سبق القضاء بضمها للارتباط وشمول الدعوى الأخيرة موضوع الدعوى الأولى وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قرار المحكمة بضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه في الدعوى..... لسنة..... بورسعيد الابتدائية أن الطاعن أقامها على المطعون ضدها الأولى بطلب إلزامها أن تؤدي له مبلغ مليون وثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين دولاراً على سند من أنها تعهدت له بإجراء خصم لقيمة بعض أصناف البضائع المرسلة منها إلى المنطقة الحرة ببورسعيد التي هبطت أسعارها وتراكمت لديه بمقدار 395000 جنيه كما أنها تقاضت منه مبالغ لحساب توريد بضائع أخرى لم يتسلمها منها وكان موضوع الدعوى..... لسنة..... مدني بورسعيد الابتدائية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى على الطاعن يتعلق بكمبيالات سحبتها الأولى على الأخير لصالح بنك"......." فإن الدعويين على هذا النحو يضحيان مختلفتين سبباً وموضوعاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء محكمة أول فيما خلص إليه من احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزامه بسداد كامل قيمة الكمبيالات للمطعون ضدها رغم تمسكها بسقوط حق البنك المستفيد في الرجوع عليه بقيمتها لإهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه به ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية ضده هذا إلى أنه تمسك كذلك بعدم أحقية المطعون ضدها كساحب لهذه الكمبيالات في الرجوع عليه بقيمتها بعد أن أضحت بقبول الطاعن لها مملوكة للمستفيد وحده دون الساحب وإلى سقوط الحق في المطالبة بقيمتها بالتقادم الصرفي كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها للحامل في ميعاد الاستحقاق، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشروط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده وكان للساحب - متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو للحامل لها الحق الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية ينتقل فيما بين المدين ودائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف، ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعيته السبب أو نقص الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء هذا إلى أنهما يختلفان فيما يتعلق بالتقادم إذ قد تسقط دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بينما تظل الدعوى الأصلية قائمة باعتبار أن العلاقة بين طرفيها علاقة سابقة على تحرير الكمبيالة فتتقادم بالتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع وإن حررت من المطعون ضدها الأولى كساحب والطاعن كمسحوب عليه لصالح بنك"......" ووقع عليها الطاعن بما يفيد قبولها إلا أن هذا البنك أعاد تظهيرها للمطعون ضدها الأولى فأقامت الدعوى بطلب استرداد مقابل الوفاء المودع لدى الطاعن وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى قبول دعواها في مطالبة الطاعن باسترداد مقابل الوفاء الوارد في تلك الكمبيالات ورتب على رفضه ادعاء الأخير تزوير عبارات القبول المحررة عليها وعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي عند تقدم المطعون ضدها بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ محل المطالبة - إجابتها إلى طلبها في الدعوى - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وصدع لما أملاه الواقع في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق