الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 3861 لسنة 70 ق جلسة 15 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 139 ص 678)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي ومدحت سعد الدين، نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
------------------------
1 - إن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن ( وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن واثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي .......في ...... / ......و.....في .../....، وإنه - الطاعن - تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا إلى محضري مدينة نصر في ..../...../......، ......./ ...../ ..... وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن ( يتبين للمحكمة من الإطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالإعلان في مواجهة مأمور القسم لغلق السكن، ولم ينازع المستأنف في صحة وجود السكن الذي تم عليه الإعلان، وقد أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون، يكون مشوبا بقصور يبطله.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى....... لسنة.... مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/12/1993 الذي باعته بمقتضاه الشقة المبينة  في صحيفة دعواها, مع طرده منها, وتسليمها لها, واعتبار ما دفعه من ثمنها مقابل انتفاعه بها, وذلك على سند من أنه امتنع عن سداد باقي الثمن والفوائد وغرامات التأخير اعتبارا من 1/1/1994, الأمر الذي تحقق به الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة.... ق القاهرة. وبتاريخ 21/6/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها, تأسيسا على أن المحضر الذي باشر الإعلان أثبت في أصل الإعلان أنه وجد سكنه مغلقا فسلم صورة منه لجهة الإدارة وأخطره بالمسجلين رقمي 118, 120, وقدم ثلاث شهادات صادرة منه للهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين المشار إليهما ارتدا من الحي السابع وسلما إلى محضري مدينة نصر, إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على سند من أن الإعلان تم صحيحا, وفقا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على أن (وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة) يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم, وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه, وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي 120 في 4/5/1997, 118 في 13/7/1997, أنه - الطاعن - تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما, وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا إلى محضري مدينة نصر في 21/5/1997, 29/7/1997. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن (يتبين للمحكمة من الاطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالإعلان في مواجهة مأمور القسم لغلق السكن, ولم ينازع المستأنف في صحة وجود السكن الذي تم الإعلان, وقد أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما, وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه, فإن حكمها فضلا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون, يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق