جلسة 8 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العبادي.
---------------
(57)
الطعن رقم 7444 لسنة 63 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: إنهاء خدمة". حكم "تسبيب الأحكام".
(1) سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.
(2) حصول الطاعنة على إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر. قيام الشركة المطعون ضدها بإنذارها بالغياب وإنهاء خدمتها اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة. إنهاء غير مبرر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره إنهاء العقد غير مشوب بالتعسف تأسيساً على أن المطعون ضدها لم تتخذ إجراءات إخلاء طرفها قبل قيامها بالإجازة. خطأ وفساد في الاستدلال.
2 - لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها منحت الطاعنة إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر تبدأ من 23/ 2/ 1985 ورغم ذلك أنذرتها بالغياب ثم قامت بإنهاء خدمتها اعتباراً من هذا التاريخ فإن هذا الإنهاء يكون غير مبرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعنة غير مشوب بالتعسف لمجرد أنها لم تتخذ إجراءات إخلاء طرفها قبل قيامها بالإجازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال..
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... عمال أسيوط الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج - بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وتعويض مقدار عشرة ألاف جنيه، وقالت بياناً لها إنها كانت تعمل لدى المطعون ضدها وقد حصلت على إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر بدءاً من 23/ 2/ 1985 إلا أن المطعون ضدها اعتبرتها منقطعة عن العمل وأنهت خدمتها دون مبرر فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 4/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أسيوط، وبتاريخ 29/ 6/ 1993 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، أنه رغم حصولها على إجازة بدون مرتب - معتمدة من رئيس مجلس الإدارة - لمدة ستة أشهر بدءاً من 23/ 2/ 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر قرار المطعون ضدها بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل مبرراً لمجرد أنها لم تتخذ إجراءات إخلاء طرفها قبل قيامها بالإجازة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها منحت الطاعنة إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر تبدأ من 23/ 2/ 1985 ورغم ذلك أنذرتها بالغياب ثم قامت بإنهاء خدمتها اعتباراً من هذا التاريخ فإن هذا الإنهاء يكون غير مبرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعنة غير مشوب بالتعسف لمجرد أنها لم تتخذ إجراءات إخلاء طرفها قبل قيامها بالإجازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق