جلسة 5 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.
--------------
(54)
الطعن رقم 2504 لسنة 69 القضائية
(1 - 3) إعلان "إعلان صحيفة الدعوى" "إعلان أفراد القوات المسلحة" "بطلان الإعلان". دفوع. دفاع "دفاع جوهري". حكم "تسبيب الحكم: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الأحكام".
(1) أفراد القوات المسلحة. وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. المادتان 13/ 6، 19 مرافعات.
(2) وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع. أثره. بطلان الحكم لقصور أسبابه.
(3) تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لأنه لم يتم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون في إعلان أفراد القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم بذلك. إطراح الحكم المطعون فيه دفاعه استناداً إلى أن حضوره بالجلسة صحح البطلان الوارد بالصحيفة ودون أن يعرض لبطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء إيراداً ورداً. قصور.
2 - المقرر أن على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع بإطلاق لما للدفوع جميعاً من أهمية وما ساقوه من دفاع جوهري فقط ورتب المشرع على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه.
3 - إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لكونه من ضباط القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم ذلك فأطرح الحكم دفاعه بشأن صحيفة الدعوى بقوله بأن حضوره بالجلسة صحح بطلانها في حين أغفل دفاعه بشأن بطلان إعلان تكليف الوفاء إيراداً ورداً بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... إيجارات الزقازيق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 22/ 1/ 1980 وإخلاء الشقة المبينة بالأوراق لتأخره في سداد الأجرة عن الفترة من 1/ 4/ 1998 وحتى 30/ 6/ 1998، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة..... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 22/ 9/ 1999 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك ببطلان إعلان التكليف بالوفاء لأنه لم يتم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون في إعلان أفراد القوات المسلحة فلم يورد الحكم هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادتين 13/ 6، 19 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه وإلا صح الإعلان طبقاً للقواعد العامة - ومن المقرر أن على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع بإطلاق لما للدفوع جميعاً من أهمية وما ساقوه من دفاع جوهري فقط ورتب المشرع على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لكونه من ضباط القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم ذلك فأطرح الحكم دفاعه بشأن صحيفة الدعوى بقوله بأن حضوره بالجلسة صحح بطلانها في حين أغفل دفاعه بشأن بطلان إعلان تكليف الوفاء إيراداً ورداً بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق