جلسة ٢٤ من إبريل سنة ٢٠٠١
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي
وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(١٢٣)
الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٧٠ القضائية
التزام "حوالة الحق".
حوالة الحق. نفاذها في حق المحال عليه من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها. أثره.
حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل
قيمته وجميع مقوماته وخصائصه. مؤداه. اعتبار المحال إليه هو صاحب الصفة في طلب
الحق موضوع الحوالة. عدم جواز الاتفاق بين المحال عليه والمحيل على انتقاص قيمته
إلا بموافقة المحال إليه وإلا فلا يحاج به. علة ذلك. اعتبار الحوالة عقداً. أثره.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق لا
تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه
بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق
المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل - الذي
أضحى أجنبياً - هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة، بما لا يصبح معه على
المحال عليه (المدين) الاتفاق مع المحيل (الغير) على انتقاص قيمته إلا بموافقة
المحال إليه الذي أصبح طرفاً في هذه الحوالة فلا يجوز تجاهله فإذا ما تم هذا
الانتقاص دون موافقته فلا يحتج به عليه باعتبار الحوالة عقداً ملزماً للمحيل
والمحال إليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما صراحة أو ضمناً.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن المصرف الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على
المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الأولى في مواجهة الثانية بأن تؤدي له مبلغ
٢.٥٥٧.٤٢٤ مليون جنيه مصري مع التعويض عن عدم الوفاء بمستحقاته لديها، وقال بياناً
لها إن المطعون ضدها الثانية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى على توريد عجول بقري
حية مستوردة بمقتضى أمر التوريد رقم ٥٠١ وقد أحالت إلى الطاعن حقوقها المالية
المتحصلة عن ذلك وأخطرت المطعون ضدها الأولى به بموجب خطابيها المؤرخين ٢١ ديسمبر
سنة ١٩٩٢، ١٨ إبريل سنة ١٩٩٣ فقبلت الحوالة وإذ بلغ جملة ما وردته المطعون ضدها
الثانية إلى المطعون ضدها الأولى ٩٢٧٨ رأس ماشيه قيمتها ١.٥٢٩.٦٩٧.١٠ مليون جنيه
سددت منها الأخيرة إلى الطاعن مبلغ ١٢٧١٢٢٧٣ جنيه وامتنعت عن سداد الباقي ومقداره
٢٥٥٧٤٢٤ جنيه رغم إنذارها بالدفع فأقام الطاعن دعواه. وحيث أقام الدعوى رقم....
لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية - بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء - بطلب
الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ ٢٥٥٤٤٨.٧٨٠ جنيه مع القضاء
بصحة الحجز التحفظي رقم... لسنة.... الموقع بتاريخ ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٣ تأسيساً
على ذات السبب والمحل في دعوى الطاعن رقم.... لسنة سالفة البيان وبعد أن ضمت
المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً وأودع تقريره وجهت المطعون ضدها الأولى
بتاريخ ٥ يونيه سنة ١٩٩٦ دعوى فرعية مؤشراً عليها بالجدول ومعلنة بطلب الحكم
بإلزام المطعون ضدها الثانية بما عساه أن يحكم به في الدعوى الأصلية تأسيساً على
التزامها بمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للتنمية الزراعية رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٤ بتعويض الأضرار التي قد تلحق بها والناجمة عن
الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن. وحيث أقام الطاعن كذلك الدعوى رقم... لسنة....
مدني جنوب القاهرة الابتدائية - بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء - على المطعون ضدها
الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له ذات المبلغ موضوع الدعوى رقم.... لسنة....
مدني جنوب القاهرة سالفة البيان لذات السبب مع طلب صحة وتثبيت أمر الحجز رقم...
لسنة.... - موضوع الدعوى الأخيرة - ورقم... لسنة.... الموقعين في ١٧ و١٨ و٢٤ من
سبتمبر سنة ١٩٩٤، وحيث أقامت المطعون ضدها الأولى التظلم رقم... لسنة.... مدني
جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب إلغاء أمر الحجز التحفظي التكميلي رقم...
لسنة.... الموقع بتاريخ ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤ على المقومات المادية لمصنعها وفاءً
لمبلغ ٢٣٣٥٦٠٠ جنيه باقي قيمة الدين المحجوز من أجله ومقدار ٢٥٥٧٤٢٤٥ طبقاً لأمر
الحجز التحفظي الأصلي رقم... لسنة.... وبتاريخ ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٩٤ تم توقيع الحجز
التحفظي على بعض السيارات والمنقولات بمقتضى الحجز رقم.... الخليفة وبتاريخ ٢٦
سبتمبر سنة ١٩٩٤ صدر أمر قاضي الأمور الوقتية بنقل المحجوزات إلى إحدى حظائر
السيارات بمحافظة القاهرة أو إدارة مرور القاهرة تمسكت المطعون ضدها الأولى ببطلان
الحجز لوروده على عقار دون سلوك سبيل إجراءات الحجز العقاري ولعدم تنفيذ أمر الحجز
على مصنع اللحوم المبين بالأوراق وإنما على السيارات المخصصة لخدمة المجزر الآلي
بالبساتين الكائن بجوار المصنع محل أمر الحجز ولتحقيق الضرر من نقل المحجوزات التي
لا يخشى تبديدها من بقائها بالمجزر الآلي ومن ثم أقامت تظلمها. وبعد أن ضمت
المحكمة الدعاوى السالف بيانها إلى الدعوى الأصلية عدل الطاعن طلباته في الدعويين
رقمي... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية و... لسنة.... مدني جنوب القاهرة
الابتدائية إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ ٢٦٣٨٩٥٨.٧٠
جنيه مع التعويض والقضاء بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ ٢٨ ديسمبر سنة
١٩٩٣ وبعد أن أودع الخبير تقريره الثاني حكمت المحكمة بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٩٩٨
أولاً في الدعوى رقم.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها الأولى
بأداء مبلغ ٢.٦٣٨.٩٥٨.٧٠٠ (مليونين وستمائة ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة ثمانية
وخمسون جنيهاً وسبعمائة مليم) للمصرف الطاعن وفوائد هذا المبلغ بواقع ٥% من تاريخ
المطالبة القضائية في ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٩٢ وحتى تمام السداد وفي الدعوى الفرعية
(الطالب العارض) بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأداء مبلغ قدرة ٩٤٦٩٢.٥١٧
(أربعة وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون جنيهاً وخمسمائة وسبعة عشر مليماً)
للمطعون ضدها الأولى ثانياً: - في الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة
الابتدائية بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم.... لسنة.... الموقع في ٢٨ ديسمبر سنة
١٩٩٣، ثالثاً - في الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بقبول
التظلم شكلاً وفي موضوعه بالرفض، رابعا: - في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب
القاهرة الابتدائية بصحة وتثبت الحجز التحفظي رقم.... لسنة.... استأنفت المطعون
ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق لدى محكمة استئناف القاهرة
كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم.... لسنة.... والطاعن باستئناف
فرعي قيد برقم.... لسنة.... وجه إليها طلباً طلب فيه القضاء مجدداً بإلزام المطعون
ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ نصف مليون جنيه تعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد في
مواجهة المطعون ضدها الثانية، بتاريخ ١٩ إبريل سنة ٢٠٠٠ قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى الأصلية رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية ورفض
الدعوى الفرعية ورفض دعويي صحة الحجز ونفاذه رقمي....، .... لسنة.... مدني جنوب القاهرة
الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والفساد في الاستدلال، إذ اعتد في قضائه بما ورد بمحضر اجتماع الشركة القابضة
للتنمية الزراعية المؤرخ ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٣ مع الشركتين المطعون ضدهما الأولى
والثانية التابعتين لها بشأن تصفية الحساب بينهما عن عملية التوريد موضوع النزاع منتهياً
إلى عدم أحقية الطاعن في مطالبة المطعون ضدها الأولى بما استحق من مبالغ عن هذه
العملية نفاذاً الحوالة الحق الذي قبلته في حين أنه ليس طرفاً في هذا المحضر فلا
يحتاج بما اتفق عليه فيه، هذا إلى أنه جاء لاحقاً على قبول الأخيرة لحوالة الحق
الوارد بخطاباتها المؤرخة في ٢١ من فبراير سنة ١٩٩٣ وفي ٤، ٨ إبريل سنة ١٩٩٣ والتي
تعهدت فيها بسداد كافة مستحقات المطعون ضدها الثانية لديها عن عملية التوريد إلى
المصرف الطاعن بصفته صاحب الحق في جميع المبالغ الناتجة عن عملية التوريد موضوع
الدعوى وأطرح تبعاً لهذا الفهم الخاطئ لحقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها
الأولى ما أسفر عنه تقريراً الخبيرين المنتدبين في الدعوى من تصفية الحساب بينهما
من تأكيد انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به، كل ذلك يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة
الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ
إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات
الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل -
الذي أضحى أجنبياً - هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة، بما لا يصح معه على
المحال عليه (المدين) الاتفاق مع المحيل (الغير) على انتقاص قيمته إلا بموافقة
المحال إليه الذي أصبح طرفاً في هذه الحوالة فلا يجوز تجاهله فإذا ما تم هذا
الانتقاص دون موافقته فلا يحتج به عليه باعتبار الحوالة عقداً ملزماً للمحيل
والمحال إليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما صراحةً أو ضمناً، لما كان
ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثانية
تنازلت عن حقوقها المالية المتحصلة من تنفيذ عقد التوريد موضوع النزاع لدى الشركة
المطعون ضدها الأولى إلى المصرف الطاعن بموجب أربعة عقود تنازل مؤرخة ١٦ ديسمبر
سنة ١٩٩٢، ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٩٢، ٣ يناير سنة ١٩٩٢، ٤ إبريل سنة ١٩٩٣ فأخطر الطاعن
المطعون ضدها الأولى بذلك بخطاباته المؤرخة في فبراير سنة ١٩٩٣ و٤ إبريل سنة ١٩٩٣
ونص فيهما على عدم التزام الطاعن بتنفيذ عملية التوريد في حالة توقف المطعون ضدها
الثانية عن التوريد فوافقت المطعون ضدها الأولى على هذه الحوالة بموجب خطابيها
المؤرخين ٢١ ديسمبر سنة ١٩٩٢ و١٠ إبريل سنة ١٩٩٣ وتعهدت فيها بسداد صافي قيمة ما
يستحق للمطعون ضدها الثانية لديها عما يتم توريده إليها من ماشية تنفيذاً لعقد
التوريد المبرم بينهما موضوع الدعوى لصالح الطاعن مباشرة مما يعني نفاذ هذه
الحوالة في حقها وحلول الطاعن محل المطعون ضدها الثانية في هذا العقد بالنسبة
للمبلغ المستحق في ذمة المطعون ضدها الأولى اعتباراً من هذين التاريخيين بما لا
يجوز معه للمطعون ضدهما باتفاق لاحق انتقاص قيمته إلا بموافقة الطاعن الذي أصبح
طرفاً في حوالة الحق إعمالاً للأثر الملزم لها ولا يحاج بأي اتفاق تال لنفاذ
الحوالة يخالف ما جاء بها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعد باتفاق
المطعون ضدها المؤرخ ٣١ أكتوبر ١٩٩٣ اللاحق على قبول الحوالة ونفاذها والذي لم يكن
الطاعن طرفاً فيه فلا يحاج به رغم انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ محل
النزاع وفقاً لما جاء بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى أو يعرض لدلالة الصور
الضوئية للخطابات الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ ١١ أغسطس سنة
١٩٩٣ يطالبها فيه بقيمة غرامات التأخير الموقعة على الشركة المطعون ضدها الثانية
وتم خصمها من مستحقاتها لديها حتى يمكن مطالبتها بها والمرفق بحافظة مستندات
المطعون ضدها الأولى بجلسة ١٤ إبريل سنة ١٩٩٦ أمام محكمة أول درجة تحت رقم ٤ دوسيه
وأثر ذلك على ما استحق للطاعن في ذمته المطعون ضدها الأولى نفاذاً لحوالة الحق
موضوع النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة به باقي أسباب
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق