جلسة 14 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(82)
الطعن رقم 2865 لسنة 68 القضائية
(1) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع "سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. شرطه.
(2) دعوى "تقديم المذكرات والمستندات".
عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وجوب تقيد المحكمة بهذه الطلبات.
(4) قانون "سريان القانون".
النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ما لم يقض القانون برجعية أثره.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" "التزامات مالك العقار".
(5) التزم مالك العقار أو من يمثله بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به. ق 106 لسنة 1976 المعدل. امتناعه أو تراخيه عن إنشاء أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض. للجهة الإدارية تنفيذها وللشاغلين الحق في القيام بها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم. سريان هذه الأحكام ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون المذكور فيما لا يتعارض مع شروطه. علة ذلك.
(6) صدور ترخيص للطاعنة ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق. عدم إعداد الطاعنة المكان وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات. للمطعون ضدهم الحق بالقيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان بالعقار ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق علة ذلك.
2 - المقرر طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/ 9/ 1997 حتى جلسة 13/ 5/ 1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
3 - العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا أمام محكمة الموضوع - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - الحكم ببطلان أي تصرف يصدر من الطاعنة بتغيير غرض الجراج محل النزاع إلى غرض آخر وتسليمه لهم لإدارته وإيواء سياراتهم بعد إعداده للغرض الذي خصص له. وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها وما تأسست عليه تتضمن تمكينهم من العين لاستعمالها وإدارتها بعد إعدادهم لها للغرض المخصصة له وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
4 - الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل في الحدود التي يجيزها الدستور ويقضي برجعية أثره.
5 - النص في المادة 11/ 1 الواردة بالباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال... طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها..." وفي المادة 11/ 1 مكرر من هذا القانون - المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها...." وفي المادة 11 مكرر (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو أعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به.... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً.. تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه.. وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله" وفى المادة 28 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1/ 8/ 1996 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته.. ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر..." يدل على أن المشرع ألزم في أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل - المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين - في جميع الأحوال - القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص في إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون - فيما لا يتعارض مع شروطه خروجاً منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي وذلك لحكمة ارتآها تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها.
6 - إذ كان الواقع في الدعوى على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الطاعنة استصدرت بتاريخ 28/ 12/ 1982 الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حي مصر القديمة والمعادي ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداده وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات مما يحق معه المطعون ضدهم إعمالاً لنص المادة 11 مكرر (1) آنفة الذكر القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان العقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم في رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانوني الذي أنشأه لهم النص سالف البيان ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان أي تصرف يصدر منها بتغيير غرض الجراج المبين بالصحيفة إلى غرض آخر وتسليمه إليهم لإدارته، وإيواء سياراتهم به بعد إعداده للغرض الذي خصص من أجله، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم قاموا بشراء شقق العقار محل النزاع من الطاعنة ولما كانت الرسومات الهندسية والإنشائية للعقار والترخيص بإنشائه تضمنت إنشاء جراج بالطابق الأرضي وكانت الطاعنة قد شرعت في تغيير هذا الجراج إلى أغراض أخرى تجارية مخالفة بذلك القوانين المنظمة للبناء فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 6/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبطلبات المطعون ضدهم، طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت من المحكمة بعد حجز الاستئناف للحكم إعادة الدعوى للمرافعة وأرفقت بهذا الطلب مذكرة بدفاعها، وإلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب والمذكرة، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له، كما أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/ 9/ 1997 حتى جلسة 13/ 5/ 1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتمكين المطعون ضدهم من استخدام الجراج محل النزاع وإدارته بعد إعداده للغرض الذي خصص له بمعرفتهم رغم أن طلبات المذكورين أمام محكمتي أول وثاني درجة لم تتضمن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث هذا النعي في غيره محله، ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا أمام محكمة الموضوع - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - الحكم ببطلان أي تصرف يصدر من الطاعنة بتغيير غرض الجراج محل النزاع إلى غرض آخر وتسليمه لهم لإدارته وإيواء سياراتهم بعد إعداده للغرض الذي خصص له. وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها وما تأسست عليه تتضمن من العين لاستعمالها وإدارتها بعد إعدادهم لها للغرض المخصصة له وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على توافر مصلحة المطعون ضدهم المحتملة في الدعوى في حين أن عقد شراء المطعون ضدهم للوحدات السكنية بالعقار الكائن به العين محل النزاع لم تتضمن سوى حقهم في هذه الوحدات دون أحقيتهم في الاستغلال جراج بالعقار أو استعماله أو الانتفاع به، إذ لا زالت هي المالكة لباقي وحداته، بما ينتفي معه حق المطعون ضدهم وصفتهم في إقامة الدعوى ويكون القضاء بتمكينهم من العين محلها غصباً لحيازتها لها، هذا إلى ما استند إليه الحكم من نصوص قانونية غير منطقية على واقعة الدعوى، ولا تقرر حقاً للمطعون ضدهم في هذا الشأن - وإنما قد تمنحه للجهة الإدارية لأن العقار رخص بإنشائه عام 1982 وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يتم التصرف في المكان بتغيير نوع النشاط أو استغلاله في أي من النشاطات المختلفة، وأنه بفرض أعداد الإدارة للمكان لإيواء السيارات ضمن حقها كمالكة أن تؤجره أو تبيعه لأي مشتر دون إلزام عليها لتخصيصه لشاغلي العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل، في الحدود التي يجيزها الدستور - ويقضي برجعية أثره، ولما كان النص في المادة 11/ 1 الواردة بالباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 - في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - على أنه يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال.. طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها.. وفي المادة 11/ 1 مكرر من هذا القانون - المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 - على أن يلزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها..." وفي المادة 11 مكرر (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً... تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه.. وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله" وفي المادة 28 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به، وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1/ 8/ 1996 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته... ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر..." يدل على أن المشرع ألزم في أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل - المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في هذه الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه، أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين - في جميع الأحوال - القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص في إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون - فيما لا يتعارض مع شروطه - خروجاً منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي، وذلك لحكمة ارتآها تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الطاعنة استصدرت بتاريخ 28/ 12/ 1982 الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حي مصر القديمة والمعادي ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق، وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداده وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات مما يحق معه للمطعون ضدهم إعمالاً لنص المادة 11 مكرر (1) - آنفة الذكر - القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان بالعقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم في رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانوني الذي أنشأه لهم النص سالف البيان - ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق