برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة, أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
------------------------
1 - إذا كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف "إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة.
2 - النص في المادة 248/2 من قانون المرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع.
3 - وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم مما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل.
4 - كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه, ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون" وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ..... ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم في طلخا مع شقيقتها ....... وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا.
5 - لما كان من المقرر أن الأصل وفقا للمادتين 218/1، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر، لما كان ذلك وكان موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين سواء بطلب إخلاء المستأجرتين الطاعنتين من محل النزاع معا أو إلزام المطعون ضدهما بأداء ما تقاضياه من مبلغ خارج نطاق ذات عقد الإيجار أو إجراء المقاصة بينه والمبلغ المتأخر وصولاً لبطلان التكليف بالوفاء وانتفاء التأخير غير المبرر لكي لا يحكم بالإخلاء فإن الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين غير قابل للتجزئة فإن قضاء المحكمة بنقضه في الطعن 795 لسنة 70 ق بالنسبة للطاعنة فيه فإنه يستتبع نقضه برمته بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 376 لسنة 70 ق دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها.
---------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما في الطعنين الدعوى رقم .... لسنة .... مساكن المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من المحل المبين بالأوراق لتكرار التأخر في سداد الأجرة وأقامت الطاعنة في الطعن .... لسنة .... ق دعوى فرعية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما أن يدفعا لها مبلغ 4736.800 جنيه قيمة ما تقاضياه خارج نطاق عقد الإيجار واحتياطياً إجراء المقاصة بين هذا المبلغ والمستحق لهما من أجرة, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية ثم حققت الدعوى الفرعية وحكمت برفضها. استأنفت الطاعنة في الطعن 376 لسنة 70 ق هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة .... ق المنصورة كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف .... لسنة 49 ق المنصورة وبتاريخ 16/1/2000 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء, طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بهذين الطعنين وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن 795 لسنة 70 ق على الحكم المطعون فيه بطلانه وذلك لبطلان إعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات لأن المطعون ضدهما وجها هذه الإعلانات على محل إقامة شقيقتها بمدينة طلخا باعتبار أن الطاعنة مقيمة فيها رغم أن المحضر أثبت عند إعلان صحيفة الاستئناف أنها غير مقيمة مع شقيقتها وكان المطعون ضدهما يعلمان عنوانها الحقيقي في مدينة المنصورة فقد أعلناها فيه بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه, وبرغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة فلم تعلم بالدعوى واستئنافهما ولم تحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على "جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة كما دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل وكانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون". وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ... ومسكن أختها والإعلانان المشار إليهما بوجه النعي .. أن الطاعنة لا تقيم في طلخا مع شقيقتها ... وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلاً مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إنه عن الطعن 376 لسنة 70 ق, فإنه لما كان من المقرر أن الأصل وفقاً للمادتين 218/1, 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر. لما كان ذلك وكان موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين سواء بطلب إخلاء المستأجرتين الطاعنتين من محل النزاع معاً أو إلزام المطعون ضدهما بأداء ما تقاضياه من مبلغ خارج نطاق ذات عقد الإيجار أو إجراء المقاصة بينه والمبلغ المتأخر وصولاً لبطلان التكليف بالوفاء وانتفاء التأخير غير المبرر لكي لا يحكم بالإخلاء فإن الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين غير قابل للتجزئة فإن قضاء المحكمة بنقضه في الطعن 795 لسنة 70 ق بالنسبة للطاعنة فيه يستتبع نقضه برمته بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 376 لسنة 70 ق دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما في الطعنين الدعوى رقم .... لسنة .... مساكن المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من المحل المبين بالأوراق لتكرار التأخر في سداد الأجرة وأقامت الطاعنة في الطعن .... لسنة .... ق دعوى فرعية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما أن يدفعا لها مبلغ 4736.800 جنيه قيمة ما تقاضياه خارج نطاق عقد الإيجار واحتياطياً إجراء المقاصة بين هذا المبلغ والمستحق لهما من أجرة, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية ثم حققت الدعوى الفرعية وحكمت برفضها. استأنفت الطاعنة في الطعن 376 لسنة 70 ق هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة .... ق المنصورة كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف .... لسنة 49 ق المنصورة وبتاريخ 16/1/2000 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء, طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بهذين الطعنين وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن 795 لسنة 70 ق على الحكم المطعون فيه بطلانه وذلك لبطلان إعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات لأن المطعون ضدهما وجها هذه الإعلانات على محل إقامة شقيقتها بمدينة طلخا باعتبار أن الطاعنة مقيمة فيها رغم أن المحضر أثبت عند إعلان صحيفة الاستئناف أنها غير مقيمة مع شقيقتها وكان المطعون ضدهما يعلمان عنوانها الحقيقي في مدينة المنصورة فقد أعلناها فيه بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه, وبرغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة فلم تعلم بالدعوى واستئنافهما ولم تحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على "جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة كما دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل وكانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون". وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ... ومسكن أختها والإعلانان المشار إليهما بوجه النعي .. أن الطاعنة لا تقيم في طلخا مع شقيقتها ... وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلاً مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إنه عن الطعن 376 لسنة 70 ق, فإنه لما كان من المقرر أن الأصل وفقاً للمادتين 218/1, 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر. لما كان ذلك وكان موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين سواء بطلب إخلاء المستأجرتين الطاعنتين من محل النزاع معاً أو إلزام المطعون ضدهما بأداء ما تقاضياه من مبلغ خارج نطاق ذات عقد الإيجار أو إجراء المقاصة بينه والمبلغ المتأخر وصولاً لبطلان التكليف بالوفاء وانتفاء التأخير غير المبرر لكي لا يحكم بالإخلاء فإن الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين غير قابل للتجزئة فإن قضاء المحكمة بنقضه في الطعن 795 لسنة 70 ق بالنسبة للطاعنة فيه يستتبع نقضه برمته بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 376 لسنة 70 ق دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق