الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 8580 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 66 ص 323

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(66)
الطعن رقم 8580 لسنة 63 القضائية

(1، 2) حكم "طلب تفسير الحكم". نقض "قرار غرفة المشورة: طلب تفسيره: الطعن فيه".
(1) طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه. م 192 مرافعات. قضاء الحكم واضحاً. مؤداه. عدم قبول طلب التفسير. علة ذلك.
(2) وضوح القرار الصادر من غرفة المشورة بعدم القبول في دلالته دون حاجة لتفسيره. إعادة النظر في هذا القرار لتعديله مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير. غير جائز. علة ذلك.

---------------
1 - لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى...." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.
2 - لما كان القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم..... قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان البين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي في الدعوى رقم.... لسنة...... عمال الإسكندرية كان قد أقام دعواه بطلب الحكم على المدعى عليها الأولى "الشركة العامة للصوامع" وفي مواجهة المدعى عليها الثانية "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية" - بأحقيته في صرف الحوافز على الأساس التي تصرف به لرئيس مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 1/ 7/ 1986 تأسيساً على أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر قراراًَ بزيادة الحوافز الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشاغلي وظائف الإدارة العليا اعتباراً من 1/ 7/ 1986 دون أن تشمل هذه الزيادة باقي العاملين بالشركة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/ 11/ 1989 برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة....... ق وبتاريخ 9/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم..... لسنة....... ق، وبتاريخ 12/ 7/ 1993 قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن. أودع المدعي قلم كتاب محكمة النقض صحيفة معنونة "صحيفة طعن بطريق النقض" وطلب في ختامها قبول طلب التفسير شكلاًً وفي الموضوع بتفسير أوجه الغموض الذي شاب القرار، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرضت الصحيفة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة للمرافعة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطالب استند في طلب التفسير إلى أن القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم... لسنة..... ق جاء مشوباً بالتناقض والغموض إذ أورد بأسبابه أن الطعن "يقوم في حقيقته على مجادلة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وهو ما يعني أن الطاعن كان يتحدث باسم الخصم ودلل على عدم أحقيته في طلباته بما هو ثابت بالأوراق، ولا مراء أن المحكمة لم تقصد هذا المعنى وإنما هناك خطأ وغموض يحتاج إلى تفسير وإلا أضحى القرار معيباًَ، كما جاء بأسباب هذا القرار أن الطاعن لا يستحق المبالغ المطالب بها، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أنه لم يطلب الحكم له بأية مبالغ وإنما طلب تقرير مبدأ أحقيته في صرف الحوافز على أساس النسبة المقررة لرئيس مجلس الإدارة، علاوة على أن القرار المشار إليه قد حرف الوقائع الثابتة بالأوراق وخلط بين الحوافز والمكافآت والمنح وتوهم أن المطالبة تقوم على قاعدة المساواة لا على أساس القانون واللوائح، مما يحق له التقدم بهذا الطلب لتفسير ما شاب القرار من غموض.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله، ذلك إنه لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى..." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته. لما كان ذلك وكان القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم.... لسنة....... ق قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، فإنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق