الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 526 لسنة 70 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 68 ص 333

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

------------------

(68)
الطعن رقم 526 لسنة 70 القضائية

تأمينات اجتماعية "العاملون المصريون بجمهورية اليونان: اشتراكات التأمين". نظام عام.
التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بجمهورية اليونان. شرطه. ق 50 لسنة 1978 وقرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990. تحديد الاشتراكات وحسابها وطريقة أدائها. وجوب الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه. علة ذلك. تعلق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة بالنظام العام. أثره. عدم جواز اتخاذ المؤمن عليه من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لمنافاته للغرض الذي وضعت من أجله.

---------------
إن المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج تقضي بأن يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق والمستبدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 33 لسنة 1984، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن تستخدم مبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان في حساب مدد اشتراك لهم في قانون التأمين الاجتماعي رقم 50 لسنة 1978 على أن تقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الواردة بها وبشرط ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة ومدة الاشتراك في قوانين التأمين الاجتماعي على المدة من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر حتى تاريخ انتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق، كما أوجبت المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أن يرد إلى المنتفع أو ورثته مبالغ الاشتراكات التي تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأي من صندوقي التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بجمهورية اليونان وقام بتحويل مبلغ 12873 جنيهاً إلى الطاعنة لحساب مدة اشتراك له نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، وإذ احتسبت له الطاعنة مدة اشتراك بواقع أربع سنوات وأحد عشر شهراً طبقاً لفئة دخل الاشتراك التي اختارها وتم حساب هذه المدة بتكلفة مقدارها 11652.50 جنيهاً - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده - وردت إليه مبلغ 1221 جنيهاً المتبقي من المبلغ الذي تم تحويله، فإن قرارها باعتبار الزيادة قاصرة على هذا المبلغ يكون له سنده من القانون. ولا يغير من ذلك ما يتحدى به المطعون ضده من أن الاشتراكات التي سددها تزيد على تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه، ذلك أن قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة - بما تفرضه من تأمين المواطنين ضد المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها في حياتهم وتأمين أسرهم من بعدهم - تعتبر أحكامها متعلقة بالنظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضعت هذه القوانين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 8396.10 جنيهاً بمقولة أنها تمثل الفرق بين ما سدده المطعون ضده من اشتراكات في التأمين وبين تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة...... عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم أصلياً بأحقيته في ضم مدة الاشتراك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابقة إلى مدة اشتراكه عن عمله باليونان وإعادة تسوية معاشه المبكر الجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته باليونان وصرف جميع الفروق المستحقة له اعتباراً من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى وما يستجد واحتياطياً بأحقيته في استرداد جميع المبالغ المحولة لحسابه من اليونان وفوائدها القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ استحقاقها حتى السداد، وقال بياناً لها أنه بعد أن تم تسوية المعاش المبكر المستحق له عن مدة خدمته لدى الشركة العربية للغزل والنسيج التحق بالعمل بدولة اليونان في المدة من 14/ 1/ 1986 إلى 5/ 8/ 1990 وتم اشتراكه عنها لدى الطاعنة طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 بأجر اشتراك شهري قدره ستمائة جنيه سدد عنه مبلغ 10270 جنيهاً ثم مبلغ 2270 جنيهاً على أساس ضم ما يستحقه من معاش عن مدة عمله باليونان إلى المعاش المقرر له عن مدة خدمته داخل البلاد، وإذ رفضت الطاعنة احتساب المعاش المبكر عن فترة عمله باليونان بمقولة أنه لا يستحق عنها سوى تعويض الدفعة الواحدة وصرفت له مبلغ 4400 جنيه ثم مبلغ 1080 جنيه واحتجزت دون وجه حق الفرق بين ما قامت بصرفه وبين ما تم سداده من اشتراكات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 6/ 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8396.10 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المبلغ المحول من المطعون ضده ومقداره 12873 جنيهاً لحساب مدة اشتراك له طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 قد استخدم منه مبلغ 11652.5 جنيهاً لحساب مدة اشتراك قدرها أربع سنوات وإحدى عشر شهراً طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين وردت الطاعنة إليه المبلغ المتبقي إعمالاً لحكم المادة الثانية من نفس القرار، وإذ استحق المطعون ضده تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه قامت بحسابها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه والجدول رقم (4) المرافق له فبلغت 4276.90 جنيهاً صرفتها إليه ومن ثم لا يكون مستحقاً لأية مبالغ أخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في مبلغ 8396.10 جنيهاً يمثل الفرق بين المبالغ المحولة منه وبين مبلغ تعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج تقضي بأن يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق والمستبدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 33 لسنة 1984، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن تستخدم مبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان في حساب مدد اشتراك لهم في قانون التأمين الاجتماعي رقم 50 لسنة 1978 على أن تقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الواردة بها وبشرط ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة ومدة الاشتراك في قوانين التأمين الاجتماعي على المدة من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر حتى تاريخ انتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق، كما أوجبت المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أن يرد إلى المنتفع أو ورثته مبالغ الاشتراكات التي تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأي من صندوقي التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بجمهورية اليونان وقام بتحويل مبلغ 12873 جنيهاً إلى الطاعنة لحساب مدة اشتراك له في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، وإذ احتسبت له الطاعنة مدة اشتراك بواقع أربع سنوات وأحد عشر شهراً طبقاً لفئة دخل الاشتراك التي اختارها وتم حساب هذه المدة بتكلفة مقدارها 11652.50 جنيهاً - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده - وردت إليه مبلغ 1221 جنيهاً المتبقي من المبلغ الذي تم تحويله، فإن قرارها باعتبار الزيادة قاصرة على هذا المبلغ يكون له سنده من القانون. ولا يغير من ذلك ما يتحدى به المطعون ضده من أن الاشتراكات التي سددها تزيد على تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه، ذلك أن قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة - بما تفرضه من تأمين المواطنين ضد المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها في حياتهم وتأمين أسرهم من بعدهم - تعتبر أحكامها متعلقة بالنظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يُعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضعت هذه القوانين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 8396.10 جنيهاً بمقولة أنها تمثل الفرق بين ما سدده المطعون ضده من اشتراكات في التأمين وبين تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه فإنه أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق