الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 1202 لسنة 69 ق جلسة 14 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 34 ص 167

جلسة 14 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(34)
الطعن رقم 1202 لسنة 69 القضائية

عمل "العاملون بالشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج: ترقية".
الترقية إلى الوظائف الإشرافية بالشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج. بالاختيار. معيار المفاضلة بين المرشحين. أساسه. أراء الرؤساء وما يتوافر لديهم في المرشحين من عناصر التميز. خضوعه لتقدير جهة العمل بلا معقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

--------------
النص في المواد 7، 26، 27 من لائحة الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42/ 1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام مفاده أن اللائحة المشار إليها أوجبت أن تكون الترقية إلى الوظائف الإشرافية "مدير إدارة" بالاختيار طبقاً للقواعد التي أوردتها ومنها حصول العامل على مرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين وجعلت من أراء الرؤساء معيار للمفاضلة بين المرشحين على أساس ما يتوافر لديهم من عناصر التميز وهو أمر يخضع لتقدير جهة العمل بلا معقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة في مجال المفاضلة بين المرشحين للترقية - قامت بترقية المقارن به مراعية أن المطعون ضده يعمل بالتوجيه المحاسبي فقط بينما كان المقارن به يشغل وظيفة كاتب ثان بإدارة حسابات العملاء وتوافرت له الخبرة الفنية في مجال أعمال الوظيفة التي تعلوها وهي مدير إدارة حسابات العملاء فضلاً عن ترشيحه إليها من جانب رئيس القطاع التابع له، ومن ثم فإن المقارن به يكون أكثر كفاية وصلاحية لشغل هذه الوظيفة، وإذ اختارته الطاعنة أخذاً بهذا الاعتبار وقامت بترقيته إليها فإنها تكون قد فاضلت بينهما على أساس سليم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية على أنه يفضل المقارن به في الأقدمية وسبق التحاقه بالدراسات العليا بكلية التجارة ومنح شهادات تقدير ومكافأتين من جهة العمل، كما حضر دورة تدريبية بمصلحة الضرائب وأخرى بمصلحة الكفاية الإنتاجية وأن الأوراق خلت من دليل على أن المقارن به يتميز عنه في العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج - الدعوى رقم.... لسنة.... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة مدير إدارة بالمستوى الأول اعتباراً من 13/ 12/ 1995، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وقال بياناً لها أنه من العاملين لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها ورقى إلى الدرجة الثانية في 13/ 5/ 1986، وإذ استوفى شروط الترقية إلى المستوى الأول بدرجة مدير إدارة في حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 13/ 12/ 1995 وامتنعت الطاعنة عن ترقيته إليها دون وجه حق وقامت بترقية من هو أحدث منه في التعيين والحصول على المؤهل وفي شغل وظيفة المستوى الثاني، وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 1/ 1999 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 13/ 12/ 1995 وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك ومائتي جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/ 7/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى تتم بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر امتياز، ولجهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا إساءة استعمال السلطة، وإذا راعت الطاعنة أن المسترشد به قد توافرت له الخبرة الفنية والعملية في مجال أعمال وظيفة مدير إدارة حسابات العملاء وهي الإدارة التي يعمل بها فإن قرارها بترقيته إلى هذه الوظيفة دون المطعون ضده الذي يعمل بالتوجيه المحاسبي يكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السابعة من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42/ 1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام على أن (تقسيم وظائف الشركة إلى المستويات الوظيفية التالية: الوظائف القيادية..... الوظائف الإشرافية "مدير إدارة"...) وفي المادة 26 على أن (تكون الترقية بنسبة 100% بالاختيار من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية...) وفي المادة 27 على أن (تعد إدارة شئون العاملين في بداية السنة المالية بيان بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل الوظيفي للشركة والتي يمكن شغلها بالترقية من بين العاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف طبقاً لبطاقة وصف كل وظيفة وبمراعاة ما يلي: ( أ ) الحصول على مرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين مع مراعاة الأقدمية في ذات مرتبة الكفاية ويستهدي بما يبديه الرؤساء عن المرشحين من عناصر التميز في الترقية بالاختيار (ب).... (ج).... (د)....) مفاده أن اللائحة المشار إليها أوجبت أن تكون الترقية إلى الوظائف الإشرافية "مدير إدارة" بالاختيار طبقاً للقواعد التي أوردتها ومنها حصول العامل على مرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين، وجعلت من أراء الرؤساء معياراً للمفاضلة بين المرشحين على أساس ما يتوافر لديهم من عناصر التميز، وهو أمر يخضع لتقدير جهة العمل بلا معقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة في مجال المفاضلة بين المرشحين للترقية - قامت بترقية المقارن به مراعية أن المطعون ضده يعمل بالتوجيه المحاسبي فقط بينما كان المقارن به يشغل وظيفة كاتب ثان بإدارة حسابات العملاء وتوافرت له الخبرة الفنية في مجال أعمال الوظيفة التي تعلوها وهي مدير إدارة حسابات العملاء فضلاً عن ترشيحه إليها من جانب رئيس القطاع التابع له، ومن ثم فإن المقارن به يكون أكثر كفاية وصلاحية لشغل هذه الوظيفة، وإذ اختارته الطاعنة أخذاً بهذا الاعتبار وقامت بترقيته إليها فإنها تكون قد فاضلت بينهما على أساس سليم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية على أنه يفضل المقارنة به في الأقدمية وسبق التحاقه بالدراسات العليا بكلية التجارة ومنح شهادات تقدير ومكافأتين من جهة العمل، كما حضر دورة تدريبية بمصلحة الضرائب وأخرى بمصلحة الكفاية الإنتاجية وأن الأوراق خلت من دليل على أن المقارن به يتميز عنه في العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق