جلسة 11 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد وحامد زكي.
---------------
(31)
الطعن رقم 2768 لسنة 69 القضائية
(1) حكم "إصدار الحكم: تأجيل النطق بالحكم". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة تحددها. م 171/ 1 مرافعات. لها تأجيل إصداره مرة ثانية. شرطه. التقرير بذلك في الحكم وبيان سبب التأجيل في ورقة الحكم وفي المحضر. جواز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ مرة واحدة. مخالفة هذه الإجراءات. لا بطلان.
(2 - 4) شفعة "النزول عن الشفعة". بيع.
(2) جواز النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع. م 948 مدني.
(3) الحق في الشفعة. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً بإتيان الشفيع بعمل أو تصرف ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. مؤداه. قيام مالك الأرض بتجزئتها إلى أكثر من قطعتين وعرضها للبيع. اعتباره نزولاً منه عن حقه في أخذ إحداها بالشفعة.
(4) قيام مورث المطعون ضدهم ثانياً ببيع نصف قطعة الأرض إلى مورث المطعون ضدهم أولاً والنص في العقد على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة تلك الأرض وعرضها للبيع. إثبات الخبير بتقريره تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى أجزاء وبيعها جميعها من الطرفين. اعتباره نزولاً عن حقهما في أخذ أي منهما بالشفعة سواء صدر البيع منهما معاً أو من أحدهما. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم أولاً بالأحقية في أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانياً بالشفعة تأسيساً على قيام حالة الشيوع وعدم إجراء قسمة بين الشركاء. خطأ.
2 - إذا كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق.
3 - النزول كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً بأن يأتي الشفيع بعمل أو تصرف يفيد حتماً رغبته عدم استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. فإذا قام مالك قطعة أرض بتجزئتها إلى أكثر من قطعتين وعرضها للبيع عد هذا نزولاً منه عن حقه في أخذ إحداها بالشفعة وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة المالك الذي قام بالتقسيم.
4 - إذ كان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 25/ 12/ 1969 المحرر بين..... مورثة المطعون ضدهم ثانياً ومورثة المطعون ضدهم أولاً قيام الأولى ببيع نصف قطعة الأرض التي قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 4/ 12/ 1969 للثانية ونص في البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامناً بينهم نشاطها تجزئة قطعة الأرض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلاً كما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جزئي المنتزه والذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه حيث أثبت الخبير تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى اثنين وأربعين قطعة تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين إلى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولاً في ذات الوقت عن حقهما في أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معاً أو من أحدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولاً بالأحقية في أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانياً أحد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم قسمة بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم.... لسنة.... مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم ثانياً بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ قطعة الأرض رقم 936 ج مكرر المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء الثمن الوارد بالعقد والتسليم وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يمتلكون على الشيوع والمطعون ضدهم ثانياً بحق النصف لكل منهم مساحة 15092.53 متراً مربعاً بموجب العقد المشهر رقم 310 لسنة 1976 الإسكندرية وقام المطعون ضدهم ثانياً منفردين ببيع قطعة منها مفرزة تحمل رقم 936 مكرر والبالغ مساحتها 206.35 متراً مربعاً للطاعن ولما كان يحق لهم كشركاء في الأرض أخذها بالشفعة فقد اتخذوا الإجراءات اللازمة لذلك وأقاموا الدعوى، دفع الطاعن بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى وبالأحقية في أخذ العقار بالشفعة. استئناف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسكندرية ودفعوا ببطلان الحكم المستأنف لتزوير توقيع رئيس الدائرة على محضر جلسة 22/ 1/ 1996 ونسخة الحكم الأصلية كما استأنف الطاعن بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت ببطلان الحكم المستأنف وفي الاستئناف الأول بالأحقية في أخذ العقار بالشفعة ورفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق ذلك أنه كان يرمي من وراء طعنه بالتزوير على توقيع رئيس الدائرة مصدرة الحكم على محضر جلسة 22/ 1/ 1996 التي حددت للنطق به وعلى نسخة الحكم الأصلية الصادر بجلسة 26/ 2/ 1996 انعدم الحكم بما يترتب عليه من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطعن لأنه غير منتج في النزاع لأن ذلك على فرض صحته لا يؤدي إلى انعدام الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قانون المرافعات عندما أعطى للمحكمة في المادة 171 فقرة أولى السلطة في النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها وأجاز في المادة 172 من ذات القانون للمحكمة إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية على أن تصرح بذلك في الجلسة وتعين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان سبب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر وعدم جواز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة لم يضع لمخالفة هذه الإجراءات جزاء يمكن أن يؤثر في صحة الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/ 2/ 1996 أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/ 1/ 1996 ثم أجلت إصداره لجلسة 29/ 1/ 1996 ثم لجلسة 26/ 1/ 1996 وبها صدر الحكم إلا أن المحكمة أغفلت التصريح بهذا التأجيل وبيان أسبابه في ورقة الجلسة وفي المحضر وهو ما لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينال من إجراءات إصداره سيما وأن الطاعن لم يدع أنه نال ضرر من جراء إغفال هذه الإجراءات بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالشق الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً في الشفعة بتنازلهم عن استعمال هذا الحق لقيامهم مع شركائهم على الشيوع في الأرض التي بها القطعة محل الشفعة بتكوين شركة نشاطها تقسيم وبيع هذه الأرض للغير وهو ما تم فعلاً طبقاً لما هو ثابت في الأوراق وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك للمطعون ضدهم أولاً بالأحقية في أخذ القطعة المباعة له من شركائهم في التقسيم بالشفعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق، وهذا النزول كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً بأن يأتي الشفيع بعمل أو تصرف يفيد حتماً رغبته عدم استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. فإذا قام مالك قطعة أرض بتجزئتها إلى أكثر من قطعتين وعرضها للبيع عد هذا نزولاً منه عن حقه في أخذ إحداها بالشفعة وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة المالك الذي قام بالتقسيم. لما كان ذلك وكان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 25/ 12/ 1969 المحرر بين....... مورثة المطعون ضدهم ثانياً ومورثة المطعون ضدهم أولاً قيام الأولى ببيع نصف قطعة الأرض التي قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 4/ 12/ 1969 للثانية ونص في البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة قطعة الأرض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلاً كما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جزئي المنتزه والذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه حيث أثبت الخبير تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى اثنين وأربعين قطعه تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين إلى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولاً في ذات الوقت عن حقهما في أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معاً أو من أحدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولاً بالأحقية في أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانياً أحد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم قسمة بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق