جلسة 13 من مارس سنة 2001
برئاسة
السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد
عبد الحميد.
----------------
(79)
الطعن رقم
5051 لسنة 63 القضائية
(1) دعوى "الصفة في
الدعوى". ضرائب.
الوزير هو صاحب
الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء.
منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير.
وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.
(2، 3 ) قانون "تفسير القانون: التفسير
التشريعي".
(2)
النصوص التشريعية.
سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. ماهية ذلك. دلالة
عبارة النص على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم. وجود واقعة أخرى مساوية لها في علة
الحكم أو أولى منها. مؤدى ذلك تناول النص للواقعتين وثبوت حكمها لهما. المادة 1 من
القانون المدني. مثال ذلك.
(3)النص على إعفاء العلاوات الشهرية الخاصة
بالعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام
من الضرائب والرسوم. القانونان 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989. أثره. سريان حكمه
على العاملين بالقطاع الخاص ولو لم يرد بشأنهم نص على هذا الإعفاء. علة ذلك.
2 - المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذا المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة.
3 - مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب
الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت الضريبة المستحقة على العلاوات الاجتماعية
المنصرفة للعاملين بالجمعية........ طبقاً لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987،
149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بمبلغ 12996.87 جنيه وأخطرتهم فاعترض المطعون ضدهم
الخمسة الأوائل وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت رفض الطعن فأقاموا
الدعوى رقم..... لسنة..... ضرائب الإسكندرية الابتدائية وبعد أن ندبت المحكمة
خبيراً فيها وأودع الخبير تقريره حكمت بإلغاء قرار لجنة الطعن وبأحقية المطعون
ضدهم سالفي الذكر في استرداد ما تم خصمه وتحصيله من ضرائب عن العلاوات الاجتماعية
المقررة بالقوانين سالفة الذكر. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم.....
لسنة..... أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ الحادي عشر من إبريل سنة 1993
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في موضوع الطعن
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني "مدير عام مأمورية ضرائب الشركات
المساهمة بالإسكندرية" أنه من موظفي مصلحة الضرائب ولا صفة له فيما ترفعه أو
يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن صاحب الصفة الوحيد هو وزير المالية باعتباره
الرئيس الأعلى لها.
وحيث إن هذا الدفع
في محله ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل
وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى
وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة
النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها
القانون. لما كان ذلك. وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا
لأي من مأموريتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما
ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون الطعن المقام من الطاعن الثاني بصفته قد
أقيم من غير ذي صفة بما يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن -
فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد
أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم خضوع العلاوات الاجتماعية التي صرفت للعاملين بالجمعية
المطعون ضدها السادسة طبقاً لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123
لسنة 1989 من ضريبة المرتبات أسوة بما أتبع مع العاملين بالحكومة والقطاع العام مع
أن الإعفاء الوارد بها قاصر عليهم وحدهم دون العاملين بالقطاع الخاص ومنهم المطعون
ضدهم الخمسة الأوائل الذين يعملون بالجمعية المطعون ضدها السادسة التي تعد من
أشخاص القانون الخاص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي
غير سديد ذلك أنه من المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص
التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن
فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على
شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في
واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها
بحيث يمكن تفهم هذا المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد
أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما
لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم
الموافقة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من
القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة
شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع
العام هو عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم
نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية
لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه، فإن
مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة
على نحو متساوٍ، يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999
بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة
الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين
بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون
ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123
لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص
القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من
بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن
تنقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق