جلسة 18 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي، عبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.
-----------------
(35)
الطعن رقم 2432 لسنة 59 القضائية
(1 - 3) نقل "نقل بحري". التزام "التزام الناقل البحري". عقد.
(1) التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها.
(2) عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً. انتفاء مسئولية الناقل إذا ثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي.
(3) تفريغ المرسل إليه للبضاعة من السفينة لا يدل بذاته على تسلمه البضاعة فعلاً قبل التفريغ ولا ينفي مسئولية الناقل.
2 - عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
3 - تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يترتب اعتبار العجز أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليها بالتضامن مبلغ 5272.667 جنيهاً والفوائد القانونية قيمة العجز الذي اكتشف في رسالة الحديد التي استوردتها الشركة..... - المشحونة على الباخرة...... التابعة للمطعون ضدها الأولى والتي وصلت إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 30/ 12/ 1982 - وقد تنازلت المستوردة عن حقوقها للطاعنة بموجب حوالة حق. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 إبريل 1987 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 4983.509 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق وبتاريخ 22 مارس 1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن رسالة النزاع تم تفريغها في 23/ 12/ 1982 تحت الشكة بما يعني أن التسليم تم أثر تمام ذلك التفريغ وكان بدء الإفراج عن الرسالة في 9/ 1/ 1983 ونهايته في 12/ 1/ 1983 وأن وزن اللفات الثابت بإذن الإفراج جاء لاحقاً لاستلام المرسل إليها للرسالة وأن الوزن الذي تم بمعرفة الجمارك لا تحاج به الناقلة لتمامه في غيبتها - حال أن التاريخ المذكور أولاً إنما يتعلق ببداية عملية التفريغ ولا تنقضي مسئولية الناقل البحري إلا بتمام تسليم البضاعة للمرسل إليها في ميناء الوصول تسليماً فعلياً أيا كانت الطريقة المنصوص عليها لهذا التسليم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية، هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم، ومن ثم فإن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن - أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه - ولما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدها الأولى عن العجز في رسالة النزاع على أن الثابت من تقرير الخبير أن التسليم تحت الشكة وأن التفريغ تم في 23/ 12/ 1982 وأن ذلك يعني أن التسليم تم أثر تمام ذلك التفريغ وكان وزن اللفات الوارد بإذن الإفراج الذي بدأ في 9/ 1/ 1983 وانتهى في 12/ 1/ 1983 أي لاحقاً لاستلام المرسل إليها للرسالة وأن الوزن تم في غيبة المطعون ضدها الأولى فلا تحاج به - وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يفيد تسليم الناقل البضاعة إلى المرسل إليها تسليماً فعلياً ولا يصلح لنفي مسئولية الناقل عن العجز الحاصل في الرسالة على النحو الذي أثبته تقرير الخبير من إطلاعه على شهادة الإجراءات الجمركية وإذن الإفراج الجمركي مع ما لكل منهما من دلالة على قيام العجز المدعى به ولم تنف المطعون ضدها الأولى مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الأسباب القانونية لدفع المسئولية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق