الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 10172 لسنة 64 ق جلسة 27 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 78 ص 376

جلسة 27 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

---------------

(78)
الطعن رقم 10172 لسنة 64 القضائية

(1، 2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. من القواعد الآمرة. التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية.
(2) إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط. مؤداه. فتح باب الطعن عليه. عدم انصراف أثر بطلان النموذج الأخير إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها.
2 - مفاد نص المادتين 41، 157/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18ضرائب".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المهن الحرة بالفيوم قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري في "تشغيل استوديو للتصوير وتأجير جدك" في سنة 1988 وأخطرته بالنموذجين 18، 19 ضرائب فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية بالنسبة للنشاط المهني وتأييده بالنسبة لتأجير الجدك. طعن المطعون ضده في قرار لجنة الطعن بالدعوى رقم..... لسنة..... ضرائب الفيوم الابتدائية، حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار لبطلان "النموذجين 18، 19 ضرائب" لخلو الأول من بيان قيمة الضريبة وخلو الثاني من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة والإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وأعادت الملف إلى المأمورية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة المنظمة لربط الضريبة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالنسبة لما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب فقط. وبتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان قيمة الضريبة المربوطة على المطعون ضده مع أن الشارع لم يرتب البطلان جزاء النقص في بيانات هذا النموذج باعتبار أنه مرحلة أولية تتلافى فيها المأمورية ما وقعت فيه من أخطاء بعد اعتراض الممول عليها وأن المعول عليه في بيان أسس وعناصر ربط الضريبة هو النموذج 19 ضرائب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية التي يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به مصلحة كليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان "النموذج 18" لخلوه من بيان قيمة الضريبة رغم جواز الطعن عليه استقلالاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الصدد.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من بطلان النموذج "18 ضرائب".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق