الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 1331 لسنة 70 ق جلسة 1 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 99 ص 475

جلسة الأول من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(99)
الطعن رقم 1331 لسنة 70 القضائية

عمل "العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول: سلطة جهة العمل".
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقييد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971. م 9 ق 20 لسنة 1976. تحديد أجر رصيد الإجازات الاعتيادية طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة. مؤداه. وجوب الالتزام به. أثره. عدم أحقية العامل في المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام. علة ذلك.

--------------
النص في المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1).... (2).... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن 120 يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة القاهرة لتكرير البترول - الدعوى رقم.... لسنة..... مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب الكلية" انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 28124.95 جنيهاً مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازته ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 11/ 1996 وله رصيد إجازات مقداره 869 يوماً صرفت له المقابل النقدي عن مدة 120 يوماًَ وامتنعت عن صرف مقابل باقي رصيد إجازته وقدره 749 يوماً، وإذ يحق له المطالبة بالمقابل النقدي عن هذا الرصيد وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 9/ 2/ 1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 28124.95 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية، وبتاريخ 19/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قد خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام، وقد صدرت هذه اللائحة ونصت في المادة 104 منها على استحقاق العامل أجر رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعماله لها بحد أقصى مائة وعشرين يوماً فتكون هي الواجبة التطبيق دون غيرها على العاملين بقطاع البترول باعتبارها نظاماً متكاملاًً يتضمن أحكاماً أفضل للعاملين مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام، وقد صرفت الطاعنة للمطعون ضده مقابل رصيد إجازته وفقاً لأحكامها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مقابل رصيد إجازته عن مدة 749 يوماً بالتطبيق لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 ووفقاً لنص المادة 104 من اللائحة المشار إليها بعد تعديلها بجعل حق العامل في مقابل رصيد إجازته غير مقيد بقيد، في حين أن المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 11/ 1996 قبل العمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/ 3/ 1998، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1).... (2)... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن 120 يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز، ولا يغير من ذلك ما طرأ على المادة 104 المشار إليها من تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 8/ 2/ 1998 بإطلاق حق العامل في الحصول على أجر رصيد الإجازات دون حد أقصى طالما أن المطعون ضده - وعلى ما هو ثابت بالأوراق - قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 6/ 11/ 1996 قبل العمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/ 3/ 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 28124.950 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستعملها المطعون ضده فيما جاوز 120 يوماً استناداً إلى نص المادة 104 من لائحة الهيئة المصرية العامة للبترول بعد تعديلها بقرار مجلس إدارة الهيئة سالف الذكر، وإلى نص المادتين 65 و66 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه، ولما يتقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية طنطا - مأمورية بنها - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 28124.950 جنيهاً وبرفض الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق