برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
--------------------
1 - إن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما.
2 - لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه. لما كان ذلك وكان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة في هذين النموذجين.
3 - مؤدى النص بالمادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18، 19 ضرائب.
4 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
5 - إذ كان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب اللذان أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة، وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب.
-----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه المهني (محاسب قانوني), فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير, أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري الفيوم طعناً على هذا القرار وبتاريخ 30/11/1993 حكمت المحكمة ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب، وإلغاء القرارين المطعون عليهما سالفي البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق, وبتاريخ 18/5/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان النموذجين رقمي "18, 19 ضرائب" وما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وإلغاء القرارين المطعون عليهما. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب لخلوهما من بيان الضريبة المستحقة وعناصر الربط.
وحيث إن الدفع في غير محله, ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما. ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه, لما كان ذلك وكان "النموذجان رقما 18, 19 ضرائب" المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة في هذين النموذجين. فإن الدفع ببطلانهما يكون على غير سند صحيح مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ قضى ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب استناداً إلى خلوهما من عناصر الربط الضريبي, حال أن البين من مطالعة النموذجين سالفي الإشارة أنهما تضمنا كافة عناصر ربط الضريبة, فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة بإخطار الممول بها. وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النموذجين 18, 19 ضرائب اللذين أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبهما بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة, وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب, ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه المهني (محاسب قانوني), فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير, أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري الفيوم طعناً على هذا القرار وبتاريخ 30/11/1993 حكمت المحكمة ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب، وإلغاء القرارين المطعون عليهما سالفي البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق, وبتاريخ 18/5/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان النموذجين رقمي "18, 19 ضرائب" وما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وإلغاء القرارين المطعون عليهما. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب لخلوهما من بيان الضريبة المستحقة وعناصر الربط.
وحيث إن الدفع في غير محله, ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما. ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه, لما كان ذلك وكان "النموذجان رقما 18, 19 ضرائب" المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة في هذين النموذجين. فإن الدفع ببطلانهما يكون على غير سند صحيح مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ قضى ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب استناداً إلى خلوهما من عناصر الربط الضريبي, حال أن البين من مطالعة النموذجين سالفي الإشارة أنهما تضمنا كافة عناصر ربط الضريبة, فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة بإخطار الممول بها. وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النموذجين 18, 19 ضرائب اللذين أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبهما بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة, وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب, ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق