الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 4917 لسنة 61 ق جلسة 8 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 132 ص 642)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - المقرر - أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فمن حقها وفقاً لنص المادة 191من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً.
 
2 - المقرر أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
 
3 - إذ كان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة، وإذ أغفلت عن سهو إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير، فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. والنعي في شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981، 1982 غير سديد. ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصما لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981، فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981، 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية، ويعد ذلك من اللجنة ابتداعا منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارعن ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج "ثان" قدرت صافي أرباح المطعون ضده من "مهنة المحاماة" خلال فترة المحاسبة سنة 1981 بمبلغ 5708 جنيه وسنة 1982 بمبلغ 7744 جنيه وحددت إيراده العام في كل سنة بذات المبلغ وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/3/1986 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 2406 جنيه في 1981 ومبلغ 2764 جنيه في سنة 1982 وربطت الضريبة على المطعون ضده على هذا الأساس وأخطرته فطعن عليه بالدعوى رقم ...... لسنة ...... ضرائب سوهاج الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/4/1986 مختصماً نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب, وإذ طلبت مأمورية الضرائب من لجنة الطعن تصحيح قرارها السابق لوقوعها في خطأ مادي هو أنها لم تقم بإضافة مؤخر الأتعاب التي قدرتها في سنة 1981 بمبلغ 758 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 1080 جنيه ولم تقم بخصم قيمة دمغة المحاماة التي سددها المطعون ضده في القضايا التي باشرها والتي قدرتها سنة 1981 بمبلغ 200 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 220 جنيه وقررت اللجنة بتاريخ 12/6/1986 تصحيح قراره السابق بتعديل صافي الربح عن سنة 1981 إلى مبلغ 2529 جنيه وعن سنة 1982 إلى مبلغ 3668 جنيه وأخطرت المطعون ضده فطعن على قرار التصحيح بالدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب سوهاج الابتدائية وطلب الحكم ببطلانه ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الدعوى الأولى وندبت خبير فيهما وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى رقم ..... لسنة ..... شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وفي موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ..... بإلغاء قرار التصحيح المؤرخ 12/6/1986. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف أسيوط - وذلك بالنسبة لما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم 122 لسنة 86 شكلاً. واستأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام ذات المحكمة وذلك بالنسبة لما قضى به في الدعوى رقم 168 لسنة 1986 من إلغاء قرار التصحيح, وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1991 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن المؤرخ 12/6/1986 بشأن تصحيح الخطأ المادي الذي لحق قراره الصادر في 16/3/1986 على سند من أن الخطأ الذي وقعت فيه هذه اللجنة لم يكن مجرد خطأ مادي أو حسابي مما يجوز تصحيحه وإنما تضمن تعديلاً في عناصر إيرادات المطعون ضده وصافي أرباحه التي تم ربط الضريبة على أساسها وصار الربط نهائياً عن سنتي المحاسبة 1981, 1982 فلا يجوز للجنة الطعن أن تعود إلى تعديله بإضافة مؤخر الأتعاب إلى إيراده أو خصم قيمة الدمغة المهنية منه, في حين أن هذين العنصرين كانا ضمن العناصر التي أوردتها مأمورية الضرائب في تقديرها لإيراده العام وخفضتها لجنة الطعن بواقع 25% للعنصر الأول و10% للعنصر الثاني وفاتها احتسابها ضمن المفردات النهائية لعناصر ربط الضريبة وهو ما يشكل خطأ مادياً وحسابياً بحتاً يحق للجنة الطعن تصحيحه. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, في شقه الخاص بتصحيح الخطأ الحسابي المتعلق بمؤخر الأتعاب عن سنة المحاسبة 1982 ذلك أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب, فمن حقها وفقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها, أو بناء على طلب أحد الخصوم, ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً. ذلك أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول, وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق, وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة. وإذ أغفلت - سهواً عن - إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير, فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. والنعي في شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981, 1982 غير سديد, ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقاً لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة, وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصماً لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981 فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981, 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية ويعد ذلك من اللجنة ابتداعاً منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع, ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الشق من سبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن المؤرخ 12/6/1986 في خصوص تصحيح الخطأ المادي والحسابي بإضافة مبلغ 1080 جنيه الذي يمثل نسبة 25% من صافي إيراد المستأنف عليه عن عام 1982 مقابل مؤخر الأتعاب إلى إيراده الخاضع للضريبة وما يستتبعه من تصحيح بخصم نسبة 10% من هذا الإيراد مقابل دمغة المحاماة بواقع 432 جنيه بدلاً من 220 جنيه حسبما جاء بقرار تلك اللجنة مع إلغاء تقديرها لمبلغ 200 جنيه الذي يمثل هذه النسبة عن عام 1981 والاعتداد بتقدير اللجنة المؤرخ 16/3/1986 بشأن مبلغ 303 جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق