جلسة 8 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد دراز "نائب رئيس المحكمة"، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد.
---------------
(27)
الطعن رقم 300 لسنة 70 القضائية
(1 - 2) موطن "تحديده". إعلان "إعلان الأحكام" الإعلان في الموطن الأصلي" "الإعلان في محل التجارة أو الحرفة" "بطلان الإعلان". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الموطن. ماهيته. محل التجارة أو الحرفة. اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها. شرطه. أن يكون مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يعتاد على التواجد به ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة. المواد 40، 41 مدني و213 مرافعات. الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي. عدم اعتبارها موطناً لإدارة الأعمال. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجره مخزناً للكتب ولم يوجه إليه مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان. خطأ.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد وجهوا إعلان الحكم المستأنف إلى الطاعن في العين المؤجرة له مخزناً فسلمت للإدارة لغلقه على الرغم من أن مركز إدارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف مطرحاً دفاعه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى..... لسنة 1998 إيجار شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالأوراق لتخلفه عن سداد أجرتها، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة 3 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 12/ 1999 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في العقد على إنها مؤجره لتكون مخزناً للكتب، ولم يوجه إليه في مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمنصوص عليه أيضاً في عقد الإيجار، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يكون الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" وفي المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هن المكان الذي يقيم فيه الشخص..." وفي المادة 41 من ذات القانون على أنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن بالإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطناً له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد وجهوا إعلان الحكم المستأنف إلى الطاعن في العين المؤجرة له مخزناً فسلمت للإدارة لغلقه على الرغم من أن مركز إدارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف مطرحاً دفاعه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق