برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب "نائب رئيس المحكمة"وعضوية السادة المستشارين / أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب.
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير، ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان.
------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضدهم عن فترة النزاع مع تطبيق المادتين (27, 40) من القانون رقم 157 لسنة 1981, فاعترضوا أمام لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية وإعمال المادة (27) سالفة الذكر, ولم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن بصفته فأقام الدعوى رقم ..... لسنة .... ضرائب المنصورة بطلب الحكم بتأييد تقديرات المأمورية لأرباح المطعون ضدهم مع إعمال أحكام المادتين (27, 40) المذكورتين سلفاً. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/1/1994 ببطلان القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... لدى محكمة استئناف المنصورة, وبجلسة 4/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضدهم عن فترة النزاع وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببطلان قرار لجنة الطعن على سند من خلو النموذج المار ذكره من عناصر ربط الضريبة رغماً عن تضمنه هذه العناصر كافة.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون أنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم (19) ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير, ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه تأسيساً على عدم تضمنه عناصر ربط الضريبة - في حين أنه اشتمل على هذه العناصر - قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضدهم عن فترة النزاع مع تطبيق المادتين (27, 40) من القانون رقم 157 لسنة 1981, فاعترضوا أمام لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية وإعمال المادة (27) سالفة الذكر, ولم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن بصفته فأقام الدعوى رقم ..... لسنة .... ضرائب المنصورة بطلب الحكم بتأييد تقديرات المأمورية لأرباح المطعون ضدهم مع إعمال أحكام المادتين (27, 40) المذكورتين سلفاً. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/1/1994 ببطلان القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... لدى محكمة استئناف المنصورة, وبجلسة 4/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضدهم عن فترة النزاع وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببطلان قرار لجنة الطعن على سند من خلو النموذج المار ذكره من عناصر ربط الضريبة رغماً عن تضمنه هذه العناصر كافة.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون أنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم (19) ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير, ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه تأسيساً على عدم تضمنه عناصر ربط الضريبة - في حين أنه اشتمل على هذه العناصر - قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق