جلسة 8 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوى، لطف الله ياسين جزر، سمير فايزي "نواب رئيس المحكمة" وحسني عبد اللطيف.
-----------------
(58)
الطعن رقم 10167 لسنة 64 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات". إثبات.
محكمة الموضوع. لها السلطة في بحث الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى وتقدير الإقرار غير القضائي. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
(2) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(3 - 6) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". عقد "عقد الإيجار" "فسخ العقد". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(3) الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. سريانه على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص متى لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(4) الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون.
(5) فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160 مدني. الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية. مؤداه. نشوء عقد التأجير مفروش وانتهائه في ظل الرخصة التي كانت تخولها م 40 ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي. علة ذلك.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى فسخ عقد الإيجار لعدم تأجير المطعون ضدها الأولى عين النزاع من الباطن وتأجيرها للمطعون ضده الثاني مفروشة باعتباره نائباً عن زوجته الأردنية إعمالاً لنص م 40 ق 49 لسنة 1977. الحكم بعدم دستورية هذه المادة وإدراكه الدعوى. عدم بيان الحكم ما إذا كان العقد قد تم وانتهى قبل نفاذ الحكم بعدم الدستورية أو استمر بعد نفاذه وتقاضت المطعون ضدها الأجرة من المستأجرة بالمفروش بموافقة المالك أو بدونها. أثره. وجوب نقضه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم نص تشريعي، فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
4 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 في القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 48 بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأصبح النص القانوني المذكور منعدماً ابتداًء لا انتهاًء، ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان.
5 - الأصل أنه إذا فُسخ العقد أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفُسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يُقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه، ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/ 11/ 1994 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وذلك اعتباراً من 28/ 11/ 1997 تاريخ العمل به وقد أدرك هذا الحكم الأخير الطعن الماثل. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيساً على حق المطعون ضدها الأولى في تأجير شقة النزاع مفروشة للمطعون ضده الثاني بصفته نائب عن زوجته الأجنبية الجنسية المصرح لها بالإقامة بالبلاد وإعمالاً لحكم المادة 40/ 5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وانتهى في قضائه إلى رفض طلب الطاعن فسخ عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ 1/ 10/ 1972 لانتفاء تأجير المطعون ضدها الأولى تلك الشقة للمطعون ضده الثاني من الباطن وثبوت تأجيرها إليه مفروشة باعتباره نائباً عن زوجته الأردنية الجنسية وفقاً للرخصة التي خولها لها المشرع بالمادة 40 سالفة البيان، وإخطار المطعون ضدها الأولى الجهات المسئولة بهذا التأجير المفروش طبقاً لأحكام القانون، وإذ أدرك حكم المحكمة الدستورية العليا السابق بيانه الدعوى الماثلة، فإنه يتعين الوقوف على ما إذا كان العقد المفروش الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثاني بصفته نائباً عن زوجته الأجنبية تم وانتهى قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 40 من القانون 49/ 1977 أم استمر بعد نفاذه بتاريخ 28/ 11/ 1997 وتقاضت المطعون ضدها الأولى الأجرة من المستأجرة مفروشاً بموافقة من المالك أو بدونها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم..... لسنة..... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1972 والإخلاء والتسليم وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد استأجرت مورث المطعون ضدها الأولى شقة النزاع وبوفاته امتد إليها العقد، وإذ آلت ملكية العقار تمت إحالة العقد إليه، ولقيام المذكورة بتأجير شقة النزاع من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن كتابي منه أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق القاهرة وبتاريخ 24/ 11/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من نص المادتين 39/ 1، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن وهما لا ينطبقان على وقائع النزاع وأنه تجاهل المستندات المقدمة منه المتمثلة في المحضر الإداري رقم.... لسنة..... العجوزة والصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 29/ 12/ 1992 المقدم من المطعون ضدها الأولى المرفقة بالمحضر والثابت منها انعدام صفة المطعون ضده الثاني كنائب عن زوجته الأردنية الجنسية في تحرير العقد، كما أن الثابت من خطاب قسم شرطة العجوزة بشأن إخطارها عن إيواء المطعون ضدها الأولى لزوجة المطعون ضده الثاني أنه تم بعد تحرير المحضر الإداري المبين عاليه فلا يعول عليه، كما أنها لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون سالف البيان.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى ولها حرية تقدير الإقرار غير القضائي وألا تأخذ به أصلاً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى قد أجرت شقة النزاع للمطعون ضده الثاني بصفته نائباً عن زوجته الأردنية الجنسية المصرح لها بالإقامة بالبلاد وفقاً للشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والجنسية بتاريخ 25/ 7/ 1994 وتم إخطار الشرطة عن إيواء المستأجرة بشقة النزاع المؤجرة لها مفروشة وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي، فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 في القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 48 بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49/ 1977 وأصبح النص القانوني المذكور منعدماً ابتداء لا انتهاء، ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان. والأصل أنه إذا فُسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفُسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يُقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه، ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستوري. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/ 11/ 1994 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وذلك اعتباراً من 28/ 11/ 1997 تاريخ العمل به وقد أدرك هذا الحكم الأخير الطعن الماثل. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيساً على حق المطعون ضدها الأولى في تأجير شقة النزاع مفروشة للمطعون ضده الثاني بصفته نائب عن زوجته الأجنبية الجنسية المصرح لها بالإقامة بالبلاد وإعمالاً لحكم المادة 40/ 5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وانتهى في قضائه إلى رفض طلب الطاعن فسخ عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ 1/ 10/ 1972 لانتفاء تأجير المطعون ضدها الأولى تلك الشقة للمطعون ضده الثاني من الباطن وثبوت تأجيرها إليه مفروشة باعتباره نائباً عن زوجته الأردنية الجنسية وفقاً للرخصة التي خولها لها المشرع بالمادة 40 سالفة البيان، وإخطار المطعون ضدها الأولى الجهات المسئولة بهذا التأجير المفروش طبقاً لأحكام القانون، وإذ أدرك حكم المحكمة الدستورية العليا السابق بيانه الدعوى الماثلة، فإنه يتعين الوقوف على ما إذا كان العقد المفروش الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثاني بصفته نائباً عن زوجته الأجنبية تم وانتهى قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 أم استمر بعد نفاذه بتاريخ 28/ 11/ 1997 وتقاضت المطعون ضدها الأولى الأجرة من المستأجرة مفروشاً بموافقة من المالك أو بدونها الأمر الذي يجب نقض الحكم المطعون عليه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق