برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى بنك ...... بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاما من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاما على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا.
3 - إذ كانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط، فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانوناً وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن في اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامه بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
---------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ....... تجاري جنوب القاهرة الابتدائية, بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان رقم 2/21153 الصادر في 3/9/1987 من البنك ...... ((المطعون ضده الثاني)) لصالح البنك الطاعن, وفي الموضوع بإلزام البنك الأخير برد خطاب الضمان المذكور إلى البنك ....... لإلغائه من سجلاته, وقالت بيانا لدعواها إنها تقدمت في 12/3/1985 بطلب قرض من البنك الطاعن بالعملات المحلية والأجنبية لإنشاء مصنع جديد, وبتاريخ 15/10/1986 أخطرها البنك الطاعن بموافقته على منحها قرضا مقداره 4.299.248 دولار أمريكي, على أن تقدم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة بالعملة المحلية كغطاء لقيمة القرض والفوائد والعمولات حتى تاريخ السداد, وتنفيذا لهذا الشرط أصدر البنك المطعون ضده الثاني خطاب الضمان المطلوب. وإذ تعثرت إجراءات إنشاء المصنع المزمع إقامته, فقد طلبت الشركة المطعون ضدها من البنك الطاعن إعادة خطاب الضمان إلى البنك المطعون ضده الثاني, إلا أن الطاعن طالبها بسداد عمولة ارتباط مستحقة على القرض منذ تاريخ الموافقة عليه حتى تاريخ حفظه في 19/4/1988, ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تلتزم بتلك العمولة طيلة المرحلة التمهيدية للتعاقد الذي لم يتم, ومن ثم تفتقد هذه المطالبة أساسها ولذا أقامت دعواها بطلباتها المبينة آنفا. حكمت المحكمة في 11/1/1990 بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان وندبت خبيرا, وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/1/1993 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 10/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن برد أصل خطاب الضمان. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أقام قضاءه بعدم أحقيته في الحصول على عمولة الارتباط من الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من تقرير الخبير, دون أن يعرض للمستندات المقدمة إلى محكمة أول درجة والتي تخوله اقتضاء تلك العمولة منذ تخصيص مبلغ القرض للشركة المذكورة وفقا للاتفاقية المبرمة مع البنك ...... وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة, والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص, بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه, ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بـأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى البنك ......... بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاما من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاما على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط, فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانونا وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, إذ انتهى في قضائه إلى أن مطالبة الطاعن بتسييل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني تعد بمثابة طلب جديد, بالرغم من سبق إبداء هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى, وقد أعرض الحكم عن بحث المستندات المقدمة في هذا الشأن بما يشوبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه, فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك, وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن في اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامها بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص - وعلى نحو ما تضمنه الرد على السبب الأول - فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ....... تجاري جنوب القاهرة الابتدائية, بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان رقم 2/21153 الصادر في 3/9/1987 من البنك ...... ((المطعون ضده الثاني)) لصالح البنك الطاعن, وفي الموضوع بإلزام البنك الأخير برد خطاب الضمان المذكور إلى البنك ....... لإلغائه من سجلاته, وقالت بيانا لدعواها إنها تقدمت في 12/3/1985 بطلب قرض من البنك الطاعن بالعملات المحلية والأجنبية لإنشاء مصنع جديد, وبتاريخ 15/10/1986 أخطرها البنك الطاعن بموافقته على منحها قرضا مقداره 4.299.248 دولار أمريكي, على أن تقدم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة بالعملة المحلية كغطاء لقيمة القرض والفوائد والعمولات حتى تاريخ السداد, وتنفيذا لهذا الشرط أصدر البنك المطعون ضده الثاني خطاب الضمان المطلوب. وإذ تعثرت إجراءات إنشاء المصنع المزمع إقامته, فقد طلبت الشركة المطعون ضدها من البنك الطاعن إعادة خطاب الضمان إلى البنك المطعون ضده الثاني, إلا أن الطاعن طالبها بسداد عمولة ارتباط مستحقة على القرض منذ تاريخ الموافقة عليه حتى تاريخ حفظه في 19/4/1988, ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تلتزم بتلك العمولة طيلة المرحلة التمهيدية للتعاقد الذي لم يتم, ومن ثم تفتقد هذه المطالبة أساسها ولذا أقامت دعواها بطلباتها المبينة آنفا. حكمت المحكمة في 11/1/1990 بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان وندبت خبيرا, وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/1/1993 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 10/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن برد أصل خطاب الضمان. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أقام قضاءه بعدم أحقيته في الحصول على عمولة الارتباط من الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من تقرير الخبير, دون أن يعرض للمستندات المقدمة إلى محكمة أول درجة والتي تخوله اقتضاء تلك العمولة منذ تخصيص مبلغ القرض للشركة المذكورة وفقا للاتفاقية المبرمة مع البنك ...... وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة, والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص, بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه, ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بـأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى البنك ......... بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاما من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاما على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط, فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانونا وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, إذ انتهى في قضائه إلى أن مطالبة الطاعن بتسييل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني تعد بمثابة طلب جديد, بالرغم من سبق إبداء هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى, وقد أعرض الحكم عن بحث المستندات المقدمة في هذا الشأن بما يشوبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه, فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك, وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن في اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامها بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص - وعلى نحو ما تضمنه الرد على السبب الأول - فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق