الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 1806 لسنة 69 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 25 ص 131

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم "نواب رئيس المحكمة" ومحمد زكي خميس.

---------------

(25)
الطعن رقم 1806 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دفاع "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم مواجهة دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
(2 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: وفاة المستأجر أو تركه العين". دفاع "الدفاع الجوهري".
(2) وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقره. م 29 لسنة 1977. سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجر أصلياً أو من امتد العقد لصالحه قانوناً.
(3) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار شقة النزاع لهما لإقامتهما بها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - عن والدها المستأجر الأصلي. تدليلهما على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه والرد عليه وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى عدم امتداد العقد إليهما عن جدهما. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، ويترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
2 - النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم... وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بحقهما في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليهما لإقامتهما فيها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - لوفاة والدها المستأجر الأصلي - وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية. وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التف عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه، يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند أن المرحوم...... كان يستأجر الشقة موضوع النزاع وتوفي بتاريخ 5/ 5/ 1987 فأقامت ابنته...... - والدة الطاعنين - الدعوى رقم...... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب إلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن ذات الشقة امتداداً لعقد المستأجر الأصلي، قضى لها بالطلبات وبوفاتها دون مقيم معها فقد انتهى عقد الإيجار حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 55 ق الإسكندرية وبتاريخ 26/ 5/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من عدم امتداد عقد الإيجار إليهما من جدهما، في حين أنهما تمسكا بأحقيتهما في امتداد ذلك العقد إليهما عن والدتهما التي امتد إليها عقد الإيجار لوفاة والدها - المستأجر الأصلي - بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم..... مدني الإسكندرية الابتدائية وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذ ا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه - كما وأن المقرر أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم... وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة - لما كان ذلك، و كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بحقهما في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليهما لإقامتهما فيها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - لوفاة والدها المستأجر الأصلي - وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية. وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه، يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق