الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 396 لسنة 70 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 67 ص 327

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

--------------

(67)
الطعن رقم 396 لسنة 70 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: لائحة نظام العمل". قانون "القانون الواجب التطبيق".
(1) قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(2) البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام. مؤداه. وجوب تطبيق القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك المذكور على العاملين به. المادتان 1، 11 ق 117 لسنة 1976.
(3) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: إجازة: استقالة: إنهاء خدمة".
منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً وتنتهي خدمته. تعيينه مرة أخرى بناء على طلبه واحتساب مدة خدمته السابقة. اعتباره إعادة تعيين. مؤداه. استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته للعمل.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 و نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة.
3 - مفاد النص في المادتين 79، 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاًَ للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بتاريخ 1/ 3/ 1979 أن منح العامل في بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتباراً من 24/ 12/ 1977 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982 ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في 25/ 9/ 1982 على أن تعود لاستلام العمل في 26/ 9/ 1982 ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالاً للحق المخول له في المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر في 6/ 11/ 1982 اعتباراً من 25/ 9/ 1982 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها في 30/ 6/ 1986 بحساب مدة خدمتها السابقة فإن ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبية فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... الفيوم الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم - بطلب الحكم باعتبار القرار الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1982 بإنهاء خدمتها كأن لم يكن وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وأحقيتها في الترقية وصرف مستحقاتها من الراتب والعلاوات والمكافآت، وقالت بياناً لدعواها إنها من العاملين لدى الطاعن ووفقاً للائحة العمل بالبنك رافقت زوجها الذي كان يعمل بالخارج اعتباراً من عام 1982، وفوجئت عند عودتها بإنهاء خدمتها اعتباراً من 25/ 9/ 1982، وإذ أعاد الطاعن تعيينها اعتباراً من 30/ 6/ 1986 دون الاعتداد بالمدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 وما يترتب عليها من آثار فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 24/ 2/ 1999 باعتبار القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدها اعتباراً من 25/ 9/ 1982 كأن لم يكن وأحقيتها في ضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق. وبتاريخ 31/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها استناداً على ما جاء بتقرير الخبير من تطبيقه لحكم المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن أحكام ذلك القانون لا تطبق إلا بعد تطبيق لائحة البنك، وكان منح المطعون ضدها إجازة خاصة لمرافقة الزوج في الحالة الماثلة هو مما يخضع لتقدير جهة العمل، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان مؤدي نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاًَ للمادة (11) من القانون سالف الذكر بتاريخ 1/ 3/ 1979 على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص أو من يفوضه بناء على طلب العامل منحه إجازة بدون أجر في الحالات الآتية وبمراعاة الضوابط التي يضعها رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي وأن يكون العامل قد تم تثبيته بخدمة البنك ( أ ) الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج ب - ... ج - .... د - ....." وفى المادة 89 منها على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية ( أ )... (ب)... (ج)... (د) إذا لم يباشر العامل المعار أو الممنوح إجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص" مفاده أن منح العامل في بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتباراً من 24/ 12/ 1977 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982، ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في 25/ 9/ 1982 على أن تعود لاستلام العمل في 26/ 9/ 1982 ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالاً للحق المخول له في المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر في 6/ 11/ 1982 اعتباراً من 25/ 9/ 1982 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها - في 30/ 6/ 1986 بحساب مدة خدمتها السابقة فإن ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبية فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... ق بني سويف - مأمورية الفيوم - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق