الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

(الطعن 11565 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11/ 2001 س 52 ج 2 ق 230 ص 1176)

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نائبي رئيس المحكمة، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
---------------------
1 -  يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم، لأن الحكم بعدم الدستورية كشف عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ هذا التاريخ.
 
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 17/8/1995 في الطعن 9 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقرار بقانون 95 لسنة 1980 من أن الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم يكون نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن عدا إعادة النظر، وهو ما لازمه زوال هذا النص منذ نشأته وأن تمتنع المحاكم على اختلاف درجاتها عن تطبيقه وبالتالي فلا يصلح هذا النص بعد الحكم بعدم دستوريته سندا للنيابة في دفعها بعدم جواز الطعن.
 
3 - من المقرر أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من توافر شروط الطعن واختصاصها بنظره.
 
4 - نص قانون المرافعات في المادة 248 منه على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية ......" كما نص في المادة 249 على إنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي". وإذ كان المقصود بعبارة محاكم الاستئناف التي أجازت المادة 248 الطعن على أحكامها بطريق النقض هى المحاكم التي حددت المادة السادسة من قانون السلطة القضائية تشكيلها وحددت المادة 48 من قانون المرافعات اختصاصها، ومحكمة القيم ليست من تلك المحاكم تشكيلا أو اختصاصا فلا تعتبر الأحكام الصادرة منها أحكاما صادرة من محاكم الاستئناف في مفهوم المادة 248 من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن على أحكامها بطريق النقض إعمالا لهذا النص وإنما يقتصر أثر صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب على أن الطعون بالنقض المرفوعة قبل 14/1/1997 تصبح جائزة متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات باعتبار أن أحكام المحكمة العليا للقيم تدخل في عموم المقصود بعبارة " الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
 
5 - ولما كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أخضع النزاع لأحكام الاتفاقية العربية اليونانية في حين أن قرار فرض الحراسة صدر معدوما فلا يجوز أن تترتب عليه أي آثار، إلا أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العليا للقيم ولا يجوز وفقا لنص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات الطعن عليه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان النص بهذا السبب ليس من شأنه توافر هذه الحالة فإنه يكون غير مقبول.
 
6 - من المقرر أن المشرع أراد أن يدفع خطر تضارب الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي فاشترط في المادة 249 من قانون المرافعات لجواز الطعن في الحكم الانتهائي - دون التفات للمحكمة التي أصدرته - أن يخالف حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله ولا تكون الأحكام حائزة لتلك القوة إلا إذا كانت نهائية غير قابلة للطعن بطريق عادي للطعن، سواء أكانت انتهائية لا تقبل الطعن أصلاً، أم سقط الحق في الطعن عليها أم رفض الطعن أو انقضت الخصومة في الطعن والأحكام الابتدائية لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن حجيتها مؤقتة تقف بمجرد رفع الاستئناف، فقد نصت المادة 232 مرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف" فبمجرد رفع الاستئناف تعدو الدعوى كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويظل الأمر كذلك وتظل حجيته موقوفة لحين انتهاء الاستئناف، ولا حجية للحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف - فواجبها طبقا لنص المادة 233 مرافعات أن تعيد تقدير الموضوع على أساس ما قدم للدرجتين من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.
 
7 - إذا كان الثابت في الأوراق إنه بعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 لصالح الطاعنين استأنفه المحكوم عليهم بالاستئنافات .... ،....،... ، لسنة ... ق القاهرة وهو ما يوقف حجية الحكم المستأنف ثم صدر القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة المعمول به منذ 31/8/1981 ونص في مادته السادسة على اختصاص محكمة القيم المنصوص عليه في قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بهذا القانون وهو نص قاطع الدلالة على أن محكمة القيم وحدها دون غيرها باتت هى المختصة ولائيا بنظر هذه المنازعات، وعلى أن جميع المحاكم أيا كانت الجهة التي تتبعها وبمختلف درجاتها أصبحت ملزمة أن تحيل إلى محكمة القيم المطروح عليها من هذه المنازعات باعتبارها محكمة الموضوع الوحيدة، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى مرددة أمام محكمة أول درجة الابتدائية أو الجزئية أم الدعاوى المرددة أمام محكمة الاستئناف بل وحتى محكمة النقض متى نقضت حكما صادرا من إحدى محاكم الاستئناف وتحتم صدور قضاء جديد في الموضوع فإن عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة القيم ولا تحيلها إلى محكمة الاستئناف ولا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع، لأن محكمة القيم باتت هى محكمة الموضوع الوحيدة وخلفت جميع المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وبالتالي تلتزم محكمة القيم باعتبارها المحكمة المحال إليها الدعوى بأن تعتد بما تم من إجراءات اتخذتها المحكمة المحيلة ومن ثم فإن ما تم صحيحا قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا آثاره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها وتتقيد بنطاق الدعوى وأطرافها وحدود سلطة المحكمة المحيلة لأن محكمة القيم خلف لمحكمة مختصة فلا يجوز أن يكون لها أكثر من السلف، فلو كانت الدعوى استئنافا لشق من حكم ابتدائي وارتضى المستأنف ما عداه وأصبح باتا تقيدت محكمة القيم بما رفع عنه الاستئناف وبألا يضار طاعن بطعنه وبكل الآثار القانونية للإحالة والخلافة وبالتالي فليس صحيحا ما ذهبت إليه محكمة القيم من أن الحكم الابتدائي قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة من محكمة الاستئناف.
 
8 - خطأ محكمة القيم فيما ذهبت إليه من أن الحكم الابتدائي قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة من محكمة الاستئناف لم يؤثر في نتيجة حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم المطعون فيه لأن ذلك الحكم الابتدائي كان مستأنفا بكامله، وقد خلفت محكمة القيم محكمة الاستئناف وآلت إليها صلاحياتها ومنها ألا تتقيد بالحكم المستأنف أمامها فلها أن تحكم على خلافه وبالتالي فإن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 30/6/1981 سند الطاعنين لم يحز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى.......... لسنة.......... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقود البيع المبرمة عن العقارات المبينة بالصحيفة ومحو ما أجري عليها من قيود وتسجيلات وتسليمها عينا للطاعنين. وقالوا بيانا لذلك إن الحراسة فرضت على مورثيهما بقرار من رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 - استنادا للقانون 162 لسنة 1958 - بشأن حالة الطوارئ ثم تصرفت الحراسة في هذه العقارات للمطعون ضدهن الخامسة والسادسة والسابعة ولما كان قرار فرض الحراسة قد صدر باطلا فإن من حقهم رد هذه الأموال, حكمت المحكمة الابتدائية بالطلبات فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام .......، ..........، ..... لسنة....... ق القاهرة وقررت محكمة الاستئناف إحالتها لمحكمة القيم للاختصاص النوعي حيث قيدت برقم ............ لسنة 2 ق قيم ومحكمة القيم حكمت برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم.... لسنة...... قيم عليا. وبتاريخ 23/9/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة أسست دفعها بعدم جواز الطعن على أن المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقرار بقانون 95 لسنة 1980 نصت على أن يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن عدا إعادة النظر، فلا يجوز الطعن على هذه الأحكام ولو كانت قد فصلت خلافا لحكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم لأن الوارد في نص المادة 249 لا يسري على أحكام المحكمة العليا للقيم قبل 14/1/1997 - تاريخ العمل بالقانون 1 لسنة 1997 المنظم لأحكام الطعن بالنقض على أحكام المحكمة العليا للقيم.
وحيث إن الأساس الذي أقامت عليه النيابة دفعها غير سديد ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم، لأن الحكم بعدم الدستورية كشف عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ هذا التاريخ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 17/8/1995 في الطعن 9 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب المشار إليه بوجه النعي، وهو ما لازمه زوال هذا النص منذ نشأته وأن تمتنع المحاكم على اختلاف درجاتها عن تطبيقه وبالتالي فلا يصلح هذا النص بعد الحكم بعدم دستوريته سندا للنيابة في دفعها بعدم جواز الطعن - ولما كانت القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من توافر شروط الطعن واختصاصها بنظره، وكان قانون المرافعات قد نص في المادة 248 منه على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية ..." كما نص في المادة 349 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان المقصود بعبارة محاكم الاستئناف التي أجازت المادة 248 الطعن على أحكامها بطريق النقض هي المحاكم التي حددت المادة السادسة من قانون السلطة القضائية تشكيلها وحددت المادة 48 من قانون المرافعات اختصاصها، ومحكمة القيم ليست من تلك المحاكم تشكيلا أو اختصاصا فلا تعتبر الأحكام الصادرة منها أحكاما صادرة من محاكم الاستئناف في مفهوم المادة 248 من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن على أحكامها بطريق النقض إعمالا لهذا النص وإنما يقتصر أثر صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب على أن الطعون بالنقض المرفوعة قبل 14/1/1997 تصبح جائزة متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات باعتبار أن أحكام المحكمة العليا للقيم تدخل في عموم المقصود بعبارة "الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها".
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أخضع النزاع لأحكام الاتفاقية العربية اليونانية في حين أن قرار فرض الحراسة صدر معدوما فلا يجوز أن تترتب عليه أي آثار.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العليا للقيم وفقا لما سلف بيانه ولا يجوز وفقا لنص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات الطعن عليه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان النعي بهذا السبب ليس من شأنه توافر هذه الحالة فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأولين على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي هو حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر في الدعوى ذاتها بتاريخ 30/6/1981 وفي بيان ذلك يقولون إنهم رفعوا دعواهم بطلب بطلان عقود الحراسة الصادرة بيع عقاراتهم المبينة بالأوراق ومحو القيود والتسجيلات والتسليم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة حيث قيدت دعواهم برقم ...... لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 حكمت لهم بطلباتهم فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات .....، ......،...... لسنة...... ق القاهرة ثم صدر القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة فأمرت محكمة استئناف القاهرة بإحالة هذه الاستئنافات إلى محكمة القيم التي رأت أن مؤدى اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر هذه المنازعة، وصدور قرار من محكمة الاستئناف بإحالة الاستئنافات إليها أن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد زال ولا حجية له. في حين أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكم صادر من محكمة كانت مختصة فلا تملك محكمة القيم أن تخالف حجيته ولا يملك المشرع نفسه بالقرار بقانون 141 لسنة 1981 أن يسقط هذه الحجية، وإذ خالفه حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم حائز لقوة الأمر المقضي مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المشرع أراد أن يدفع خطر تضارب الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي فاشترط في المادة 249 من قانون المرافعات لجواز الطعن في الحكم الانتهائي - دون التفات للمحكمة التي أصدرته - أن يخالف حكما حاز قوة الأمر المقضي قبله ولا تكون الأحكام حائزة لتلك القوة إلا إذا كانت نهائية غير قابلة للطعن بطريق عادي للطعن، سواء أكانت انتهائية لا تقبل الطعن أصلا. أو سقط الحق في الطعن عليها أو رفض الطعن أو انقضت الخصومة في الطعن والأحكام الابتدائية لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن حجيتها مؤقتة تقف بمجرد رفع الاستئناف، فقد نصت المادة 232 مرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف" فبمجرد رفع الاستئناف تعدو الدعوى كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويظل الأمر كذلك وتظل حجيته موقوفة لحين انتهاء الاستئناف، ولا حجية للحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف - فواجبها طبقا لنص المادة 233 مرافعات أن تعيد تقدير الموضوع على أساس ما قدم للدرجتين من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 لصالح الطاعنين استأنفه المحكوم عليهم بالاستئنافات .....، ......، ...... لسنة ...... ق القاهرة - وهو ما يوقف الحكم المستأنف ثم صدر القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة المعمول به منذ 31/8/1981 ونص في مادته السادسة على "اختصاص محكمة القيم المنصوص عليه في قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بهذا القانون، وهو نص قاطع الدلالة على أن محكمة القيم وحدها دون غيرها باتت هي المختصة ولائيا بنظر هذه المنازعات، وعلى أن جميع المحاكم أيا كانت الجهة التي تتبعها وبمختلف درجاتها أصبحت ملزمة أن تحيل إلى محكمة القيم المطروح عليها من هذه المنازعات باعتبارها محكمة الموضوع الوحيدة يستوي في ذلك أن تكون الدعوى مرددة أمام محكمة أول درجة الابتدائية أو الجزئية أو الدعاوى المرددة أمام محكمة الاستئناف، بل وحتى محكمة النقض متى نقضت حكما صادرا من إحدى محاكم الاستئناف وتحتم صدور قضاء جديد في الموضوع فإن عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة القيم ولا تحيلها إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع، لأن محكمة القيم باتت هي محكمة الموضوع الوحيدة وتخلف جميع المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وبالتالي تلتزم محكمة القيم باعتبارها المحكمة المحال إليها الدعوى بأن تعتد بما تم من إجراءات اتخذتها المحكمة المحيلة ومن ثم فإن ما تم صحيحا قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا آثاره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها وتتقيد بنطاق الدعوى وأطرافها وحدود سلطة المحكمة المحيلة لأن محكمة القيم خلف لمحكمة مختصة فلا يجوز أن يكون لها أكثر من السلف، فلو كانت الدعوى استئنافا لشق من حكم ابتدائي وارتضى المستأنف ما عداه وأصبح باتا تقيدت محكمة القيم بما رفع عنه الاستئناف وبألا يضار طاعن بطعنه وبكل الآثار القانونية للإحالة والخلافة وبالتالي فليس صحيحا ما ذهبت إليه محكمة القيم من أن الحكم الابتدائي قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة من محكمة الاستئناف إلا أن هذا الخطأ القانوني لم يؤثر في نتيجة حكم محكمة القيم المؤيد للحكم المطعون فيه لأن ذلك الحكم الابتدائي كان مستأنفا بكامله. وقد خلفت محكمة القيم محكمة الاستئناف وآلت إليها صلاحيتها ومنها ألا تتقيد بالحكم المستأنف أمامها فلها أن تحكم على خلافه وبالتالي فإن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 30/6/1981 سند الطاعنين لم يحوز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق