جلسة 18 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.
------------------
(69)
الطعن رقم 1436 لسنة 70 القضائية
(1 - 3) دعوى "الدفاع في الدعوى". دفوع. نظام عام. بطلان. بيع. عقد. "شرط المنع من التصرفات". جمعيات. حكم. "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
(1) الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به.
(2) حظر تنازل عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها. المادتان 6/ 1 من القانون 14 لسنة 1981 و20 من لائحة النظام لجمعية الإسكان ومصايف الصحفيين.
(3) عدم تمسك الجمعية ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه وإجازتها التنازل الحاصل من الأخير للطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد بيع الأخير وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول. خطأ.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من ثم المتصرف إليه عضواً في الجمعية بحكم القانون "والنص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الثانية - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له..." يدل على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو غير من ورد ذكرهم في المادة السادسة من القانون 14 سنة 1981 والمادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية المشار إليها هو حظر مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية - المطعون ضدها الثانية - لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه بل إجازته وأقرت التنازل الحاصل من الأخير إلى الطاعنة وتصرفت لها بالبيع في الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته ببطلان عقد البيع سالف الذكر وعدم نفاذه في حقه، دون أن تتمسك الجمعية بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى.... سنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 14/ 4/ 1996 المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين الطاعنة والمتضمن بيع قطعة الأرض والوحدة السكنية التي أقامتها الأخيرة عليها وبصورية هذا العقد صورية مطلقة وعدم نفاذه وعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى.... سنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية في حقه وشطب ما يكون قد تنفذ أو أجرى من تأشيرات أو اتخذ من إجراءات شهر بالنسبة للوحدة سالفة الذكر وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤديا إليه تعويضاً مؤقتاً مقداره 501 جنيه. على سند من أن الجمعية المطعون ضدها الثانية قد سبق أن خصصت له - باعتباره عضواً فيها - قطعة الأرض المشار إليها بالصحيفة ثم التنازل عنها إلى....... - الذي لم يكن عضواً بالجمعية - ورغم عدوله عن هذا التنازل وإخطار المتنازل إليه والمطعون ضدها الثانية به فقد نقلت الأخيرة تخصيص قطعة الأرض إلى المتنازل إليه الذي تنازل عنها بدوره إلى الطاعنة وإذ اعتدت الجمعية بالتنازل الأخير للطاعنة وباعت لها قطعة الأرض محل التنازل بموجب عقد البيع المؤرخ 14/ 4/ 1996 الذي حكم بصحته ونفاذه في الدعوى..... سنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية، وكان هذا الحكم قد خالف أحكام القانون 14 لسنة 1981 فإنه لا يحاج به ولا ينفذ في حقه فضلاً عن صوريته وهو الأول الذي ضر به، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف..... سنة..... ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته. طعنت الطاعنة بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضائه على سند من نص المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني في حين أن حظر تصرف عضو الجمعية - الواردة في هذه المادة - في العقار التعاوني في خلال العشر سنوات التالية لتاريخ تخصيصه له إلى غير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية هو حظر مقرر لمصلحة الأخيرة ولها وحدها الحق في التمسك ببطلان هذا التصرف، وإذ أقرت الجمعية التنازل الحاصل بين المطعون ضده الأول والمتنازل إليه والتنازل من الأخير للطاعنة ثم باعتها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 14/ 4/ 1996 بعد أن أصبحت عضواً بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته وكان النص في الفقرة الأولى من المادة من السادسة القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من ثم المتصرف إليه عضواً في الجمعية بحكم القانون" والنص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضده الثانية - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له..." يدل على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو غير من ورد ذكرهم في المادة السادسة من القانون 14 سنة 1981 والمادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية المشار إليهما من حظر مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية - المطعون ضدها الثانية - لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده للمتنازل إليه بل أجازته وأقرت التنازل الحاصل من الأخير إلى الطاعنة وتصرفت لها بالبيع في الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته ببطلان عقد البيع سالف الذكر وعدم نفاذه في حقه، دون أن تتمسك الجمعية بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق