جلسة 7 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم "نواب رئيس المحكمة" وأحمد سعيد حسين السيسي.
----------------
(24)
الطعن رقم 1060 لسنة 69 القضائية
(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "آثار عقد الإيجار" "التأجير من الباطن". عقد. قانون. نظام عام.
(1) آثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام. شرطه. بقاء هذه العقود سارية وقت العمل بالقانون الجديد.
(2) التأجير من الباطن. وروده على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة لا يسوغ للمستأجر من الباطن التحلل من التزامه قبل المستأجر الأصلي بدعوى أنه ممنوع من التأجير من الباطن.
(3) تمسك الطاعن بأن العلاقة الإيجارية نشأت بينه وبين مورث المطعون ضدهما قبل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 وتحكمها م 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي قصرت حق طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على المالك دون المستأجر الأصلي. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن تأجير حجرة النزاع رخصة للمستأجر الأصلي بمقتضى نص م 40 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول في الانتفاع بالعين وهو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه في الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحتى ولو كانت شروطه مغايره لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفي بالتزاماته قبل المستأجر الأصلي ما دام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من حجرة النزاع تأسيساً على أن تأجير حجرة النزاع له كان للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدها - بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي قضى بعدم دستوريتها. وكانت واقعة التعاقد على إيجار تلك الحجرة كان بتاريخ 1/ 6/ 1969 قبل العمل بأحكامها ولم يكون إعمالاً لرخصة المستأجر تخول له ذلك. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوي رقم.... لسنة 1997 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1969 وبإخلاء الحجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالتا شرحاً لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهما هذه الحجرة إلا أنه نظراً لانتفاء السند القانوني للتأجير من الباطن للقضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فأقامتا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من العين المؤجرة والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبطرده من عين التداعي تأسيساً على أن تأجير مورث المطعون ضدهما حجرة النزاع له كان إعمالاً للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي قضى بعدم دستوريتها في حين أن العلاقة الإيجارية نشأت بين الطاعن ومورث المطعون ضدها بتاريخ 1/ 6/ 1969 - قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 - ولم تكن المادة 40 سالفة الذكر هي الباعث على التعاقد. وتمسك بأن العلاقة يحكمها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والتي قصرت حق الإخلاء للتأجير من الباطن للمالك دون المستأجر الأصلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقود إنما تخضع في بنيانها وأثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، والمقرر أيضاً أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول في الانتفاع بالعين وهو الذي يحكم العلاقة بين طرفية وحتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه في الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفي بالتزاماته قبل المستأجر الأصلي ما دام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من حجرة النزاع تأسيساً على أن تأجير حجرة النزاع له كان للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدهما - بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي قضى بعدم دستوريتها. وكانت واقعة التعاقد على إيجار تلك الحجرة كان بتاريخ 1/ 6/ 1969 قبل العمل بأحكامها ولم يكن إعمالاً لرخصة المستأجر تخول له ذلك. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق