جلسة 15 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، أحمد محمود مكي، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمود رضا الخضيري، محمد محمد علي طيطه، عبد العال السمان محمد السيد وإبراهيم السعيد محمد الضهيري نواب رئيس المحكمة.
---------------
(1)
الطعن رقم 4797 لسنة 64 القضائية (هيئة عامة)
(1، 2) تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: الضرر المادي: تفويت الفرصة". "حكم" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما لا يعد كذلك". مسئولية "المسئولية التقصيرية: الضرر المادي: الفرصة الفائتة".
(1) الكسب الفائت. شموله ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب. م 221/ 1 مدني. شرطه. أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة. أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما. أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة.
(2) عدم اشتراط القانون سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما. شرطه. أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
2 - إن القانون لم يشترط سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان أمل الوالدين في بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن (النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون) يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5038 سنة 1992 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمورثة عن وفاة ابنهما في حادث سيارة. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار سالفة البيان، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1672 لسنة 45 ق المنصورة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1730 لسنة 45 ق المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
- وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ الأول من إبريل سنة 2004 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل في شأن تردد الأحكام بين مبدأين - وذلك لإقرار الأول والعدول عن الثاني - حاصل أولهما أن أمل الأبوين في أن يستظلا برعاية ابنهما في شيخوختهما يقوم على أسباب مقبولة منذ ميلاده حياً، فإذا توفى الابن من جراء حادث جاز تعويضهما عن فوات هذه الفرصة دون اشتراط بلوغ الابن لسن معينة، أما المبدأ الثاني فحاصلة أن أمل الأبوين في رعاية الابن لا يقوم على أسباب مقبولة إلا إذا كان الابن قد بلغ وقت وقوع الحادث سناً معينة اختلفت في تقديرها الأحكام بين سبع سنوات أو عشر، أو اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة - مع الفصل في الطعن على هذا الأساس - فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها.
وحيث إن المادة 221/ 1 من القانون المدني قد نصت على أن "ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.." ويدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما، أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة، لما كان ذلك فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك وتفصل في الطعن على هذا الأساس.
- وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدهما لوفاة نجلهما على سند من أن وفاته تمثل ضياع فرصتهما في رعايته لهما التي كان يأملان أن يستظلا بها وإنفاقه عليهما في المستقبل رغم أن الثابت بالأوراق أن سن الابن وقت الحادث لم يكن قد تجاوز العاشرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
- وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون لم يشترط سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان أمل الأبوين في بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق