الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 258 لسنة 66 ق جلسة 24 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 122 ص 591

جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور خالد عبد الحميد.

---------------

(122)
الطعن رقم 258 لسنة 66 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة المبيعات". قانون "تفسيره". جمارك "الضريبة الجمركية".
(1) الضريبة العامة على المبيعات. تطبيقها على ثلاث مراحل. تحديد المكلف بها في كل مرحلة. اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى مفهومه. تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم تلك المرحلة الساري العمل بها.
(2) السلع المستوردة. خضوعها للضريبة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى. استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة. أدائها عند سداد الضريبة الجمركية وقبل الإفراج عنها. لازم ذلك. عدم جواز ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لتحصيل الضريبة تحت أي مسمى بعد خروج السلعة من الدائرة الجمركية. المواد 6/ 2، 3، 11/ 2، 32/ 2 من ق 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات وم 6 من لائحته التنفيذية.

---------------
1 - البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاماً يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان "المرحلة الأولى" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، "والمرحلة الثانية" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة "المرحلة الثالثة" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها.
2 - مفاد النص في المواد 6/ 2، 3، 11/ 2، 32/ 2 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الرسم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدي هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمى "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها في السوق المحلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة.... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من قيمة الضريبة الإضافية المدعى استحقاقها على السلع التي استوردتها من الخارج واعتبار ما تم تحصيله قبل الإفراج عنها مبرئاً لذمتها من دين الضريبة مع عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبتها بالضريبة الإضافية، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة أجهزة كهربائية بغرض الاتجار فيها وإنها سددت الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية المستحقة عنها، إلا أنها فوجئت بعد الإفراج عنها بمطالبة مصلحة الضرائب لها بالقيمة المضافة على تلك الضرائب والرسوم والمتمثلة في مصاريف التخليص الجمركي والنقل الداخلي والمصاريف البنكية ونسبة ربح المستورد وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الوعاء الضريبي الذي حدده الشارع على السلع المستوردة بالثمن الذي تساويه بافتراض تحمل البائع لجميع المصاريف والرسوم حتى وصول البضائع ميناء الوصول ويؤدي ذلك إلى حدوث ازدواج ضريبي. بتاريخ 29 من يونيو سنة 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الشارع فرض الضريبة العامة على المبيعات على ثلاث مراحل حدد في كل منها المكلفين بتحصيلها وتوريدها وأخضع في المرحلة الأولى منها - والسارية حتى الآن - السلع المنتجة محلياً والمستوردة لتلك الضريبة وألزم المنتج المحلي والمستورد تحصيلها وتوريدها، وحدد وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بالثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي بما لا يجوز معه إضافة أي أعباء ضريبية أخرى على هذا الوعاء بغرض زيادته أو ملاحقة مصلحة الضرائب للمبيعات لهذا السلع بعد الإفراج والمطالبة بضريبة عند بيعها بعد ذلك باعتبار أن الإفراج عنها قرينة على سداد كافة الضرائب عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من خضوع السلع التي استوردها للضريبة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلي، وحدد وعاء الضريبة بالمبالغ المطالب بها باعتبار أنها تمثل القيمة المضافة بين الضرائب والرسوم وغيرها والتي تم سدادها بعد الإفراج عنها وحتى بيعها في السوق المحلي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد. ذلك أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاماً يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان المرحلة الأولى "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة". والمرحلة الثانية "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة" المرحلة الثالثة "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة" وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة، فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها، وكان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة من هذا القانون والواردة في الباب الثاني منه الخاص بفرض الضريبة واستحقاتها على أن (كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها، وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون) وفي الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة منه والواردة في الباب الثالث الخاص بتقدير القيمة على أنه (وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع) وفي الفقرة الثانية من المادة 32 منه والواردة في الباب السابع الخاص بتحصيل الضريبة على أن (وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل) وفي المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون سالف الذكر تحت بند ثانياً على أن (يعتد في قيمة السلع المستوردة من الخارج التي تتخذ أساساً للربط في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الرسوم المفروضة على السلعة) مفاده. في نطاق مفهوم المرحلة الأولى - على نحو ما سلف بيانه - أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمي "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها في السوق المحلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل ضريبة مبيعات في المرحلة الأولى على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلي، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، وحيث إن الطعن صالح فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنفة إلى طلبها الختامي ببراءة ذمتها مما يجاوز ما تم تحصيله من ضريبة على المبيعات بمعرفة مصلحة الجمارك عن السلع المستوردة محل النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق