جلسة 12 من ديسمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
--------------
(249)
الطعن رقم 240 لسنة 57
القضائية
(1، 2) نزع
الملكية. تعويض "التعويض عن نزع الملكية". اختصاص. استئناف. حكم
"عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك" "الطعن في
الحكم".
(1)اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في
المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة
عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة
قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه. عدم قابلية حكمها للاستئناف. الاستثناء.
قضاؤها في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على اللجنة أو بعدم قبول الدعوى دون الفصل في
القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت
معروضة عليها. علة ذلك.
(2) ولاية المحكمة الابتدائية في نطاق ق 577 لسنة
1954. اقتصارها على نظر الطعون في قرارات لجان المعارضات المشار إليها فيه. عدم
اعتبار المحكمة هيئة تختص بتقدير التعويض ابتداءً. مؤداه. حكمها بالفصل في الدفوع
الموضوعية وبتقدير التعويض. عدم اكتسابه وصف النهائية. علة ذلك. صدوره من غير حدود
ولايتها. أثره. قابليته للطعن فيه بالاستئناف. مؤداه. صدور قرار من اللجنة بعدم
قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد وقضاء المحكمة الابتدائية بإلغائه
وبقبول الاعتراض شكلاً وبرفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى
لانعدام الصفة وبتقدير التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف. خطأ.
2 - إذ كانت اللجنة المختصة (اللجان المشار إليها في القانون 577 لسنة 1954 المختصة بالفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها) قد أصدرت قرارها بعدم قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد، وإذ طعن الأخير عليه أمام المحكمة الابتدائية التي حكمت بإلغاء هذا القرار وبقبول الاعتراض شكلاً وبرفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وبتقدير مبلغ التعويض عن نزع الملكية. وإذ كانت ولاية المحكمة الابتدائية - وفي الحدود التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورة على نظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات اللجان المشار إليها، وليست هيئة تختص بتقدير التعويض ابتداءً فإن حكمها بالفصل في الدفوع الموضوعية وبتقدير التعويض لا يلحقه وصف النهائية لصدوره في غير حدود ولايتها..... ويضحى - في هذا الخصوص - قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد عاره الخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 783 لسنة 1980 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم، وقال في
بيانها إنه علم بصدور قرار بنزع ملكيته لمساحة 204 متراً مربعاً ضمن القطعة رقم 12
المتداخلة في المشروع رقم 196 إسكان وتعمير بندر أسيوط، وقدر ثمن المتر المربع
بخمسة عشر جنيهاً، فاعترض على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة بالاعتراض رقم 89/
78 حصر منافع فأصدرت اللجنة قرارها في 15/ 1/ 1980 بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد
الميعاد، فأقام دعواه للحكم بإلغاء قرارها، وتقدير ثمن المتر المربع بمائة جنيه مع
إلزام الطاعنين بصفاتهم بدفع ثلاثمائة جنيه مقابل هدم المباني المقامة على الأرض
المنزوع ملكيتها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، ودفع الطاعن الثاني بعدم قبول
اختصامه لانتفاء صفته، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة
وبقبول الاعتراض، وبرفض الدفع، وتقدير مبلغ أربعة آلاف وثمانين جنيهاً تعويضاً عن
نزع الملكية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف
رقم 129 لسنة 59 ق استئناف أسيوط. وبتاريخ 8/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بعدم جواز
الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من القول بنهائية الحكم الابتدائي عملاً
بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وعدم توافر إحدى حالات الطعن عليه وفقاً
لمقتضى المادة 221 من قانون المرافعات رغم أن ولاية المحكمة الابتدائية في نظر
الطعون على قرارات لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض عن نزع الملكية
للمنفعة العامة تقتصر على النظر في مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام القانون الأول
وذلك فيما فصلت فيه من طلبات، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن،
فإن خرجت عن هذا النطاق، وفصلت فيما لم يسبق أن عرضت له اللجنة سالفة الذكر
متعلقاً بالموضوع فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن
اللجنة سالفة البيان قد وقفت عن حد إصدار قرارها بعدم قبول اعتراض المطعون ضده
شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن تتعرض للمنازعة في تقدير التعويض، فإن الحكم
الابتدائي إذ عرض - بعد أن ألغى هذا القرار وقبل المعارضة شكلاً - للدفوع
الموضوعية، وأعاد تقدير التعويض، مع أن اللجنة لم تقل كلمتها في هذا الشأن، فإنه
يكون قد خرج عن ولايته التي حددها القانون المشار إليه، ومن ثم أضحى بالتالي
قابلاً للطعن عليه وفق القواعد العامة في قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون
فيه بمخالفته هذا النظر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص
المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات
الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها،
فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام
ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن
فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على
لجنة الفصل في المعارضات أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار
المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة
عليها، فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره في غير حدود النطاق الذي رسمه
القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق
القواعد العامة في قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت اللجنة المختصة قد أصدرت
قرارها بعدم قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد، وإذ طعن الأخير عليه أمام
المحكمة الابتدائية التي حكمت بإلغاء هذا القرار وبقبول الاعتراض شكلاً وبرفض
الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، وبتقدير مبلغ
التعويض عن نزع الملكية، وإذ كانت ولاية المحكمة الابتدائية - وفي الحدود التي
رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورة على
نظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات اللجان المشار إليها، وليست هيئة تختص
بتقدير التعويض ابتداءً فإن حكمها بالفصل في الدفوع الموضوعية وبتقدير التعويض لا
يلحقه وصف النهائية لصدوره في غير حدود ولايتها على نحو ما سلف، ويضحى - في هذا الخصوص
- قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
جواز الاستئناف، فإنه يكون قد عاره الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن
يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق