الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

(الطعن 6705 لسنة 62 ق جلسة 23 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 256 ص 1311)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
-----------------------
1 - إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 - على أن: "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) ..... (ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين" مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلا لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية.
 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن الأرض محل الدعوى موضوع أمر التقدير لا تقع في ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية ومن ثم يتعين تقدير قيمتها وفقا للبند "أ" من الفقرة ثانيا من المادة 75 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الآخذ بتقدير قيمة الأرض وفقا لنظام التحري، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
 
3 - إذ كان الثابت بتقرير المعارضة في رسوم صندوق الخدمات أنه انصب على المغالاة في تقدير الرسوم النسبية بما يؤدي للمغالاة في تقدير رسوم صندوق الخدمات ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه أن المعارضة انصبت على المنازعة في أساس الالتزام يكون غير صحيح مفتقرا إلى أصله في تقرير المعارضة ولا ينال من ذلك إضافة الطاعن بجلسات المرافعة سببا يتعلق بأساس الالتزام بعد أن اتصلت المعارضة بالمحكمة وفقا لصحيح الإجراءات التي استوجبها القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله المعارضة في أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 63 لسنة 87/88 يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية استصدر أمري تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى 2708 لسنة 80 مدني كلي سوهاج أولهما بمبلغ 17420.450 جنيه كرسم نسبي وثانيهما بمبلغ 8710.230 جنيه كرسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وعارض فيهما الطاعن على سند من أن الرسم النسبي صدر وفقاً لنظام التحري وشابته المغالاة وأن رسم صندوق الخدمات غير مستحق لصدور الحكم قبل إصدار القانون رقم 63 لسنة 87 الذي فرض ذلك الرسم. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتقدير الرسوم بمبلغ 351.900 جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم - بالاستئناف 186 لسنة 65 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة في أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات لرفعها بغير الطريق القانوني وبتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية رغم تقديره لقيمة الأرض موضوع الدعوى المقدر عنها الرسم عن طريق التحري في حين أنها باعتبارها أرضاً زراعية خارج ضواحي المدن تقدر قيمتها على أساس القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين مثل وفقاً لما خلص إليه خبير الدعوى وحكم أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يورد رداً على ما جاء بتقرير الخبير وحكم أول درجة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 - على أن: "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولاً) .... (ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن الأرض محل الدعوى موضوع أمر التقدير لا تقع في ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية ومن ثم يتعين تقدير قيمتها وفقاً للبند (أ) من الفقرة ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الأخذ بتقدير قيمة الأرض وفقاً لنظام التحري، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث ينعى الطاعن - بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات على سند من إقامته بتقرير بقلم الكتاب حال منازعته في أساس الالتزام. في حين أن المنازعة في مقدار الرسم النسبي يعد منازعة في رسوم الصندوق التي تقدر بواقع نصف الرسم النسبي وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت بتقرير المعارضة في رسوم صندوق الخدمات أنه انصب على المغالاة في تقدير الرسوم النسبية بما يؤدي للمغالاة في تقدير رسوم صندوق الخدمات ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه أن المعارضة انصبت على المنازعة في أساس الالتزام يكون غير صحيح مفتقراً إلى أصله في تقرير المعارضة ولا ينال من ذلك إضافة الطاعن بجلسات المرافعة سبباً يتعلق بأساس الالتزام بعد أن اتصلت المعارضة بالمحكمة وفقاً لصحيح الإجراءات التي استوجبها القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله المعارضة في أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 63 لسنة 87/88 يكون فضلاًَ عن مخالفته للثابت بالأوراق معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق