الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 1902 لسنة 63 ق جلسة 13 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 62 ص 303

جلسة 13 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة، وخالد عبد الحميد.

-----------------

(62)
الطعن رقم 1902 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) شركات. عقد. بطلان "بطلان عقد الشركة".
(1) وجود شرط في عقد الشركة بإعفاء الشريك من المساهمة في الأرباح والخسائر. مؤداه. بطلان هذا العقد. أثره. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه.
(2) الحكم ببطلان عقد الشركة. اختلافه عن قواعد البطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني. أثره. ألا يكون له أثر رجعي.
(3) ما لم يستأده الشريك من عائد مقطوع خلال الفترة السابقة على بطلان الشركة. المطالبة به بعد دخولها دور التصفية. شرطه. إقامة الدعوى على المصفى في حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً للعقد الباطل.

--------------
1 - مفاد النص في م 515/ 1 من القانون المدني - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه.
2 - المقرر أن حكم القاضي ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافاً للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها.
3 - ما لم يستأديه الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع - لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 533 القانون المدني وما بعدها - إلا في مواجهة المصفى وفي ضوء ما يثبت له أن الشركة قد حققت أرباحاً في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون.<


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني أبو قرقاص الجزئية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بأن يؤديا له مبلغ ستين جنيهاً مقدار نصيبه في أرباح شهري يونيه ويوليه سنة 1988 عن حصته في استغلال المخبز موضوع الشركة ثم عدل طلباته إلى إلزامهما بتقديم كشف حساب من أول يناير سنة 1979 حتى 23 نوفمبر سنة 1983 وإلزامهما بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وأن يؤديا إليه ما قد يظهر له من مبالغ وذلك على سند من القول بأنه يشاركهما في استئجار مخبز لاستغلاله بموجب عقد شركة مؤرخ أول يناير 1973 نص على تقسيم الأرباح بينهم بحق الربع لكل منهم شهرياً وإذ أخلا بالتزامهما بالوفاء بما استحق له فقد أقام دعواه، وأقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة.... مدني أبو قرقاص الجزئية بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة سالف الذكر وتعديله المؤرخ 17 أكتوبر سنة 1978 واعتباره كأن لم يكن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرهما وأحالتهما إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدتا برقم.... لسنة..... مدني، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 يناير سنة 1991 بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 5431.19 جنيه فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... لدى محكمة بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 5 يناير سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى ببطلان عقد الشركة لاشتمال الاتفاق المعدل له والمؤرخ 7 أكتوبر سنة 1978 على شرط يقضي بعدم تحمله الخسارة في حين أنه على فرض تحقق هذا الشرط فإن البطلان يتعين أن يقتصر على ما ورد في الاتفاق المعدل ويظل العقد الأصلي قائماً منتجاً لآثاره وهو ما عناه أطرافه بالنص في ذلك الاتفاق صراحة على بقاء عقد الشركة سارياً بينهم بجميع شروطه، هذا إلى أن الشركة تعد وحتى القضاء ببطلانها شركة واقع فيكون له خلالها أن يطالب بحصته فيما حققته من أرباح دون انتظار نتيجة التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 515 من القانون المدني على أنه "إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها، كان عقد الشركة باطلاً". مفاده - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافاً للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجري منها بعد القضاء ببطلانها وبالتالي فإن ما لم يستأديه الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع - لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 553 من القانون المدني وما بعدها - إلا في مواجهة المصفى وفي ضوء ما يثبت له أن الشركة قد حققت أرباحاً في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن الطاعن والمطعون ضدهم كانوا قد أجروا اتفاقاً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1978 ضمنوه تعديلاً لعقد الشركة المحرر بينهم والمؤرخ أول يناير سنة 1973 لتشغيل المخبز محل النزاع يقضي بأحقية الطاعن في ربح شهري محدد غير قابل للزيادة أو النقصان لا يحول غلق المخبز - لأسباب صحية أو خلافه - دون استحقاقه له بصفة دورية وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي من هذا الواقع ببطلان عقد الشركة الأول وما تلاه من تعديل له - تضمن على نحو ما سلف بيانه - منح الطاعن الحق في الحصول على ربح شهري ثابت ومستمر مع عدم تحمله ما قد يلحق الشركة من خسارة ورتب على ذلك عدم أحقيته في المطالبة به إلى حين تصفية أموال الشركة وقسمتها بينه وبين المطعون ضدهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق