الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

الطعن 275 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 38 ص 266


برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-------------
- 1  حكم "منطوقه". حكم صادر بالإحالة إلى التحقيق. إثبات.
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم. عدم تعلقه بالنظام العام. زوال البطلان بسكوت الخصم. تمسك الخصم الآخر بالبطلان. لا يقدح في ذلك.
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان.
- 2  شهادة. دفع" المصلحة فيه".
تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين. عدم تمسك الخصم الآخر من جانبه بذلك. لا مصلحة للتمسك ضده في الدفع به.
متى دفع الخصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين فإنه لا مصلحة للمتمسك ضده في هذا الدفع ما دام لم يتمسك هو بذلك.
- 3  نقض. طعن. سبب جديد.
طلب سماع شاهد معين أمام محكمة الموضوع. عدم التمسك أمامها بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن الخصم الآخر. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا طلب الخصم أمام محكمة الموضوع سماع أقوال شخص معين كشاهد من شهود الإثبات ولم يتمسك أمام تلك المحكمة بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن خصمه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 356 سنة 1948 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهم وقال فيها إنه اشترى بتاريخ 10/12/1947 من .... وآخر 400 قنطار من القطن بسعر القنطار 1040 قرشا ودفع لهما 70 جنيه عربونا وطلب منه البائعان تكملة العربون إلى 250 جنيها ولما لم يجد لديه مالا استعان بـ .... واتفق على أن يدفع الـ 180 جنيها المطلوبة مقابل أن يردها له فيما بعد مع عمولة قدرها 10 قروش عن كل قنطار وتحرر هذا البيع لاسم ..... ولكن لحساب الطاعن وقام فعلا بإرسال الأكياس الفوارغ من طرفه ثم أراد .... استرداد مبلغه فاتفق الطاعن مع المطعون عليه الأول على أن يبيعه القطن بسعر 1140 قرشاً لرتبة جود فولي جود و1150 قرشا لرتبة فولي جود ودفع المطعون عليه الأول مبلغ 225 جنيها إلى ...... وتحول عقد البيع من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 23/12/1947 ونظرا لتوقف البائعين عن التسليم فقد توجه الطاعن والمطعون عليه الأول إلى مكتب الأستاذ ...... المحامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وفعلا استصدر أمرا بالحجز التحفظي إلا أن المطعون عليه الأول أراد أن يتنازل عن الصفقة بسبب ما اعترضها من إشكالات وما أصاب السوق من اضطراب، فاتفق شفويا مع الطاعن على أن يرد له مبلغ الـ 225 جنيها المدفوعة منه مع عمولة قدرها 25 قرشاً عن كل قنطار في ظرف أسبوع وفي اليوم السابع احضر الطاعن تاجرا لدفع المبلغ المطلوب للمطعون عليه الأول إلا أن هذا رفض استلام المبلغ وانتهى الأمر بقبول استلام الأقطان من البائعين وبيعها بمعرفته وبحضور الطاعن وإحضار كامل الثمن إلى الأستاذ ...... المحامي ليعطي كل ذي حق حقه على أساس ما تم عليه الاتفاق من اعتبار المطعون عليه الأول وكيلا بالعمولة مقابل 25 قرشا عن كل قنطار علاوة على مبلغ الـ 225 جنيها المدفوعة منه
وقد قام المطعون عليه الأول باستلام الأقطان فعلا من البائعين وأودعها بمحلج شركة ...... ولكنه ما لبث أن تنكر للطاعن وأراد اغتيال حقه فشكاه للنيابة وقام البوليس بالتحقيق ثم استصدر الطاعن أمرا بالحجز التحفظي الاستحقاقي على الأقطان تحت يد المطعون عليهما الثاني والثالث وطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 6423 جنيها من ذلك 6340 جنيها قيمة فرق السعر بين تاريخ المشتري ويوم 6/2/1948 وهو اليوم الأحسن في أسعار السوق مضافا إليه 70 جنيها قيمة العربون المدفوع منه مبدئيا وثمن الأكياس الفوارغ مع المصاريف والأتعاب وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذا وانكر المطعون عليه الأول التنازل عن الصفقة للطاعن وقال إن هذا الادعاء خلو من أي دليل وأنه بفرض حصول اتفاق بهذا المعنى فإنه يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته لعدم قيام الطاعن بدفع الثمن في ظرف الأسبوع المتفق عليه تطبيقا للمادة 335 مدني وبتاريخ 29/5/1948 قضت المحكمة الابتدائية أولا- في دعوى التظلم من الحجز المرفوعة من المطعون عليه الأول وإلغاء أمر الحجز وما ترتب عليه من إجراءات وإلزام الطاعن بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ
ثانيا- في الدعوى الأصلية برفضها وإلزام الطاعن بمصروفاتها و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول - استأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 86 سنة 1 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 20/2/1950 بإحالة الدعوى إلىالتحقيق ليثبت كل من الطاعن والمطعون عليه الأول مدى علاقته بصفقة القطن موضوع النزاع ومركزه القانوني بالنسبة لها وما اتخذه من إجراءات لتحديد هذا المركز وتلك العلاقة وموقف كل منهما من ...... وبكل من ...... وزميله ...... البائعين الأصليين ومقدار ما باع به المطعون عليه الأول القطن المتنازع عليه ولينفي كل من الطرفين ما يثبته الآخر - وبعد سماع شهود الفريقين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/6/1952 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد أن نظرته دائرة فحص الطعون قررت إحالته على الدائرة المدنية.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ لم يرتب أثرا على إقرار الأستاذ ... المحامي باعتباره وكيلا عن المطعون عليه الأول ذلك أن الطاعن قد استند في إثبات دعواه إلى ما قرره في تحقيق الشكوى رقم 355 سنة 1948 إداري بندر المنصورة وإلى ما ذكره في تحقيق المحكمة من أن الاتفاق النهائي الذي تم بين الطاعن والمطعون عليه الأول هو أن الأقطان من حق الطاعن وحده وأن كل ما للمطعون عليه الأول هو مبلغ الـ 225 جنيها المدفوع منه مضافا إليه عمولة قدرها 25 قرشا عن كل قنطار وقد صدرت عنه هذه الأقوال بوصفه وكيلا عن المطعون عليه الأول وقت قيام وكيله وفي حدود هذا التوكيل مما تعتبر معه إقرارا ملزما لموكله إلا أن الحكم لم يأخذ بإقراره واعتبره مجرد شهادة يصح اطراحها
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه دفاع جديد إذ لم يقدم الطاعن دليلا على أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع بل الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب سمع أقوال الأستاذ ...... كشاهد من شهود الإثبات من غير أن يشير إلى وكالته عن المطعون عليه الأول فلا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن السبب الثاني يتحصل - أولا - في أن الحكم الصادر في 20/4/1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد وقع باطلا لخلو منطوقه من الوقائع المراد تحقيقها وينبئ على بطلانه التحقيق الذي ترتب عليه وقد دفع المطعون عليه الأول بهذا البطلان إلا أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ لم يرد على هذا الدفع وأخطأ إذ أخذ بالحكم التمهيدي وبالتحقيق الذي تم بموجبه - ثانيا - أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ لم يرد على ما دفع به المطعون عليه الأول من عدم جواز سماع شهادة الأستاذ ...... المحامي.
وحيث إن هذا السبب مردود في شقه الأول بأنه وإن كان قانون المرافعات قد أوجب في المادة 191 أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ذلك أن الحكمة فيما أوجبته هذه المادة هو أن تكون الوقائع المراد إثباتها مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كان طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ولا يتصل شيء من ذلك بالشروط الشكلية الواجب توافرها في الأحكام لتكون بمنجاة من البطلان المتعلق بالنظام العام ولما كان عدم بيان الوقائع المطلوب إثباتها في منطوق الحكم أمرا يزول البطلان الناشئ عنه إذا ما سكت الخصوم وعملوا على تنفيذ التحقيق المحكوم به وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه تمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان الحكم الصادر بالإحالة إلىالتحقيق، بل كان الثابت أنه حضر جلسات التحقيق وأحضر شهودا أمام المستشار المحقق كما يبين من الحكم المطعون فيه وكانت المادة 26 من قانون المرافعات تقضي بأن البطلان يزول إذا رد الخصم على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك في الحالات التي لا يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، فإن نعي الطاعن بالشق الأول من هذا السبب يكون في غير محله، ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان لما سبق بيانه ومردود في شقه الثاني الخاص بدفع المطعون عليه بعدم جواز سماع شهادة الأستاذ ...... بأنه لا مصلحة للطاعن فيه ما دام لم يقدم الدليل بأنه تمسك من جانبه بعدم جواز سماع شهادة هذا الشاهد
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تقصي واقعة الدعوى الصحيحة والتي انتهى إليها اتفاق الطرفين بأن يقوم المطعون عليه الأول باستلام الأقطان وبيعها وتسليم ثمنها للأستاذ ...... لقسمته بين الطرفين على أساس رد مبلغ 225 جنيها للمطعون عليه الأول مع عمولة قدرها خمس وعشرون قرشا عن كل قنطار ودفع الباقي إلى الطاعن، وقد ترتب على قصور الحكم أن أخطأ تطبيق القانون، فطبق المادة 335 مدني باعتبار أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة بائع ومشتر وأن الاتفاق تم على الفسخ عند عدم دفع الثمن في الميعاد في حين أن ذلك يخالف واقعة الدعوى التي انتهى إليه اتفاق الطرفين
وحيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من الطرفين حقيقة علاقته بصفقة القطن ومركزه القانوني بالنسبة لها، وقد خلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة من التحقيق الذي تم بأن المطعون عليه الأول "بقى ثابتا في مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل أو تغيير في هذا المركز" أما ما ينعي به الطاعن على الحكم خطأه في تطبيق المادة 335 من القانون المدني فنعي غير منتج إذ الحكم لم يؤسس قضاءه على التنازل من المطعون عليه الأول إلى الطاعن بل أسسه على أن مركز الأخير ما زال كما هو وأنه غير معقول أن يتنازل عن الصفقة
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما استخلصه من أقوال شهود الطاعن في حين أن شهادتهم تؤدي إلى تأييد دعواه، كما أن الحكم شابه فساد في الاستنتاج إذ قال بعدم معقولية رواية الطاعن فيما قرره من أن المطعون عليه الأول قبل أن يستلم الأقطان بعد دفع ثمنها للبائعين الأصليين من غير أن تعود عليه من ذلك فائدة في حين أن مصلحته واضحة فيما يناله من عمولة لدى المشتري فوق عمولته من الطاعن نفسه
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأقوال شهود الطرفين في التحقيق رجح ما شهد به بعض أولئك الشهود وخلص من شهادتهم فيما قاله من أنه "يبين مما تقدم أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بقي ثابتا في مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل أو تغيير في هذا المركز يؤيد ذلك شهادة ...... الذي استودعه الطرفان عقد البيع فقد قرر صراحة في التحقيق أن المستأنف عليه حل محل ...... في الصفقة باعتباره مشتريا لها من المستأنف وأن هذا المركز لم يتغير إطلاقا ولم يحدث عليه أي تعديل، ويؤيده أيضا شهادة ...... شاهد المستأنف بأنه حول عقد البيع كطلب المستأنف إلى المستأنف عليه الأول باعتباره مشتريا لصفقة القطن، كما أن شهود النفي الثلاثة أيدوا هذه الواقعة ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء بأقوال باقي شهود الإثبات ..... مما يبين معه أن مطالبة المستأنف بثمن القطن لا سند له في الدعوى"، وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ من أقوال الشهود التي اعتمدها الحكم وأطرح ما عداها وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام لهذه الأقوال أصلها الثابت بمحضر التحقيق، أما ما يعيبه الطاعن على الحكم فيما انتهى إليه من عدم معقولية روايته فمردود بقول الحكم أنه "ليس بمفهوم أن يرفض المستأنف عليه الأول استلام حقوقه المعروضة عليه كاملة وبرهن نفسه متحملا مسئولية استلام الأقطان بعد دفع باقي ثمنها الذي يقدر بحوالي أربعة آلاف جنيه ثم يسعى في نقلها وبيعها وبعد ذلك يحضر جميع الثمن لتسليمه للأستاذ ...... ليوزعه بينه وبين المستأنف طبقا لما تم عليه الاتفاق في 10 من يناير سنة 1948 فليس شأن التاجر الذي يحسن التصرف إذ لا فائدة له في حبس حوالي أربعة آلاف جنيه قيمة باقي الصفقة وفي ضياع الوقت والجهد في عمليتي الاستلام والبيع، وبذا تبدو رواية المستأنف غير طبيعية وغير معقولة، ولكن المستأنف وقد فطن فيما بعد إلى عدم معقولية روايته رأى أن يلبسها ثوبا يظهرها بمظهر جدي فقرر لأول مرة في عريضة استئنافه بأن المستأنف عليه عرض أن يقوم باستلام القطن نيابة عن المستأنف ويبيعه بحضوره ليستفيد من السمسرة التي يأخذها من المشتري متناسيا ما قرره أولا في مراحل النزاع أمام محكمة أول درجة مما يبين معه أن فكرة السمسرة نبتت على لسان المستأنف لأول مرة في صحيفة الاستئناف" ومن ثم يبين أن كل ما ينعاه الطاعن في هذا السبب هو مجرد جدل موضوعي مما لا يقبل أمام محكمة النقض
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم شابه قصور إذ لم يبين السبب في عدم الفصل فيما طلبه الطاعن من استرداد العربون وثمن الأكياس الفوارغ واكتفى بحفظ الحق له في المطالبة بدعوى مستقلة
وحيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد من أنه "فيما يختص بالمبلغ الذي يقول المدعي إنه دفعه للبائعين الأصليين ...... و...... وقدره 70 جنيها وكذلك ثمن الأكياس الذي يزعم أنه سلمها لهذين البائعين فهو وشأنه معهما بالنسبة لمطالبتهما بهذين المبلغين أو مطالبة ...... بهما"، وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن المطعون عليه الأول غير ملزم بأداء ما دفعه الطاعن لأشخاص آخرين غير مدخلين في الدعوى وهو استخلاص سليم ولا قصور فيه
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

مجموعة أحكام النقض سنة 7 مكتب فني (1956) مدني

العودة لصفحة أحكام النقض المدني المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)




----------------------
الطعن 216 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 11 ص 101
الطعن 238 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 12 ص 106
الطعن 5 لسنة 25 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 13 ص 109
الطعن 6 لسنة 25 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 14 ص 117
الطعن 207 لسنة 22 ق جلسة 26 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 15 ص 125
الطعن 225 لسنة 22 ق جلسة 26 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 16 ص 129
الطعن 329 لسنة 21 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 17 ص 135
الطعن 236 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 18 ص 146
الطعن 245 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 19 ص 148
الطعن 261 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 20 ص 154
الطعن 262 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 21 ص 156
الطعن 282 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 22 ص 162
الطعن 345 لسنة 21 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 23 ص 168
الطعن 217 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 24 ص 190
الطعن 239 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 25 ص 198
الطعن 247 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 26 ص 205
الطعن 260 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 27 ص 213
الطعن 40 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 28 ص 215
الطعن 46 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 29 ص 218
الطعن 65 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 30 ص 225
الطعن 74 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 31 ص 230
الطعن 249 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 32 ص 235
الطعن 270 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 33 ص 241
الطعن 250 لسنة 22 ق جلسة 23 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 35 ص 251
الطعن 272 لسنة 22 ق جلسة 23 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 36 ص 256
الطعن 189 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 37 ص 260
الطعن 137 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 39 ص 274
الطعن 242 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 40 ص 284
الطعن 273 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 41 ص 288
الطعن 274 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 42 ص 291
الطعن 284 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 43 ص 296
الطعن 288 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 44 ص 301 
الطعن 281 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 45 ص 306 
الطعن 283 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 46 ص 310 
الطعن 302 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 47 ص 316 
الطعن 304 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 48 ص 319
الطعن 306 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 49 ص 324
الطعن 339 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 51 ص 336
الطعن 342 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 52 ص 341
الطعن 292 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 53 ص 351 
الطعن 294 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 54 ص 364 
الطعن 307 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 55 ص 369 
الطعن 310 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 56 ص 376 
الطعن 319 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 57 ص 382 
الطعن 320 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 58 ص 386 
الطعن 1 لسنة 25 ق جلسة 28 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 أحوال شخصية ق 59 ص 390
الطعن 87 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 60 ص 412
الطعن 346 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 61 ص 426 
الطعن 378 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 62 ص 430 
الطعن 399 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 63 ص 435 
الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 64 ص 440
------------------------
الطلب 36 لسنة 23 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 9 (رجال قضاء) ص 457
الطعن 1 لسنة 25 ق جلسة 26 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 12 (تنازع اختصاص) ص 477
الطعن 6 لسنة 25 ق جلسة 26 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 13 (تنازع اختصاص) ص 483
------------------------
الطعن 255 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 65 ص 489
الطعن 295 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 66 ص 496
الطعن 323 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 67 ص 503
الطعن 327 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 68 ص 508
الطعن 325 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 69 ص 513
الطعن 357 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 70 ص 517
الطعن 369 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 71 ص 522
الطعن 360 لسنة 22 ق جلسة 19 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 72 ص 528
الطعن 389 لسنة 22 ق جلسة 19 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 73 ص 533
الطعن 176 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 74 ص 539
الطعن 264 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 75 ص 545 
الطعن 321 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 76 ص 553 
الطعن 356 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 77 ص 563 
الطعن 351 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 78 ص 572 
الطعن 359 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 79 ص 577 
الطعن 370 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 80 ص 582 
الطعن 398 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 81 ص 587 
الطعن 190 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 82 ص 591 
الطعن 336 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 83 ص 607
الطعن 392 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 86 ص 631
الطعن 407 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 87 ص 638
الطعن 408 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 88 ص 642
الطعن 410 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 89 ص 648
الطعن 421 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 90 ص 652
الطعن 433 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 92 ص 661
الطعن 313 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 94 ص 672
الطعن 404 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 96 ص 692
الطعن 417 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 97 ص 701
الطعن 418 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 98 ص 710
الطعن 425 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 99 ص 714
الطعن 436 لسنة 22 ق جلسة 14 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 101 ص 723
الطعن 54 لسنة 23 ق جلسة 14 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 102 ص 730
الطعن 430 لسنة 22 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 103 ص 737
الطعن 438 لسنة 22 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 104 ص 742
الطعن 87 لسنة 23 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 105 ص 746
الطعن 119 لسنة 23 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 106 ص 751
الطعنان 379 ، 382 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 108 ص 767
الطعن 409 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 109 ص 783
الطعن 446 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 110 ص 789
الطعن 7 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 111 ص 794
الطعن 17 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 112 ص 799
الطعن 65 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 113 ص 804
الطعن 365 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 114 ص 807
الطعن 13 لسنة 25 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 أحوال شخصية ق 115 ص 811
------------------------
------------------------
الطعن 5 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 116 ص 821
الطعن 75 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 117 ص 825
الطعن 102 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 118 ص 831
الطعن 134 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 119 ص 837
الطعن 219 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 120 ص 842
الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 121 ص 847
الطعن 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 122 ص 857
الطعن 31 لسنة 23 ق جلسة 1 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 124 ص 871
الطعن 178 لسنة 23 ق جلسة 15 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 129 ص 900

الطعن 1676 لسنة 56 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 330 ص 1017


برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي
------------
إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
الإثبات بشهادة الشهود . قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجه في النزاع فيها . مؤدى ذلك . استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق . أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك . علة . ذلك . ( مثال).
النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - في حق باقي شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما ستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين في العقار " الطاعنون من الثاني حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها في العقار ، في حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الاستئناف في 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صوري ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التي خلصت إليها المحكمة الاستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات والنفي في منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول والمرحوم ...... مورث باقي الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة أقاما على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 471 لسنة 1978 أمام محكمة قنا الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء شقة النزاع وبتسليمها إلى الطاعن الأول وقالا بيانا لدعواهما أنه بموجب عقد مؤرخ 1/11/1977 استأجر الطاعن الأول من المرحوم ...... هذه الشقة، ووضع اليد عليها إلى أن نازعه في حيازتها المطعون ضده الأول استنادا إلى عقد إيجار مؤرخ 1/12/77 صادر له من المطعون ضدها الثانية التي تزعم اختصاصها بالعين على الرغم من أن العقار لا زال شائعا لم تتم قسمته بعد، وإذ كان العقد الصادر للطاعن الأول يعتبر نافذا في حق جميع الشركاء لصدوره ممن اختاره أغلبية الشركاء لإدارة العقار دون العقد الصادر من المطعون ضده الأول فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 18/11/1979 قضت المحكمة بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إلى الطاعن الأول. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 260 سنة 54ق قنا، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 261 سنة 54ق قنا، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 18/12/1980 أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائما وقت رفع الدعوى، ولتثبت والمطعون ضده الأول صورية العقد المؤرخ 1/11/1977. استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين وبتاريخ 18/12/1982 أحالت الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية ليثبت المطعون ضده الأول حسن نيته عند توقيعه العقد المؤرخ 1/12/1977 وأن المطعون ضدها الثانية ظهرت أمامه بمظهر صاحب الحق وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/3/1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- رأته جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى المقامة منهم على سند مما استظهره من أقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف نفاذا للحكم الصادر منها بتاريخ 18/12/1980 من حصول قسمة مهيأة بين الشركاء، اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع في حين أن منطوق الحكم لم يتضمن تحقيق هذه الواقعة الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه (يجب أن يبين منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ........) يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى- بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم- على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين: تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق، وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1977- الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول- في حق باقي شركاء العقار الكائن به شقة النزاع والذي رتب عليه دعوى الطاعنين على سند مما استظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذي أجرته المحكمة نفاذا للحكم الصادر منها بتاريخ 28/12/1980 من حصول قسمة مهيأة بين الشركاء المشتاعين في العقار (الطاعنون من الثاني حتى الرابع والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير) اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها في العقار، في حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 28/12/80 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائما قبل رفع الدعوى وليثبت المطعون ضده الأول أن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977- الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول- هو عقد صوري وإذ كان ذلك وكانت واقعة حصول قسمة المهيأة بين الشركاء التي خلصت إليها المحكمة الاستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلا للإثبات والنفي في منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1226 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 313

جلسة 25 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.

-----------------

(72)
الطعن رقم 1226 لسنة 53 القضائية

(1 - 3) خبرة. إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع. حكم "تسبب الحكم".
(1) ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة. لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى.
(2) تقدير أقوال الشهود. مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. شرطه. ألا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
(3) الإثبات بشهادة الشهود. م 71 إثبات. ابتناؤه على ركنين: تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. تمسك الخصم ببطلانه مؤداه. اعتبار هذا الاستخلاص مخالفاً للقانون. علة ذلك.

-------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى.
2 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
3 - يدل النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل، فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه، لما كان ذلك وكان البين من منطوق حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى... أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره في مرض الموت اعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته في هذا الخصوص وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1021 لسنة 1980 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنة وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 5/ 1978، وقالوا بياناً لها إن مورث الطاعنة المرحوم....... باع لهم بموجب هذا العقد الحصص العقارية الموضحة بها لقاء ثمن مقداره 1200 جنيه. دفعت الطاعنة بجهالتها لتوقيع المورث بالبصمة المنسوبة إليه على ذلك العقد. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة لإجراء المضاهاة تقريره حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1981 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة هذه البصمة، وبعد سماع شاهدي المطعون عليهم حكمت بتاريخ 1/ 1/ 1982 برفض الدفع بالجهالة وبصحة توقيع البائع على عقد البيع وتحديد جلسة لنظر الموضوع فدفعت الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره من المورث البائع في مرض الموت. وبتاريخ 29/ 3/ 1983 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 325 سنة 38 ق مدني، وبتاريخ 28/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه انتهى إلى صحة توقيع المورث ببصمة إبهامه على عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم رغم أنها أقوال مشكوك في صحتها، وأطرح ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن البصمة المنسوبة إلى المورث على عقد البيع خالية من أية علامات مميزة مما مؤداه أنها ليست بصمة أصلاً وكان يتعين من ثم الأخذ بهذا التقرير وإطراح أقوال الشهود مخالف الحكم المطعون فيه القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى. وإن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم التي اطمأنت المحكمة إليها بأن المورث وقع بها على هذا العقد، ولم تعول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن تلك بالبصمة لا تتوافر فيها العلامات المميزة الكافية لإجراء المضاهاة وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع موضوع النزاع بصدوره في مرض الموت وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع غير أن تلك المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من القول بأن التحقيق الذي أجرته كاف لبيان جدية عقد البيع وعدم صدوره في مرض الموت في حين أن المحكمة قد حكمت بهذا التحقيق لإثبات ونفي صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع ولم تضمنه تحقيق صورية هذا العقد أو صدوره في مرض الموت، وإذ أيدت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في قضائها برفض هذا الدفاع اعتماداً على التحقيق المشار إليه رغم أنها جددت أمامها التمسك بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم صلاحية التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لإثبات ونفي صحة التوقيع بالبصمة دليلاً على ثبوت أو نفي صورة عقد بيع أو صدوره في مرض الموت، ومن ثم يكون الدليل المستمد منه باطلاً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي رقم 77 لسنة 1949 بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود اللذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل، فإن استخلاصها هذا يكون مخالف للقانون إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه، إذ كان ذلك وكان البين من منطوق حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 29/ 6/ 1981 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره في مرض موت اعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته في هذا الخصوص وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 5 نوفمبر 2018

الطعن 1514 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 63 ص 277


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
--------------
عمل. اختصاص "اختصاص ولائي". مؤسسات عامة "العاملون بالمؤسسات العامة".
العاملون بالمؤسسات العامة قبل إلغائها موظفون عموميون علة ذلك . تحديد الجهة القضائية المختصة بدعواهم رهين بوقت نشوء الحق. اختصاص القضاء الإداري بحقوق العاملين بالمؤسسات العامة التي تنشأ قبل إلغائها.
مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب ، و المادة الثانية و الثالثة و الخامسة منه ، و المادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 1546 سنة 1967 و حتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها ، فتقوم العلاقة بينها و بين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 1968/5/15 حتى 1975/12/31 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام و تربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان و لذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 1969/1/7 إلى 1975/12/7 وهي تندرج كاملة في نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 1975/12/31 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعة المتعلقة بها و الفترة الثانية تبدأ من 1975/12/31 و يوافق ابتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشأته في وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة و العلاقة الوظيفية اللائحية التي تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الإداري صاحبة ولاية بالفصل في هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هي وقت نشوء الحق المدعى به في المكافأة مثار النزاع . لما كان ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 991 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم بإلزام الطاعن الثاني – رئيس لجنة تصفية مؤسسة المضارب – أن يؤدي له مكافأة تدريب قدرها 720 جنيها عن المدة من 7/1/1969 إلى 7/12/1975 ومائتي جنيه عن المدة من 31/12/1975 إلى 1/5/1977 وما يستجد بواقع 10 جنيهات شهريا، واعتبار هذه المكافأة جزءا من أجره. وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 15/5/1968 التحق بالعمل لدى مؤسسة المطاحن بوظيفة أخصائي تدريب بالفئة السابعة ويستحق مكافأة تدريب شهرية مقدارها عشرة جنيهات، وإذ أنكرت المؤسسة أحقيته للمكافأة عن مدة تجنيده واتبعتها لجنة تصفيتها بالامتناع عن إضافة متوسط المكافأة المذكورة إلى أجره ابتداء من 31/12/1975 فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. قضت المحكمة بتاريخ 31/3/1982 بإلزام الطاعن الثاني أن يؤدي للمطعون ضده شهريا عشرة جنيهات اعتبارا من 1/3/1970 حتى 7/12/1974 ومبلغ 2 جنيه و742 مليما شهريا عن المدة من 31/12/1975 إلى 1/5/1977 وما يستجد من فروق متوسط المكافأة واعتباره جزءا لا يتجزأ من أجره. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1019 لسنة 98 قضائية. ودفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبتاريخ 31/3/1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سببين. ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، حال أن المستفاد من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 والقرار الجمهوري رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب أن هذه المؤسسة من أشخاص القانون العام فيعتبر العاملون فيها ومنهم المطعون ضده الذي عين بها في 15/5/1968 من الموظفين العموميين ومن ثم تنعقد ولاية نظر النزاع لجهة القضاء الإداري دون غيره، ولا يغير من ذلك إلغاء المؤسسة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 وتحويلها إلى شركة.
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب ، و المادة الثانية و الثالثة و الخامسة منه ، و المادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 1546 سنة 1967 و حتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها ، فتقوم العلاقة بينها و بين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 1968/5/15 حتى 1975/12/31 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام و تربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان و لذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 1969/1/7 إلى 1975/12/7 وهي تندرج كاملة في نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 1975/12/31 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعة المتعلقة بها و الفترة الثانية تبدأ من 1975/12/31 و يوافق ابتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشأته في وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة و العلاقة الوظيفية اللائحية التي تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الإداري صاحبة ولاية بالفصل في هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هي وقت نشوء الحق المدعى به في المكافأة مثار النزاع . لما كان ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .

الأحد، 4 نوفمبر 2018

قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي عمل قضائي له حجيته

القضية رقم 18 لسنة 32 ق "تنازع" جلسة 15 / 1 / 2013
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء، الخامس عشر من يناير2013 م، الموافق الثالث من ربيع أول 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيري        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور والدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبدالعزيز الشناويوماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شريف  نواب رئيس المحكمة  
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع             أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
ضد
السيدة / شيرين زايد محمد كامل جلال
الإجراءات
  بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 736 لسنة 1963.
   وقدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع برفضها.
   وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن والد المدعى عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها، كان قد أقام الاعتراض رقم 736 لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بصفته خاضعاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، طالباً الاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/7/1961 الصادر منه بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر المدعى عليها، والمتضمن بيعه لها مساحة 50 فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد، واستبعاد المساحة المبيعة من الأراضي المستولى عليها بمعرفة المدعى عليه باعتبارها تزيد على الحد الأقصى للملكية الجائز الاحتفاظ به، و بتاريخ 10/12/1964، قضت تلك اللجنة بعدم الاعتداد بهذا العقد، وبرفض الاعتراض، وبتاريخ 29/9/1965 قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموافقة على هذا القرار، ومن جهة أخرى أقامت المدعى عليها الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى وآخرين بطلب الحكم بإلزام هم بتسليمها الأعيان موضوع العقد ذاته، فقضت تلك المحكمة بالطلبات، طعن المدعى في هذا الحكم بالاستئناف رقم 42986 لسنة 124 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الجيزة ، فقضت بجلسة 11/2/2009 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضاً بين ما قضت به اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 736 لسنة 1963 بعدم الاعتداد بهذا العقد والاستيلاء على المساحة المبيعة باعتبارها زائدة على حد الملكية التي يجوز الاحتفاظ بها للخاضع- البائع للمدعية ، والذى صار نهائياً بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 29/9/1965 على قرار تلك اللجنة ، وبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 مدنى الجيزة الابتدائية بالاعتداد بالعقد ذاته، وتسليم المساحة الواردة به للمدعى عليها، والذى أصبح نهائياً بالحكم باعتبار استئنافه كأن لم يكن، وهو ما يتعذر معه تنفيذ الحكمين معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته المبينة آنفاً.
وحيث إنه عن طلب المدعى عليها الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن كلاً من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الحد الأول للتناقض، والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية - الحد الآخر لهذا التناقض، قد تم تنفيذهما، فهو دفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي : أولاً...... ثانياً..... ثالثاً: الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادراً أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، والآخر من جهة قضائية أخرى منها"..... مفاده أن المشرع حرص على قيام رقابة مهيمنة تحسم الخلاف حول تنفيذ الأحكام القضائية المتناقضة الصادرة في موضوع واحد من جهتين- أو أكثر- من الجهات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، إذا كان تنفيذها معاً متعذراً، إعلاء منه لمبدأ الدولة القانونية ، ذلك أن الحق في التقاضي - بوصفه حقاً دستورياً أصيلاً-، لا تكتمل مقوماته إذا لم توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل الترضية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، ولا كذلك إذا تعذر تنفيذ حكم قضائي صادر من جهة قضائية مختصة ولائياً بالفصل في النزاع، إذا تناقض مع حكم آخر صادر من جهة قضائية أخرى غير مختصة ولائياً بالفصل في النزاع ذاته، ولذا فقد عهد المشرع إلى المحكمة الدستورية العليا – حال اتصالها بالمنازعة - لفض هذا التناقض الناجم عن تغول إحدى الجهات القضائية على غيرها، بما نص عليه في البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة المشار إليه بعاليه وإذ كان هذا النص- فضلاً عما تقدم، قد جاء مطلقاً، ولم يشترط لقبول دعوى فض التناقض، ألا يكون أحد الحكمين- أو كلاهما- قد تم تنفيذه سواء قبل رفع هذه الدعوى أو بعد رفعها، فلا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص، لما هو مقرر من بقاء المطلق على إطلاقه، بل إن تنفيذ أحد الحكمين الصادر من جهة قضائية غير مختصة ولائياً، أياً ما كان توقيت هذا التنفيذ، لا يعدو أن يكون عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الآخر الصادر من الجهة القضائية صاحبة الولاية الأصيلة بالفصل في النزاع، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، المبين آنفاً، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر- عقلا ومنطقاً- تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها- تبعاً لذلك- بالتنفيذ.
وحيث إن النص في المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي بعد تعديلها بالقانون رقم 381 لسنة 1956 على أن " وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو من مجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ومندوب عن الشهر العقاري وآخر عن مصلحة المساحة ، وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإجراءات والديون العقارية ، وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها". وتختص هذه اللجنة دون غيرها- عند المنازعة - بما يأتي : 1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها "وقد أحالت الفقرة الرابعة من تلك المادة إلى اللائحة التنفيذية في بيان الإجراءات التي تتبع في رفع المنازعة أمام اللجنة ، وكيفية الفصل فيها، بما مؤداه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هي جهة قضائية مستقلة عن جهتي القضاء العادي والإداري أنشأها المشرع وخصها بالفصل – دون سواها- فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات متعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها وما يتصل بتوزيعها على المنتفعين بأحكامه، وذلك باتباع إجراءات قضائية لها سمات إجراءات التقاضي وضماناته وتؤدى إلى سرعة البت في هذه المنازعة حسما لأمرها على النحو الذى يهدف إليه قانون الإصلاح الزراعي ، كما أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إذ يباشر في صدد اعتماده قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ، ما اختص به بنص صريح في القانون، فإن ما يتولاه في هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة وهو عمل قضائي على ما سلف بيانه، فتلحق لزوماً الصفة القضائية ، ما يصدره من قرارات.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، وكان النزاع الموضوعي الذى طرح على اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتراض رقم 736 لسنة 1963 المقام من الخاضع- والد المدعى عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها- قد حسم بصدور قرار تلك اللجنة بعدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/7/1961 الصادر من الخاضع لابنته وقد تأيد هذا القضاء بالقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 29/9/1965، في حين أن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 5514 لسنة 2001، قضى بالاعتداد بالعقد ذاته وإلزام المدعى - وآخر- بتسليم المساحة ذاتها إلى المدعى عليها، وصار هذا الحكم نهائياً بالقضاء باعتبار استئنافه رقم 42986 لسنة 124 القاهرة "مأمورية شمال الجيزة " كأن لم يكن، ومن ثم يكون القرار والحكم سالفا الذكر قد تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ، فضلاً عن تناقضهما بما يتعذر معه تنفيذهما معاً.
وحيث إن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 736 لسنة 1963- المشار إليه فيما تقدم- قد صدر في حدود ولاية تلك اللجنة وفقاً لما جاء بنص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المنوه عنه فيما سلف دون افتئات على جهة القضاء العادي ، ومن ثم يتعين الاعتداد به دون غيره.
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كلاهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب صار غير ذي محل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بالاعتداد بالقرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 10/12/1964 في الاعتراض رقم 736 لسنة 1963.