الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2022

الطعن 444 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 93 ص 667

جلسة 31 من مايو سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

--------------

(93)
القضية رقم 444 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. طعن. الخصوم فيه. تزوير.

الادعاء بتزوير سند نسب إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه. الحكم ابتدائيا واستئنافيا برد هذا السند وبطلانه. اعتبار موضوع الطعن غير قابل للتجزئة. عدم قبوله شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم يترتب عليه عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين.
(ب) نقض. طعن. إعلان.

إعلان تقرير الطعن. إثبات المحضر عدم قيامه بإعلان المطعون عليهما بسبب إجابة خفير نظامي بأن أحدهما مقيم بمصر والآخر بالزقازيق وعدم علمه بعنوانهما. إعلانهما للنيابة. بطلان الإعلان. التحدي بعدم معرفة الإدارة لمحل إقامتهما حينما طلبت منها النيابة توصيل صورة الإعلان إليهما مع وجود صلة قربى بين طالب الإعلان والمراد إعلانهما. لا جدوى منه.

-------------
1 - إذا كان السند المدعى بتزويره منسوبا إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه وكان قد حكم ابتدائيا واستئنافيا برده وبطلانه فإن موضوع الطعن يكون غير قابل للتجزئة ويترتب على عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين.
2 - متى تبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت في أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه لإعلان المطعون عليهما لم يعلنهما وأحال إلى إجابة في ذيل محضره من خفير نظامي بأن أحدهما مقيم بمصر والثاني مقيم بالزقازيق ولا يعلم عنوانهما، فإن إعلان تقرير الطعن للنيابة بسبب هذه الإجابة يكون قد وقع باطلا متى كان الطالب لم يبذل أي محاولة في سبيل التحري عن محل إقامة المطلوب إعلانهما - ولا جدوى من تحديه بأن النيابة لما طلبت من الإدارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما، لا يجدى طالب الإعلان التحدي بذلك ما دامت ظروف الدعوى تؤيد أنه لو كان قد بذل جهدا في التحري لاهتدى إلى محل إقامتهما نظرا لصلة القرابة بينه وبينهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1208 سنة 1946 مدنى منوف على المطعون عليهما الأول والثانية عن نفسها وبوصايتها على المطعون عليهم من الثالث للخامسة وعلى مورث باقى المطعون عليهم وسكر عبد الحميد عسكر طالب الحكم بالزام المطعون عليهما الأولين بدفع مبلغ 48 جنيها قيمة ما خصهما في دين على المرحوم محمد إبراهيم شما مقداره 120 جنيها محول للطاعن من دائن للمدين المذكور في 5 من ديسمبر سنة 1934 مستندا إلى إقرار مؤرخ 12/ 1/ 1929 منسوب إلى المدين المرحوم محمد إبراهيم شما بأنه تصرف إلى المطعون عليهما الأولين في جزء من أطيانه وعقاراته بغير عوض وأن على المتصرف إليهما دفع حصة مقدارها الخمسان من ديونه مقابل البيع وموقع على الإقرار بخاتم للمقر وبإمضاء منسوبة إلى شخص يدعى إبراهيم عبد الفتاح بصفته كاتبه والشاهد عليه. وبجلسة 30 من مارس سنة 1946 طعن المطعون عليهما الأولان فيه بالتزوير فأوقفت الدعوى حتى يفصل في دعوى التزوير، وأعلنا أدلة التزوير بتاريخ 3 من أبريل سنة 1946 وفى 24 من يناير سنة 1948 قضت محكمة أول درجة بقبول صحيفة التزوير شكلا وبقبول الأدلة الأول والثالث والرابع من أدلة التزوير وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهما الأولان أن المرحوم محمد إبراهيم شما لم يوقع بختمه حال حياته على الإقرار المؤرخ في 12 من يناير سنة 1929 وأن ختمه الموقع به كان مع أختام له أخرى طرف ولده الطاعن استعملها على أوراق من صنع يده ووقع به بعد وفاة والده على ورقة بيضاء وأنه لا يوجد بناحية جروان شخص يدعى إبراهيم عبد الفتاح وأن الموجود بها هو إبراهيم عبد الفتاح شما الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة على أن يكون الإثبات بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة وللمطعون عليهما النفي بذات الطرق. وبجلسة 20 من مارس سنة 1948 سمعت محكمة أول درجة شهود الطرفين. وفى 10 من أبريل سنة 1948 حكمت برد وبطلان الإقرار المؤرخ في 12 من يناير سنة 1929 المنسوب صدوره من المرحوم محمد إبراهيم شما وألزمت الطاعن بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الحكم المذكور بصحيفة أعلنت في 5 من مايو سنة 1948 وقيد استئنافه برقم 138 سنة 1948 محكمة شبين الكوم الابتدائية. وفى أول نوفمبر سنة 1952 حكمت المحكمة المذكورة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض، وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 18 من يناير سنة 1956 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة.
ومن حيث إن النيابة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهما الأول والأخيرة لبطلان إعلانهما بتقرير الطعن ذلك أنهما أعلنا به للنيابة دون إجراء تحريات سابقة على هذا الإعلان في الجهة التي دون المحضر في محضره أنهما انتقلا إليها وقبوله بالنسبة للباقين شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت في أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه في يوم 30 من ديسمبر سنة 1952 لإعلان المطعون عليهما الأول عبد المحسن السيد محمد إبراهيم شما والأخيرة جميله إبراهيم شما بناحية جروان مركز الباجور لم يعلنهما وأحال إلى إجابة في ذيل محضره من خفير نظامي بأن عبد المحسن السيد محمد إبراهيم شما غير مقيم بجروان وهو مقيم بمصر ولا أعلم عنوانه" و"جميله إبراهيم شما غير مقيمة بناحية جروان وهى مقيمة بالزقازيق ولا أعلم عنوانها" فقدم الطاعن أصل التقرير لقلم المحضرين لإعادة إعلان المذكورين مؤشرا عليه بأنهما "يعلنان في مواجهة النيابة لعدم معرفة محل إقامة معروف بالقطر المصري بسبب الإجابة المبينة آنفا. فقام المحضر في 12 من يناير سنة 1953 بإعلانهما في مواجهة السيد وكيل نيابة شمال القاهرة.
ومن حيث إن إعلان تقرير الطعن على هذا الوجه للنيابة لم يسبقه من جانب طالبه أي محاولة في سبيل التحري عن محل إقامة المطلوب إعلانهما إذ لم يقدم ما يفيد مسعاه في هذا السبيل وقد كان له من صلة القرابة (فهو عمهما) ما يمكنه من الاهتداء إلى محل إقامتهما باليسير من الجهد ولذلك يكون إعلانهما قد وقع باطلا ولا جدوى من تحدى الطاعن بأن النيابة لما طلبت من الإدارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما - لا يجدي الطاعن التحدي بذلك لأن ظروف الدعوى كما سلف البيان تؤيد أن الطاعن لو كان قد بذل جهدا في التحري لاهتدى إلى محل إقامة من لم يعلنا نظرا لصلة القرابة بين الطرفين فليس عدم تمكن الإدارة من الاهتداء إلى المطلوب إعلانهما في القاهرة والزقازيق دون بيان محلهما في ورقة الإعلان بما يعين الطاعن على التحلل مما يوجبه القانون من التحري عن موطن المطلوب إعلانه قبل إعلانه في النيابة.
ومن حيث إن النزاع - كما يبين من الحكم المطعون فيه - يتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 1208 سنة 1946 مدنى منوف ضد ورثة المرحوم السيد محمد إبراهيم شما وهم عبد المحسن المطعون عليه الأول وخديجه عبد الله الدوبل المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر المطعون عليهم من الثالث إلى الخامسة وضد مورث باقي المطعون عليهم طلب فيها الحكم بالزام المطعون عليهما الأول والثانية بصفتهما بدفع مبلغ 48 جنيها قال إنه من دين على المرحوم محمد إبراهيم شما مقداره 120 جنيها حول إليه من الدائن الأصلي في 5 من ديسمبر سنة 1934 بمقولة إن المدين كان قد تصرف إلى حفدته المذكورين في جزء من أطيانه وعقاراته بغير عوض وتمسك بإقرار منسوب إلى الجد المدين المذكور موقع عليه بختم منسوب له في 12 من يناير سنة 1929 وارد به أن البيع الصادر من المدين إلى حفدته هو بغير عوض وأن على المشترين دفع الخمسين من ديونه مقابل البيع فقرر المطعون عليهما الأول والثانية بصفتهما بالطعن في الإقرار المذكور المنسوب إلى البائع بالتزوير فأوقفت الدعوى الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير التي حكم فيها بعدئذ ابتدائيا برد وبطلان الإقرار المطعون فيه وتأيد الحكم استئنافيا. فطعن الطاعن في الحكم المذكور بالنقض، ولأن القصر كانوا بلغوا الرشد فقد وجه الإجراءات قبلهم شخصيا ومن ثم يكون موضوع الطعن غير قابل للتجزئة ومتى كان الأمر كذلك وجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون عليهم الذين صح إعلانهم إذ لا يتصور اعتبار هذا الإقرار مزورا في حق من لم يصح إعلانهما وهما المطعون عليهما الأول والأخيرة إذ أن الحكم برد وبطلان الإقرار أصبح نهائيا بالنسبة لهما واعتباره صحيحا في حق من صح إعلانهم وهم باقي المطعون عليهم إذ أن الإقرار منسوب إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه ومتى كان الأمر كذلك وجب القول بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون عليهم الذين صح إعلانهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق