جلسة 12 من مارس سنة 1970
برياسة السيد المستشار/
إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ
هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.
----------------
(71)
الطعن رقم 20 لسنة 36
القضائية
(أ) إعلان. "الإعلان
للنيابة".
إعلان الأوراق القضائية
في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة
للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي مجرد رد الورقة بغير
إعلان.
(ب، ج) مسئولية.
"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". تعويض. كفالة. نقض. "الخصوم في
الطعن". حكم. "حجية الحكم".
مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون. اعتبار المتبوع في حكم
الكفيل المتضامن. رفض دعوى التعويض قبل التابع لانتفاء مسئوليته. لازم ذلك زوال
الأساس الذي تقوم عليه مخاصمة المتبوع بانتفاء مسئولية التابع بحكم نهائي. عدم
قبول الطعن بالنقض بالنسبة للتابع. مقتضى ذلك عدم قبوله بالنسبة للمتبوع.
-------------
1 - إعلان الأوراق
القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو محل إقامة المعلن إليه، إنما أجازه
القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة
النقض (1) - إلا
إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية
للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى
معرفة محل إقامة المراد إعلانه ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا
الطريق الاستثنائي.
2 - متى كان الثابت أن
الطاعنة قد اختصمت المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع باعتبارها مسئولة عن
أعمال تابعها - المطعون عليه الأول - غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم
القانون وتعتبر فيها في حكم الكفيل المتضامن، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه -
والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الأول لبطلان إعلانه به - قد قضى
نهائياً بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول عن الواقعة المطالب بالتعويض من أجلها
ورفض دعوى الطاعنة قبله، فإن لازم ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - زوال
الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية، ويكون الطعن بالنسبة لها
غير مقبول أيضاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن.... أقامت الدعوى رقم
3864 سنة 1963 كلي القاهرة ضد الملازم أول.... ووزارة الداخلية طالبة إلزامهما
متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 5000 ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه
الأول لفق لها تهمة إدارة منزلها للدعارة السرية التي حرر عنها محضر الجنحة رقم
518 سنة 62 عابدين وقضي ببراءتها منها، وأن المدعى عليها الثانية مسئولة عن أفعال
تابعها المدعى عليه الأول التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته. وبتاريخ 25/ 1/ 1965
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب
المحاماة. استأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه
والحكم لها بطلباتها مع المصروفات والأتعاب عن الدرجتين، وقيد هذا الاستئناف برقم
553 سنة 82 ق، وفي 11/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل
أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير
وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون
عليه الأول ولم يبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها الثانية رفض الطعن وأصرت النيابة
العامة على ما جاء بمذكرتها ودفعت ببطلان الطعن.
وحيث إن النيابة العامة
دفعت ببطلان الطعن لبطلان إعلانه إلى المطعون عليه الأول، ذلك أن الطاعنة أعلنته
به في محل عمله ولما لم يتم الإعلان أعلنته في مواجهة النيابة قبل التحري عن
موطنه، وإذ كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون
عليه الأول يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليها الثانية.
وحيث إن هذا الدفع في
محله، إذ يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعنة وجهت الإعلان إلى
المطعون عليه الأول في 16/ 1/ 1966 بمقر وظيفته بالوادي الجديد، ولما رد الأصل
بدون إعلان لإجابة الرائد أركان حرب المديرية بأنه قام بمأمورية إلى أسيوط منذ يوم
12/ 1/ 1966، طلبت الطاعنة إعلانه في مواجهة النيابة فأعلن بالفعل في مواجهتها
بتاريخ 27/ 1/ 1966، ولما كان إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها
لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح
اللجوء إليه - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إلا إذا قام المعلن بالتحريات
الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه
وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه، ولا
يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا الطريق الاستثنائي، وإذ كان الثابت من
صورة الحكم الابتدائي المقدمة من الطاعنة أن المطعون عليه الأول يقيم بالوادي
الجديد، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أنه ترك هذا الموطن، وكان ما أثبته
المحضر بمحضره المؤرخ 16/ 1/ 1966 يدل على أن غيابه كان طارئاً، فإن إعلانه
للنيابة يكون باطلاً، ولما كانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله
بالقانون رقم 401 سنة 1955 الواجبة التطبيق قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى
جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان
باطلاً، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنة بإعلان المطعون عليه
الأول خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي منحه لها القانون رقم 4 سنة 1967
لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة
الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك
الفقرة، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات
السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول. لما كان
ذلك، وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع باعتبارها
مسئولة عن أعمال تابعها المطعون عليه الأول غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم
القانون وتعتبر فيها في حكم الكفيل المتضامن، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه
والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الأول لبطلان إعلانه به على النحو
السالف بيانه، قد قضى نهائياً بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول عن الواقعة
المطالب بالتعويض من أجلها، وبرفض دعوى الطاعنة قبله، فإن لازم ذلك - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية.
لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول أيضاً بالنسبة للمطعون عليها الثانية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
القضاء بعدم قبول الطعن برمته.
(1) الطعن رقم 500 لسنة 35 ق - جلسة 3/ 12/ 1968 - السنة 19 ص 1970.
(2) الطعن رقم 283 لسنة 31 ق - جلسة 15/ 3/ 1966 - س
17 ص 585.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق