الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2022

الطعن 362 لسنة 38 ق جلسة 29 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 207 ص 1194

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني.

-------------

(207)
الطعن رقم 362 لسنة 38 القضائية

(1) إعلان. "إجراءات الإعلان".
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 10 مرافعات - طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه.
(2) إعلان. "الإعلان للنيابة". بطلان. "بطلان الإجراءات". استئناف. 
تسليم أوراق الإعلان للنيابة. استثناء لا يلجأ إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه. توجيه أوراق إعادة إعلان الاستئناف للنيابة. خلو هذه الأوراق مما يدل على بذل الجهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانهم. أثره. بطلان الإعلان.
 (3)بطلان. "بطلان الأحكام". حكم. إعلان. استئناف.
تمام إعادة إعلان الاستئناف في ظل القانون 100 لسنة 1962 الذي ألغى المعارضة كأصل وأوجب إعادة الإعلان. وقوع بطلان في هذا الإعلان وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع الجلسات. أثره. بطلان الحكم.

---------------
1 - متى كان الثابت من مطابقة إعلان الاستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعنين، وخاطب صهرهم....... المقيم معهم لغيابهم، وأعلنه بصورة عريضة الاستئناف، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون، ولا يجدى الطاعنين ادعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات - المادة 12 من القانون السابق - طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه.
2 - تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه. وإذا كان يبين من مطالعة أوراق إعادة إعلان الاستئناف أن المطعون عليهم طلبوا إعلان الطاعنين بها في ..... ولما ردت الورقة بغير إعلان قام المطعون عليهم بإعلانهم بها في مواجهة النيابة، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم قد بذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة إعادة إعلان الاستئناف للنيابة رغم الإشارة فيه إلى هذا الموطن، فإن إعادة إعلان الطاعنين بالاستئناف في النيابة يكون قد وقع باطلاً.
3 - متى كان إعادة إعلان الاستئناف قد تم في ظل القانون رقم 100 لسنة 1962 الذي ألغى كقاعدة عامة المعارضة كطريق من طرق الطعن بعد أن أوجب كأصل عام إعادة الإعلان - في غير الدعاوى المستعجلة - حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون في تلك الأحوال، فإن بطلان هذا الإعلان، وتخلف الطاعنين - المستأنف عليهم - عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المرحومة...... (مورثة الطاعنين) أقامت الدعوى 3565 سنة 1952 مدنى كلى القاهرة بطلب الحكم بإلزام وزارة الأشغال وآخرين (المطعون عليهم) متضامنين بمبلغ 2844 جنيهاً وقالت شرحاً لها أن وزارة الأشغال نزعت من ملكها قطعة أرض مساحتها 8 قراريط و3 أسهم موضحة بالصحيفة لمشروع إنشاء محطة كهرباء شمال القاهرة وقدر ثمنها بواقع 1650 جنيهاً للفدان ولما كان هذا التقدير بخساً ولا يتفق مع القيمة الحقيقية للأرض فقد رفضته وأقامت دعواها بالطلبات السابقة دفع المطعون عليهم بأنهم اشتروا الأرض محل النزاع بعقد بيع صادر من البائعة لقاء ثمن قدره 558 جنيهاً 600 مليم وردت مورثة الطاعنين بأن هذا العقد عقد إذعان وأنها لم ترتض الثمن الوارد به، وإذ تبين للمحكمة من الاطلاع على ملف المشروع بمصلحة المساحة التفصيلية أن المصلحة وافقت على طلب المورثة صرف المبلغ المقدر للأرض مع حفظ حقهم فيما يحكم به زيادة عن هذا التقدير ندبت خبيراً لتقدير ثمن الأرض ثم عادت وحكمت بتاريخ 8/ 1/ 1963 بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا للطاعنين - (ورثة المدعية) مبلغ 457 جنيهاً و25 مليماً عبارة عن الفرق بين تقدير الخبير وبين الثمن المقبوض بعقد البيع. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 477 سنة 80 ق مدنى القاهرة وبتاريخ 30 مايو سنة 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في خصومة لم تنعقد انعقاداً صحيحاً إذ أعلن الطاعنون بعريضة الاستئناف في مواجهة شخص لا تربطه بهم صلة كما أعيد إعلانهم بها في مواجهة النيابة رغم وجود موطن معلوم لهم.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة إعلان الاستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعنين المستأنف عليهم - وخاطب صهرهم ..... المقيم معهم لغيابهم وأعلنه بصورة من عريضة الاستئناف، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون ولا يجدى الطاعنين ادعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات (المادة 12 من القانون السابق) طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه - والنعي في شقه الثاني صحيح إذ يبين من الاطلاع على أوراق إعادة إعلان الاستئناف أن المطعون عليهم طلبوا إعلان الطاعنين (المستأنف عليهم) بها في منية السيرج قسم شبرا بالقاهرة ولما ردت الورقة بغير إعلان قام المطعون عليهم بتاريخ 6/ 10/ 1963 بإعلانهم بها في مواجهة النيابة. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المطعون عليهم قد بذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة إعادة إعلان الاستئناف للنيابة رغم الإشارة فيه إلى هذا الموطن وكان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراءً استثنائياً لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه فإن إعادة إعلان الطاعنين بالاستئناف في النيابة يكون قد وقع باطلاً. ولما كان هذا الإعلان قد تم في ظل القانون رقم 100 لسنة 1962 الذي ألغى كقاعدة عامة المعارضة كطريق من طرق الطعن بعد أن أوجب كأصل عام إعادة الإعلان - في غير الدعاوى المستعجلة - حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون في تلك الأحوال فإن بطلان هذا الإعلان وتخلف الطاعنين - المستأنف عليهم - عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق