الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 16241 لسنة 63 ق جلسة 28 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 95 ص 530

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي وربيع لبنه.

------------

(95)
الطعن رقم 16241 لسنة 63 القضائية

 (1)دستور. قانون "تفسيره". قرارات إدارية. قضاء إداري. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية.
الإلغاء الجزئي أو النسبي للقرار الإداري. ماهيته؟
للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك؟
المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور.
وزير الخارجية هو المنوط به تنفيذ حكم بإلغاء قرار جمهوري خاص بوزارته. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون
.
 (2)
امتناع عن تنفيذ حكم. قضاء إداري. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 123/ 2 عقوبات بامتناع الموظف عمداً عن تنفيذ الحكم واجب التنفيذ بعد إنذاره قانوناً. طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه.
صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - بعد وقوع الجريمة - بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه. لا يؤثر في قيامها. وإن كان من قبيل الظروف القضائية المخففة. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون
.
 (3)
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
عدم جواز طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض إلا فيما يتعلق بالدعوى المدنية. المادة 30/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - من المقرر أن قضاء الإلغاء قد ينصب على قرار إداري بكامله فيعدمه أو على جزء من القرار دون باقيه - وهو ما اصطلح على تسميته بالإلغاء الجزئي أو النسبي - ومن ذلك إلغاء قرار التعيين أو الترقية فيما تضمنه من تخطي شخص معين. وعند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي تكون جهة الإدارة بالخيار، إن شاءت أبقت القرار المطعون فيه وصححت الوضع بالنسبة لرافع الدعوى. أو ألغت القرار المطعون فيه، إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لتصحيح الوضع. والمنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة هو وزيرها لما نصت عليه المادة 157 من الدستور من أن "الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها" فإذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً بإلغاء أو إيقاف تنفيذ قرار جمهوري كان على الوزير أن يتخذ من جانبه ما يستلزمه تنفيذ الحكم من مراحل استصدار القرار الجمهوري الذي يتفق وموجبات التنفيذ وإزالة الأثر المترتب على القرار المحكوم بإلغائه أو بوقف تنفيذه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 35 من القانون رقم 45 لسنة 1982 المشار إليه وإن جعل تعيين ونقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بموجب قرار من رئيس الجمهورية، إلا أنه جعل ذلك بناء على ترشيح من وزير الخارجية. ومن ثم، فإن تنفيذ الحكم بإلغاء القرار الصادر بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين يكون داخلاً في اختصاص المطعون ضده، لأنه المنوط به ذلك التنفيذ في وزارته ولأنه المختص بترشيح رؤساء البعثات الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حاد عن هذا النظر وقال بعدم اختصاص المطعون ضده - وزير الخارجية - بذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث حقيقة موقف المطعون ضده من تنفيذ الحكم موضوع الاتهام.
2 - من المقرر أنه متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا الحكم وعلى كل مكلف بتنفيذ أحكام القضاء أن يبادر إلى تنفيذه نزولاً على ما للأحكام من قوة الأمر المقضي واحتراماً لهيبة الدولة ممثلة في سلطتها القضائية. فإذا امتنع موظف - عامداً عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره على النحو الذي رسمه القانون، وكان تنفيذه داخلاً في اختصاصه الوظيفي فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته عنها بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه. كما لا يشفع لهذا الموظف - بعد وقوع الجريمة - أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه، وإن كان يصح أن يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض. لما كان ذلك، وكانت المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك". وكان الحكم المنفذ به - على ما حصله الحكم المطعون فيه - صدر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/ 2/ 1989 فقد كان واجب التنفيذ منذ صدوره وحتى تاريخ 11/ 12/ 1989 الذي صدر فيه الأمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإيقاف تنفيذه. ومتى كان امتناع المطعون ضده عن تنفيذ الحكم المذكور قد وقع في الفترة التي كان التنفيذ فيها واجباً، فإن صدور قرار دائرة فحص الطعون - من بعد - لا يكون له أثر على الجريمة بعد وقوعها. ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى ما يخالف ذلك، قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه - مرة أخرى - عن بحث استيفاء الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وباقي أركان الجريمة المسندة إليه، مما يقتضي أن يكون مع النقض الإعادة.
3 - لما كان حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية يقتصر على ما تضمنه من قضاء فيما يتعلق بحقوقه المدنية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959، فإن المحكمة تعرض عن طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - نقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالبراءة - لعدم جوازه - وتقصر النقض على ما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه: امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم..... بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم..... فيما تضمنه من تخطيه في النقل رئيساً لإحدى البعثات الدبلوماسية بالخارج. وطلب عقابه بالمادة 123/ 2 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت غيابياً بقبول تدخل وزير الخارجية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وببراءة المطعون ضده الثاني مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف، ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الامتناع عمداً عن تنفيذ حكم وبرفض الدعوى المدنية، قد أخطأ في تطبيق القانون وفسد استدلاله، ذلك بأن الحكم تساند في ذلك إلى أن الحكم موضوع الدعوى قد أوقف تنفيذه في حين أن الإيقاف حدث بعد وقوع الجريمة، كما أنه تساند إلى أن تنفيذ الحكم المنفذ به يحتاج إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية لا من المطعون ضده، في حين أن تنفيذ الحكم المشار إليه لا يحتاج إلى ذلك، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - تجمل في أنه بتاريخ...... قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم.... بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم...... فيما تضمنه من تخطي الطاعن في النقل رئيساً لإحدى البعثات الدبلوماسية بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم أن الطاعن بتاريخ 14 من فبراير سنة 1989 أعلن المطعون ضده - الذي كان وزيراً للخارجية - بصورة من هذا الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية ثم أعلن إليه بتاريخ....... إنذاراً بالتنفيذ، ولكن المطعون ضده امتنع عن تنفيذ الحكم فأقام الطاعن الدعوى الماثلة بالطريق المباشر يطلب فضلاً عن عقاب المطعون ضده بموجب نص المادة 123/ 2 من قانون العقوبات إلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وبعد أن نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة أصدرت حكمها ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية وبرر الحكم قضاءه هذا بأنه صدر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) بتاريخ........ أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر في....... مما يتخلف معه الشرط الأول لقيام الجريمة المنسوبة للمتهم وهو وجود حكم قابل للتنفيذ ثم أردف الحكم بقوله "وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن النص في المادة 35 من القانون رقم 45 سنة 1982 بتنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن لا يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل في البعثات بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الخارجية ويتم نقل باقي أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية......." مما مؤداه أن يكون تعيين أو نقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومن بينهم المدعي بالحقوق المدنية للعمل في البعثات بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار جمهوري وهو ما لا يختص به المتهم الذي يقتصر دوره على عملية الترشيح فقط الأمر الذي يكون معه الشرط الثاني أيضاً من الشروط اللازم توافرها لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم (شرط اختصاص الموظف) قد انتفى من الأوراق. ومن حيث إنه من المقرر أن قضاء الإلغاء قد ينصب على قرار إداري بكامله فيعدمه أو على جزء من القرار دون باقيه - وهو ما اصطلح على تسميته بالإلغاء الجزئي أو النسبي - ومن ذلك إلغاء قرار التعيين أو الترقية فيما تضمنه من تخطي شخص معين. وعند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي تكون جهة الإدارة بالخيار إن شاءت أبقت القرار المطعون فيه وصححت الوضع بالنسبة لرافع الدعوى، أو ألغت القرار المطعون فيه إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لتصحيح الوضع. والمنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة هو وزيرها لما نصت عليه المادة 157 من الدستور من أن "الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها" فإذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً بإلغاء أو إيقاف تنفيذ قرار جمهوري كان على الوزير أن يتخذ من جانبه ما يستلزمه تنفيذ الحكم من مراحل استصدار القرار الجمهوري الذي يتفق وموجبات التنفيذ وإزالة الأثر المترتب على القرار المحكوم بإلغائه أو بوقف تنفيذه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 35 من القانون رقم 45 لسنة 1982 المشار إليه وإن جعل تعيين ونقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بموجب قرار من رئيس الجمهورية، إلا أنه جعل ذلك بناء على ترشيح من وزير الداخلية. ومن ثم فإن تنفيذ الحكم بإلغاء القرار الصادر بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين يكون داخلاً في اختصاص المطعون ضده، لأنه المنوط به ذلك التنفيذ في وزارته ولأنه المختص بترشيح رؤساء البعثات الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حاد عن هذا النظر وقال بعدم اختصاص المطعون ضده - وزير الخارجية - بذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث حقيقة موقف المطعون ضده من تنفيذ الحكم موضوع الاتهام. ومن ناحية أخرى، فإنه متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا الحكم وعلى كل مكلف بتنفيذ أحكام القضاء أن يبادر إلى تنفيذه نزولاً على ما للأحكام من قوة الأمر المقضي واحتراماً لهيبة الدولة ممثلة في سلطتها القضائية. فإذا امتنع موظف - عامداً - عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره على النحو الذي رسمه القانون، وكان تنفيذه داخلاً في اختصاصه الوظيفي، فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات ولا يحق له أن يدفع مسئوليته عنها بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل، طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه، كما لا يشفع لهذا الموظف - بعد وقوع الجريمة - أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه، وإن كان يصح أن يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض. لما كان ذلك، وكانت المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1982 تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك". وكان الحكم المنفذ به - على ما حصله الحكم المطعون فيه - صدر من محكمة القضاء الإداري بجلسة....... فقد كان واجب التنفيذ منذ صدوره وحتى تاريخ....... الذي صدر فيه الأمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإيقاف تنفيذه. ومتى كان امتناع المطعون ضده عن تنفيذ الحكم المذكور قد وقع في الفترة التي كان التنفيذ فيها واجباً فإن صدور قرار دائرة فحص الطعون - من بعد - لا يكون له أثر على الجريمة بعد وقوعها. ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ما يخالف ذلك، قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه - مرة أخرى - عن بحث استيفاء الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وباقي أركان الجريمة المسندة إليه، مما يقتضي أن يكون مع النقض الإعادة. وحيث إن حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية، يقتصر على ما تضمنه من قضاء فيما يتعلق بحقوقه المدنية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959، فإن المحكمة تعرض عن طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - نقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالبراءة - لعدم جوازه - وتقصر النقض على ما قضى به في الدعوى المدنية
.

الطعن 55 لسنة 65 ق جلسة 29 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 97 ص 542

جلسة 29 من مايو لسنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، رشاد قذافي، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

------------

(97)
الطعن رقم 55 لسنة 65 القضائية

(1) استئناف "ميعاده" "نظره والحكم فيه". نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام. أثر ذلك؟
تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله.
(2) دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم. ما دام الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف وقضى بعدم قبوله شكلاً.

--------------
1 - من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك، وكان مجرد تأجيل الاستئناف للمذكرات ولتقديم شهادة من الجدول بتاريخ الحكم المستأنف تحقيقاً لدفاع الطاعن من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلاً، لما تبين أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قصوره عن الرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من حيث الشكل، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب بخطئه في موت كلاً من ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر مما تسبب في إصابة سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتهم. ثانياً: تسبب بخطئه في إصابة كل من .... وكان ذلك ناشئاً عن عدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة ينجم عنها الخطر مما تسبب في إصابة المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. ثالثاً: قاد سيارة بدون رخصة تسيير. رابعاً: قاد سيارة بدون رخصة قيادة. خامساً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 3، 244/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4/ 1، 75/ 2، 3، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 116 من اللائحة وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى والثانية والخامسة وبتغريمه مائة جنيه عن الثالثة والرابعة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك، وكان مجرد تأجيل الاستئناف للمذكرات ولتقديم شهادة من الجدول بتاريخ الحكم المستأنف تحقيقاً لدفاع الطاعن، من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلاً لمّا تبين أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قصوره عن الرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى، فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من حيث الشكل.
ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد جاء على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

سنة 44 المكتب الفني جنائي (1993)

--------------------
--------------------
الطعن 11015 لسنة 61 ق جلسة 7 / 4 /1993 مكتب فني 44 ق 45 ص 334
الطعن 1820 لسنة 60 ق جلسة 7 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 46 ص 341

الطعن 10553 لسنة 61 ق جلسة 7 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 47 ص 347
الطعن 15819 لسنة 59 ق جلسة 11 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 48 ص 359
الطعن 13904 لسنة 61 ق جلسة 11 / 4 / 1993 مكتب فني44 ق 49 ص 362
الطعن 17591 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 50 ص 368
الطعن 17768 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 51 ص 376
الطعن 9679 لسنة 61 ق جلسة 13 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 52 ص 379
الطعن 15083 لسنة 61 ق جلسة 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 53 ص 388
الطعن 14349 لسنة 60 ق جلسة 15 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 54 ص 398
الطعن 6240 لسنة 61 ق جلسة 15 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 55 ص 403
الطعن 11499 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 56 ص 408
الطعن 26484 لسنة 59 ق جلسة 20 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 57 ص 413
الطعن 5396 لسنة 59 ق جلسة 21 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 58 ص 418
الطعن 17296 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 59 ص 425
الطعن 11877 لسنة 61 ق جلسة 4 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 60 ص 430
الطعن 13920 لسنة 61 ق جلسة 5 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 61 ص 433
الطعن 17565 لسنة 61 ق جلسة 5 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 62 ص 444
الطعن 22411 لسنة 59 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 63 ص 450
الطعن 16705 لسنة 59 ق جلسة 9 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 64 ص 452
الطعن 5720 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 65 ص 457
الطعن 18144 لسنة 61 ق جلسة 10 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 66 ص 462
الطعن 12750 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 67 ص 467
الطعن 15678 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 68 ص 471
الطعن 20470 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 69 ص 475
الطعن 3998 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 70 ص 479
الطعن 14693 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 71 ص 483
الطعن 5896 لسنة 61 ق جلسة 17 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 72 ص 486
الطعن 17629 لسنة 61 ق جلسة 18 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 73 ص 491
الطعن 19153 لسنة 61 ق جلسة 18 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 74 ص 499
الطعن 19324 لسنة 61 ق جلسة 19 / 5 / 1993 مكتب فني  44 ق 75 ص 518
الطعن 16145 لسنة 59 ق جلسة 24 / 5 / 1993 مكتب فني  44 ق 76 ص 531
الطعن 19736 لسنة 59 ق جلسة 24 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 77 ص 538
الطعن 16420 لسنة 59 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 78 ص 546
الطعن 16839 لسنة 59 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 79 ص 549
الطعن 16328 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 80 ص 551
الطعن 17938 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 81 ص 555
الطعن 18192 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 82 ص 558
الطعن 7601 لسنة 61 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 83 ص 563
الطعن 24966 لسنة 59 ق جلسة 7 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 84 ص 566
الطعن 22600 لسنة 60 ق جلسة 7 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 85 ص 577
الطعن 10096 لسنة 59 ق جلسة 9 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 86 ص 580
الطعن 6301 لسنة 61 ق جلسة 9 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 87 ص 585
الطعن 17593 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 88 ص 588
الطعن 17608 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 89 ص 597
الطعن 16748 لسنة 59 ق جلسة 14 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 90 ص 600
الطعن 17104 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 91 ص 602
الطعن 10297 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 92 ص 608
الطعن 16778 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 93 ص 613
الطعن 21009 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 94 ص 618
الطعن 14353 لسنة 60 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 95 ص 623
الطعن 19562 لسنة 59 ق جلسة 17 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 96 ص 627
الطعن 19136 لسنة 62 ق جلسة 1 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 97 ص 631
الطعن 23527 لسنة 62 ق جلسة 1 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 98 ص 636
الطعن 23528 لسنة 62 ق جلسة 1 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 99 ص 647
الطعن 1081 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 100 ص 652
الطعن 1403 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 101 ص 655
الطعن 14844 لسنة 62 ق جلسة 5 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 102 ص 658
الطعن 5449 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 103 ص 662
الطعن 5851 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 104 ص 665
الطعن 7698 لسنة 62 ق جلسة 12 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 105 ص 667
الطعن 19565 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 162 ص 1060
الطعن 17888 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 163 ص 1064
الطعن 17664 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 164 ص 1067
الطعن 21096 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 165 ص 1071
الطعن 17984 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 166 ص 1079
الطعن 20873 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 167 ص 1082
الطعن 19216 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 168 ص 1085
الطعن 19487 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 169 ص 1088
الطعن 22440 لسنة 60 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 170 ص 1090
الطعن 2029 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 171 ص 1097
الطعن 324 لسنة 57 ق جلسة 8 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 172 ص 1103
الطعن 20723 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 173 ص 1111
الطعن 80 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 174 ص 1114

الطعن 104 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 175 ص 1117