الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 يوليو 2018

الطعن 1800 لسنة 53 ق جلسة 18 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 106 ص 678


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله مدنى.
------------
- 1 حكم " تصحيح الحكم".
وقوع خطأ مادى في الحكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة . جواز تصحيحه بمعرفة الهيئة التي أصدرته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور . مادام لم يترتب عليه البطلان . المادة 337 إجراءات .
لما كانت المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 107لسنة 62 و170لسنة 1981قد جرى نصها على "إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي اصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور ."وقد جاء في المذكورة الايضاحية انه قد رؤى تخويل جهات الحكم والتحقيق الحق في تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في الحكم أو في الامر ولم يكن يترتب عليها بطلان وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فإذا حصل خطأ مادى في اسم القاضي أو عضو النيابة أو الخصوم أو في تاريخ الجلسة يمكن تداركه.
- 2  حكم " تصحيح الحكم".
سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادى بحت في منطوق الحكم بما لا يوثر على كيانه و يفقده ذاتيته . أساس ذلك ؟
من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنها لا تملك تعديله او تصحيحه لزوال ولايتها فيه، وذلك في غير الحالات المبينة بالمواد 337إجراءات جنائية و367،368 " مرافعات قديمة "وفى غير حالة الحكم الغيابي، كما أن صدور الحكم والنطق به ينهى النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها ان تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي ويبين من ذلك ان سلطة المحكمة في التصحيح هو بما يقع في منطوق حكمها وهو مقصور على الاخطاء المادية الباحتة، وهي التي لا يؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيه وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم فتغير منطوقه بما يناقضه ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
- 3  حكم " تصحيح الحكم".
وجوب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها وارده في منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب مالم تكن الأسباب جوهريه مكونه جزءا من منطوق الحكم أو مؤثره فيما يستفاد منه . لا عبره بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الأسباب . حد ذلك ؟ طلب التصحيح المفتقد لسنده القانوني والذى يحمل محاوله جديده لتوجيه الدعوى غير الذى أخذ بها الحكم . أثره ؟
من المقرر أن سلطة المحكمة تقتصر على تصحيح الأخطاء المادية بالرجوع إلى بيانات الحكم أو إلى محضر الجلسة فلا تملك تصحيحه على مخالف، وتشترط أن تكون الاخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم لان ذلك هو الذى يؤثر في حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الاسباب ما لم تكن هذه الاسباب جوهرية مكونة جزءا من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه لما كان ما تقدم، فإن الطلب المقدم يكون مفتقدا لسنده القانوني وهو لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة جديدة لتوجيه الدعوى وجهة غير التي أخذ بها الحكم وهو بعد وسيلة لالتماس طريق لم يرسمه القانون للحصول على ترخيص بالبناء ومن ثم تعين القضاء برفض الطلب.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة مقدم الطلب بانه اقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون 55 لسنه 1964 . ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت ببراءة المتهم . استأنف النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية - لهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 1800 لسنه 52 ق . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا فتقدم المطعون ضده في الحكم المذكور بطلب الى محكمة النقض لتصحيح ما ورد بذلك الحكم من ان العقار أ ع د شارع الكورنيش وابن ارحب هو بذاته العقارين 3 ، 5 تنظيم شارع ابن ارحب ناصية الكورنيش .

------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة اتهمت الطالب بأنه - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة (العقار رقم.....) وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون 55 لسنة 1964، وبتاريخ..... قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم تأسيسا على أن المحكمة اطلعت على أصول التراخيص المقدمة من المتهم وتحققت من صحتها ومن أنها في مجموعها تبيح للمتهم - طالب التصحيح - قانونا بناء سبعة عشر طابقا متكررا خلاف أدوار الخدمات، أي أنه مرخص للمتهم من الجهات الرسمية المختصة بموجب الثلاثة تراخيص المقدمة بالحافظة ببناء سبعة عشر طابقا متكررا خلاف أدوار الخدمات وعلى ذلك تكون واقعة البناء إلى الارتفاع المذكور غير مؤثمة جنائيا في العقار سالف الذكر وهو ما صرحت به التراخيص الرسمية التي تحققت من صحتها المحكمة، وأن واقعة الاتهام تدخل ضمن واقعات البناء المرخص بها قانونا للمتهم ومن ثم تنتفي التهمة المسندة إليه، وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت، قضى غيابيا بتاريخ........ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض بانية أسباب طعنها على أن التراخيص المقدمة من المتهم خاصة بعقار آخر هو العقار رقم أ ع د من الناحية القبلية بشارع كورنيش النيل وابن أرحب، بينما العقار الذي أقيمت عليه الأدوار المخالفة موضوع الاتهام المسند إلى المتهم هو رقم 5 ناصية كورنيش النيل وابن أرحب وهي الناصية البحرية قضت محكمة النقض بجلسة........ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وجاء بأسباب حكمها "أن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم له معينه الصحيح من الأوراق إذ البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن العقار رقم أ ع د شارع الكورنيش/ ابن أرحب هو بذاته العقار رقم 5 شارع الكورنيش/ ابن أرحب - هذا الأمر الثابت من عقد القسمة المسجل تحت رقم.....، إذ أعطى العقار أ ع د باستمارة مقيد رقم...... تسلسل..... رقم 5 تنظيم شارع ابن أرحب حسب شهادة مجلس مدينة الجيزة...... وحسب المعاينة.... وقد بني الطالب طلب التصحيح على القول بأن تراخيص البناء صادرة للقطعة أ ع د برقميها 5، 3 تنظيم شارع ابن أرحب ناصية الكورنيش وأن عدم ذكر رقم 3 شارع ابن أرحب يعد نقصا جوهريا لاستبعاد أحد العقارات المرخص ببنائها دون مبرر وعلى خلاف التراخيص الصادرة والتي شملت كامل العقارين 3، 5 شارع ابن أرحب باعتبارهما يكونان القطعة المساحية أ ع د، والتمس في طلبه تصحيح ما ورد بحكم النقض المشار إليه ليصير أن العقار أ ع د شارع الكورنيش وابن أرحب هو بذاته العقارين 3، 5 تنظيم شارع ابن أرحب ناصية الكورنيش وهو الأمر الثابت من عقد القسمة المسجل تحت..... لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 107 لسنة 62 و170 لسنة 1981 قد جرى نصها على "إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور..." وقد جاء في المذكرة الإيضاحية أنه قد رؤى تخويل جهات الحكم والتحقيق الحق في تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحكم أو في الأمر ولم يكن يترتب عليها بطلان وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فإذا حصل خطأ مادي في اسم القاضي أو عضو النيابة أو الخصوم أو في تاريخ الجلسة يمكن تداركه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها فيه، وذلك في غير الحالات المبينة بالمواد 337 إجراءات جنائية و367، 368 (مرافعات قديم) وفي غير حالة الحكم الغيابي، كما أن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي. ويبين من ذلك أن سلطة المحكمة في التصحيح هو بما يقع في منطوق حكمها وهو مقصور على الأخطاء المادية البحتة، وهي التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم فتغير منطوقه بما يناقضه ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته، وتقتصر سلطة المحكمة على تصحيح الأخطاء المادية بالرجوع إلى بيانات الحكم أو إلى محضر الجلسة فلا تملك تصحيحه على نحو مخالف، وتشترط أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم لأن ذلك هو الذي يؤثر في حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب جوهرية مكونة جزءا من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ........ - المطلوب تصحيحه - أن ما أورده بمدوناته من أن العقار أ ع د شارع الكورنيش/ ابن أرحب هو بذاته العقار رقم 5 شارع الكورنيش ابن أرحب، الأمر الثابت من عقد القسمة المسجل تحت رقم...... إذ أعطى العقار باستمارة مقيد رقم... تسلسل.... رقم 5 شارع ابن أرحب حسب شهادة مجلس مدينة الجيرة في.......... حسب المعاينة في.......... وكان ذلك ردا على ما أثارته النيابة العامة بأسباب طعنها، وهو ما كان يعينها في حدود الواقعة موضوع المخالفة المطروحة عليها ولازما للفصل في طعن النيابة العامة وذلك بالنسبة للعقار رقم 5 دون العقار رقم 3 الذي لم يشمله محضر المخالفة والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم ألاستئنافي وحكم محكمة النقض المطلوب تصحيحه ومن ثم فإنه - أي العقار رقم 3 - لم يكن أمره معروضا على المحكمة ويكون طلب التصحيح على غير أساس. فضلا عن ذلك، فإنه لا مصلحة للطالب في طلبه، ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة منه. رفق طلبه أنه تقدم بتاريخ....... للسيد قاضي الأمور الوقتية بطلب التمس فيه إصدار الأمر باستمراره في أعمال البناء نفاذا للترخيصين...... لسنة 1971 و........ لسنة 1974 جيزة ونفاذا لحكم النقض الجنائي رقم 1800 لسنة 52 وذلك لأرض القطعة أ ع د والمعطى لها رقمي 3، 5 تنظيم شارع ابن أرحب الجيزة، وقد صدر الأمر الوقتي رقم..... لسنة 91 باستمراره في أعمال البناء وفقا للتراخيص المشار إليها في طلبه وقد تسلم بتاريخ........ صورة تنفيذية من الأمر المذكور. لما كان ما تقدم، فإن الطلب المقدم يكون مفتقدا لسنده القانوني وهو لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة جديدة لتوجيه الدعوى وجهة غير التي أخذ بها الحكم وهو بعد وسيلة لالتماس طريق لم يرسمه القانون للحصول على ترخيص بالبناء ومن ثم تعين القضاء برفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق