الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 3 / 1 / 1992 مكتب فني 44 ق 2 ص 46

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
-------------
- 1  إعلان . أمر الإحالة . بطلان .
عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور . ليست من النظام العام . مؤدى ذلك .
من المقرر أن عدم إعلان امر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وان أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكاليف بالحضور ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه إعطائه ميعادا ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة الإعادة .
إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات طبيعتها. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك : لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابي .
من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه ، وبالتالي فان لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ودون أن تكون ملزمة بالإشارة إليه في حكمها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
- 3  وصف التهمة .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . استبعاد المقابل كظرف مشدد في جريمة إدارة وتهيئ مكان لتعاطى المخدرات .لا يستلزم تنبيه الدفاع . أساس ذلك .
من المقرر ان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم، واذ كانت الواقعة المادية مبنية بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على ان الطاعن أدار وهيا المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون ان يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية او إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت اليه المحكمة-اخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فان ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
- 4 حكم " التسبيب غير المعيب" . إثبات " بوجه عام".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوالها شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف لا قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحصر عنه دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
- 5  قصد جنائي . جريمة تسهيل تعاطى المخدرات
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات . مناط تحققها . القصد الجنائي فى جريمة تسهيل تعاطى المخدرات . مناط تحققه . تقدير توافره . موضوعي .
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن انه يسمح لاحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى "جوزه" دخان المعسل، وهو الذى كان يحمل الجوزه وقت دخول رجال البوليس، وانه ضبط على منضده فى ذات المكان أحجار فخارية على كل منها كمية من دخان المعسل تعلوها قطعة من مخدر الحشيش وكان هذا الذى اثبته الحكم-بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام احد رواد مقهاه بتدخين مخدرات تحت انفه وبصره ثم تقديمه "جوزه" دخان معسل له وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض-تتوافر به حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هي معرفة فى القانون فانه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع فى عقيدتها بشأنه ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمة النقض، فان النعي على حكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ( الطاعن وآخران ) بانهم حازوا واحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( حشيش " بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا " المتهم الأول أيضا أدار وهيا مكانا مقهى " لتعاطي المخدرات وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 35 ، 42 / 1 ، 47 / 1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنه 1966 و 61 لسنه 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1976 وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة الاف جنية وبمصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة وبغلق المقهى وذلك عن التهمة " التسهيل ) وببراءته من التهمة الأولى . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .

-------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما أخل بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن لم يعلن بقرار الإحالة, ولم تشر المحكمة إلى مصير الحكم الغيابي السابق صدوره ضده, وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي المخدرات للغير بغير مقابل دون أن تنبهه إلى ذلك, وأغفل الحكم بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن, وأستخلص الحكم القصد الجنائي لدى الطاعن استخلاصا غير سائغ معرضا عن دفاعه القائم على انتقاء ذلك القصد لديه والأدلة التي ساقها تأييدا لذلك, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة بغير مقابل التي دان بها الطاعن, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي, وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه, وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى, وإذ كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها ولم يثر شيئا عن أمر الإحالة فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداة, وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ودون أن تكون ملزمة بالإشارة إليه في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعدليه متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم, وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات بمقابل واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد, وكانت جريمة تسهيل تعاطي بغير مقابل وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة- أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول لما كان ذلك, وكان الحكم قد اثبت في حق الطاعن أنه سمح لأحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في "جوزة" دخان معسل, وهو الذي كان يحمل "الجوزة" وقت دخول رجال البوليس, وأنه ضبط على منضدة في ذات المكان أحجار فخارية على كل منها كمية من دخان المعسل تعلوها قطعة من مخدر الحشيش وكان هذا الذي أثبته الحكم- بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام "جوزة" دخان المعسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض- تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها, وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمة النقض, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق