الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 5840 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 67 ص 408

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعـم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسيني يوسف , ناصـر السعيد مشالي ، محمـد السيـد النعناعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد .
-------------
(1 ، 2 ) قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى " .
 (1) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها . علة ذلك .
(2) إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه . سبب لعدم صلاحيته لنظرها . وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع . شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد . شرطه . عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي .
(3 ، 4 ) تحكيم " حكم التحكيم " .
(3) الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . شروطه . بحث القاضي الآمر لتلك الشروط يجعل له معلومات ورأياً يتعارض مع خلو الذهن بشأنها .
(4) نظر التظلم المقام من الطاعنة في أمر تنفيذ حكم التحكيم . الفصل فيه يستدعى الإدلاء بالرأي في ذات شـروط صدور أمر التنفيذ . مؤداه . عدم صلاحية القاضي الآمر لنظر التظلم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . أثـره . البطـلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقياً لنص المادتين 146/5 , 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم , حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق .
2- لئن كان ظاهر سيـاق نـص المادة 146 مـن تقنيـن المرافعات يفيد أن إبداء الرأى الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى – يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغى أن يُفسر ذلك بالمعنى الواسع , فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم , ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأى في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى , بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها , فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى بــرأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي , فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه .
3 - النص في المادة 58/2 , 3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ضوء الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية – والقاضى بعدم دستورية البند (3) منها فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم – المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 3 في 18 من يناير سنة 2001 , أنه " (2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى : (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . (3) يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم , أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوماً مـــــــن تاريخ صدوره " . يدل على أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذى يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين , وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عـدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع , وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية , وأنه تم إعلانه إلى المحكوم عليه إعلاناً قانونياً , وهذا البحث من القاضي الآمر يجعل له معلومات ورأياً يتعارض مع خلو الذهن بخصوص توافر شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم .
4 - إذ كان نظر التظلم المقام من الطاعنة في هذا الأمر – أمر تنفيذ حكم التحكيم - يستدعى الفصل فيه الإدلاء بالرأى في ذات الشروط التي يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتى بحثها القاضي الآمر , فإنه يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه , فيشل تقديـره ويتأثر به قضاؤه , ويضحى غير صالح لنظر خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه , وقضى برئاسة " السيد المستشار / ..... " برفض التظلم رغم سبق إبدائه الرأى في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر بتنفيذ حكم التحكيم محل التظلم , مما يجعله غير صالح لنظره , فإنه يكون قد ران عليه البطلان مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 حكماً تحكيمياً من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضيتيـن رقمي ... , ... لسنة 2006 ضد الشركة الطاعنة , فتقدمت بالطلب رقم .... لسنة 125 ق أوامر استئناف القاهرة لتذييله بالصيغة التنفيذية , وبتاريخ 2 من سبتمبر سنة 2008 أصدر السيد رئيس الدائرة التجارية أمراً بإجابتها لطلبها . تظلمت الطاعنة في هذا الأمر بالدعوى رقم ... لسنة 125 ق تحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 30 من فبرايــر سنة 2009 برفض التظلم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة مُصْدِرة الحكم المطعون فيه " المستشار ..... " لنظر الدعوى محل التظلم لسبق نظرها منه , بإصداره أمراً بتنفيذ حكـم التحكيمين رقمي ... , ... لسنة 2006 مركز القاهرة الاقليمي التجاري الدولي , محل التظلم في الحكم المطعون فيه بما يجعله غير صالح لنظر هذا التظلم , ويبطل الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادتين 146 , 147 من تقنين المرافعات ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقياً لنص المادتين 146/5 , 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم , حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق . وأنه ولئن كان ظاهر سيـاق نـص المادة 146 مـن ذات التقنيـن يفيد أن إبداء الرأي الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى – يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغي أن يُفسر ذلك بالمعنى الواسع , فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم , ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى , بحيث تعتبر الخصومـــــة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها , فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعــــــوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي , فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه . وكان النص في المادة 58/2 , 3 من التقنين رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ضوء الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية – والقاضي بعدم دستورية البند (3) منها فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم – المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 3 في 18 من يناير سنة 2001 أنه " (2) لا يجوز الأمر تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد للتحقق مما يأتي : (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . (3) يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم , أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " . يدل على أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذى يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادى بحث يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين , وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع , وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية , وأنه تم إعلانه إلى المحكوم عليه إعلاناً قانونياً , وهذا البحث من القاضي الآمر يجعل له معلومات ورأى يتعارض مع خلو الذهن بخصوص توافر شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . لما كان ذلك , وكان نظر التظلم المقام من الطاعنة في هذا الأمر يستدعى الفصل فيه الإدلاء بالرأى في ذات الشروط التي يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتي بحثها القاضي الآمر , فإنه يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أداه , فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه , ويضحى غير صالح لنظر خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه , وقضى برئاسة " السيد المستشار / ...... " برفض التظلم رغم سبق إبدائه الرأي في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر بتنفيذ حكم التحكيم محـل التظلم , مما يجعله غير صالح لنظره , فإنه يكون قد ران عليه البطلان مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق