الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (2) بتاريخ 28 /3/ 2009 بشأن الاخطاء في المحررات المشهرة

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

----------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (19) بتاريخ 3/11/1986 بشأن قواعد المراجعة القانونية لمسودة دفتر مساحة الملكية، والمنشور الفني رقم (20) بتاريخ 14/12/1998 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (37/2) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني بشأن حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل العيني، و المنشور الفني رقم (12) بتاريخ 8/7/1999 بشأن معالجة الإخطاء الواقعة بدفتر مساحة الملكية وصحيفة الوحدة العقارية وضوابط تصحيح هذه الأخطاء، ولما كانت المادة (12) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني تنص على أنه: (تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التي سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار إليها في المادة (19))
كما نصت المادة (14) من هذا القانون على أنه: (في حالة قيام تناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة)، وحيث استظهر الواقع العملي لدى تطبيق أحكام المنشور الفني رقم 12 لسنة 1992 سالف الذكر عن وجود حالات واقعية من الأخطاء التي وقعت لدى تسوية دفاتر مساحة الملكية وأثناء قيام لجان المراجعة القانونية بإعمالها كما استظهر قصور المنشور الفني المذكور عن شموله لهذه الحالات مما كان من شأنه تضرر الجمهور من ذلك.
بناء على ما تقدم:
أولا: -- يستبدل بنص البند (1) من التعليمات التنفيذية للمنشور الفني رقم 12 لسنة 1999 النص التالي:
( (1) عند اكتشاف خطأ في تسكين المحررات المشهرة بدفتر مساحة الملكية أو بصحيفة الوحدة العقارية طبقا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ولائحته التنفيذية لدى قيام لجان المراجعة القانونية المنصوص عليها في المادة (24) من هذه اللائحة سالفة الذكر بمراجعتها، أو لدى تضر أصحاب الشأن من الخطأ الواقع في هذا الشأن، فعلى أمين مكتب الشهر العقاري المختص تحرير محضر يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه، وعرضه على اللجنة المشكلة لتصحيح هذا الخطأ).
ثانيا:-- يستدل بنص البند (2) من التعليمات التنفيذية بالمنشور الفني رقم 12 لسنة 1999 النص التالي:
(على أمين مكتب الشهر العقاري المختص تشكيل لجنة برئاسة مدير ‘إدارة السجل العيني وعضوية عضو فني من إدارة السجل العيني بالمكتب والمراجع المساحي للمأمورية المختصة وممثل من هيئة المساحة، تكون مهمتها تصحيح التسكين الخاطئ أو تصحيح إغفال تسكين المحررات المشهرة الواجب تسكينها طبقا لأحكام قانون السجل العيني ولائحته التنفيذية، ومعالجة الأخطاء التي وقعت بدفتر مساحة الملكية وصحف الوحدات العقارية وذلك في الحالات الآتية:
(أ)- إغفال تسكين المحررات المشهرة التي تتضمن موضوعاتها دعاوى أو ورقة من أوراق الإجراءات أو تتضمن حقوق عينية تبعية مازالت قائمة قانونا وقت القيد الأول أو إغفال تسكين عقود مشهرة لاحقة تستند في ملكيتها إلى عقود مشهرة سابقة تم تسكينها على نحو خاطئ
(ب) تصحيح تسكين العقود المشهرة المؤشر عليها هامشيا بالبطلان أو الفسخ أو الإلغاء على نحو خاطئ طبقا لمضمون التأشير
أو تصحيح تسكين العقود المشهرة التي تتضمن موضوعاتها تصرفات قانونية والتي تم تسكينها خطأ بأسماء البائعين فيها دون المشترين، أو تم تسكين العقد خطأ بكامل مسطحه باسم أحد المشترين دون بقية المشترين، أو تم تسكين العقد خطأ بمسطح أقل مما ورد به دون مبرر لذلك، أو تدوين اسم الصادر لصالحه خطأ خلافا لما ورد بالعقد ، أو تم تسكين العقد بوحدة عقارية على خلاف البيان المساحي الوارد به
(ج) تسكين عقود مشهرة سابقة، أو تكاليف من دفتر المساحة الحديثة قد خرجت منها سلسلة من العود المشهرة المتتابعة لميتم تسكينها كلها أو أجزاء منها
(د) تسكين ملكية لأشخاص وقت القيد الأول ولم يستدل على سندها أي طريق من طرق اكتساب الملكية المنصوص عليها في المادة (12) من قانون السجل العيني
ثالثا: -- يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند (3) من التعليمات التنفيذية بالمنشور الفني رقم 12 لسنة 1999 النص التالي:
(التأكد من أنه لم يسبق التصرف في الوحدة العقارية بدفتر المساحة أو بصحيفة الوحدة بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية أو المنشأة أو المقررة لحق عيني تبعي عليها يكون من شأنه تعذر إجراء التصحيح المطلوب، وكذلك التأكد من عدم وجود مراكز قانونية لاحقة تؤثر في التصحيح المطلوب إجراؤه، وإذا ثبت وجود ذلك امتنع على اللجنة تصحيح هذا الخطأ حتى يتم التصحيح بين ذوي الشأن اتفاقا أو قضاء
رابعا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات السجل العيني ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراقبة تنفيذ ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق